responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 354

المهملة و الرّاء و الياء و على تقدير صحّة النّسخة لا يخطر ببالي معنى له مناسب للمقام هذا بناء على تخفيف الياء و يمكن كونها بالتّشديد فهو على وزن فعيل بمعنى الشّريف و النّفيس كما في قوله تعالى‌ تَحْتَكِ سَرِيًّا فعلى هذا يكون إضافته إلى الملك من إضافة الصّفة إلى الموصوف و الأصل جعله الملك السّري أي الشّريف النّفيس الرّفيع فيمكن أن يراد منه الملك الطّلق بطور الكناية نظرا إلى أنّ شرافة الملك و نفاسته إنّما هو بواسطة كونه طلقا غير ممنوع عن التّصرّف فيه كما لا يخفى و في نسخة من الوافي شراء بالشّين المعجمة و عليه يحتمل أن يكون الشّراء بمعنى المشترى بصيغة المفعول و يكون إضافته إلى الملك من إضافة الصّفة إلى الموصوف كما في جرد قطيفة و يحتمل أن يكون شروي بمعنى المثل كما هو الظّاهر من المقابيس و على التّقديرين مفاده مفاد التّنزيل منزلة الملك فيما له من الآثار الّتي منها جواز البيع فتدلّ هذه الفقرة على جواز اشتراط بيع الوقف و جوازه مع الشّرط إلّا أنّه يمكن أن يقال إنّ المراد من وجه الشّبه هو خصوص الاختصاص بتمام المنافع يعني و إن شاء جعل جميع منافعه مثل منافع ملكه لنفسه بحيث لا يكون لغيره نصيب منها قوله عليه السّلام و إنّ ولد عليّ ع و مواليهم و أموالهم إلى الحسن بن علي ع‌ أقول إنّ نظارتهم إليه ع و إنّه النّاظر فيهم و في أموالهم يعني أموالهم الموقوفة لهم فالجملة عطف على قوله فإن أراد يعني و فيه إنّ ولد علي ع إلى آخره‌ قوله ع فبدا له أن يبيعها أقول يحتمل رجوع الضّمير إلى الدّار الأولى يعني فبدا له أن يبيع داره و يسكن في دار الصّدقة فليبعها و يسكن في دار الصّدقة لا حرج عليه فيه فإذا باع داره و سكن في دار الصّدقة فليقسّم ثمن داره ثلاثة أقسام إلى آخر ما ذكره ع فيكون هذا شرطا على الحسن ع في جواز سكناه في دار الصّدقة و لا بأس به و على هذا الاحتمال لا دلالة لهذه الفقرة على جواز بيع الوقف مع الشّرط و يحتمل رجوع الضّمير إلى الدّار الثّانية أعني دار الصّدقة فيكون المعنى أنّه إن كانت للحسن ع دار غير دار الصّدقة بحيث استغنى عنها لوجود دار له ع فبدا له ع أن يبيع دار الصّدقة إلى آخره و على هذا الاحتمال يدلّ على الجواز مع الشّرط قوله قدّس سرّه و التّأويل مشكل‌ أقول لقوّة ظهوره في المعنى المذكور بفقراته الثّلاث أعني قوله إن يبيع نصيبا من المال و قوله إن شاء جعله شروي المال و قوله إن كان دار الحسن ع غير دار الصّدقة فليبعها إلى آخره و قد عرفت عند التّعرّض لشرح كلّ منهما كيفيّة التّأويل فيها و أنّه لا إشكال فيه و أمّا أشكليّة العمل به فلعلّ وجهها إعراض الأصحاب عن العمل به لكن لا بأس به بعد موافقته لعموم الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها و المؤمنون عند شروطهم و لذا أفتى به المولى المحقّق سيّدنا الأستاد في الملحقات العروة الوثقى‌

[الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس‌]

قوله و أمّا الأدلّة الشّرعيّة أقول يعني الأدلّة الدّالة على المنع من بيع الوقف‌ قوله بالنّسبة إلى الباقي‌ أقول يعني بالنّسبة إلى المبدل المفروض بقاؤه و عدم بيعه‌ قوله و ممّا ذكرنا يظهر إلى آخره‌ أقول أي من فرض تضرّر البطن الموجود بضميمة قاعدة نفي الضّرر بناء على أنّ مفادها عدم جعل حكم شرعيّ يلزم منه الضّرر يظهر وجوب تأخير البيع دفعا للضّرر في هاتين الصّورتين المذكورتين في ذيل قوله و يشكل إلى آخره‌ قوله ففي تقديم البيع إلى آخره‌ أقول يعني تقديمه على آخر أزمنة إمكان البقاء قوله ففي ترجيح حقّ البطن إلى آخره‌ أقول فيبتاع و يبدّل أو حقّ الواقف إلى آخره فيصرف المنفعة إلى الشّخص و لا يباع‌ قوله فلا يرد إلى آخره‌ أقول المورد على الاستدلال المذكور صاحب المقابيس و حاصل الإيراد أنّ كون البقاء على هذه الحالة إضاعة و إتلافا منهيّا عنه يدلّ على وجوب البيع فلا معنى لقوله في مقام التّفريع فيكون البيع جائزا قوله و فيه أنّ المحرم إضاعة المال إلى آخره‌ أقول قضيّة الرّواية الواردة في السّفرة المطروحة في الطّريق حرمتها مطلقا و أمّا قوله و إلّا لزم وجوب تعمير الأوقاف إلى آخره ففيه أنّ عدم وجوب ما ذكره إنّما هو من جهة لزوم الضّرر من الحكم المنفيّ بحديث نفي الضّرر فلا وجه لأن يقاس عليه البيع الّذي لا يلزم منه ذلك و بالجملة هذا الاستدلال جيّد متين و بهذه الرّواية يصحّ الاستدلال على الجواز حتّى على القول بعدم خروجه عن ملك الواقف و على القول بكونه ملكا للّه تعالى لدلالتها على ثبوت الولاية لغير المالك فيما يتوقّف عليه حفظه و منه البيع في المقام نعم لو كان الواقف أو وارثه معلوما و أمكن له التّصدّي للبيع لا يجوز للغير لعدم ثبوت ولاية للغير عليه حينئذ و الخدشة في سند الرّواية لا يصغى إليها بعد عمل الأصحاب بها في موردها قوله و يتّضح فساده على القول إلى آخره‌ (11) أقول لأنّ البيع حينئذ تضييع لحقّ البطون اللّاحقة قوله و هو مكاتبة ابن مهزيار إلى أبي جعفر الثّاني ع إنّ فلانا إلى آخره‌ (12) أقول ينبغي شرح الرّواية أوّلا فاعلم أنّه لا ريب في أنّ أمره عليه السّلام ببيع حصّته من الضّيعة و هو الخمس لا يصحّ إلّا أن يكون ذلك ملكا له ع و الظّاهر من قوله فأوقفها أي تمام الضّيعة و قوله و جعل لك في الوقف أي عيّن لك في ضمن إنشاء الوقف الخمس و لغيرك البقيّة و قوله حصّتك من الأرض و قوله أو يدعها موقوفة إنّ سبب ملكه ع لخمس الضّيعة هو الوقف لا شي‌ء آخر مثل أن يكون الواقف مديونا له ع بمقدار الخمس و جعله له من باب الوفاء بالدّين و نحو ذلك فإنّه في غاية البعد و بالجملة الظّاهر من الفقرات المزبورة أنّ ملكه ع الخمس من الضّيعة إنّما كان من جهة الوقف و بسببه و من المعلوم أنّه لا يكون سببا له إلّا إذا كان هناك من الإمام ع قبض و قبول و إلّا فأمره ع بالبيع يكون قرينة قطعيّة على كون الوقف الصّادر من الرّجل جامعا لشرائط الصّحّة حين الصّدور فيحكم بتحقّق القبول و القبض منه ع أو من أحد وكلائه ع قبل هذه المكاتبة إذ ليس فيها دلالة على عدم اطّلاعه ع قبلها بوقفه لاحتمال أن يكون المراد أنّ فلانا الّذي تعلم أنّه في زمان سابق على زمان المكاتبة بكثير ابتاع ضيعة فأوقفها في ذلك الزّمان يسألك السّاعة عن كذا و كذا هذا بناء على اعتبار القبول في صحّة الوقف مطلقا أو فيما إذا كان خاصّا بناء على أنّ وقفه عليه ع كان من قبيل الخاصّ بأن كان الخمس له ع و إضافة الحصّة إليه بلحاظ شخصه و أمّا بناء على عدم اعتباره مطلقا

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست