responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 353

مقام الحكاية لا يدلّ على الاختصاص‌ أقول و لو سلّم فإنّما هو فيما لو لم يكن هناك قرينة على التّأبيد و التّعميم كما في الرّواية فإنّ قوله في آخر الرّواية ثمّ يقسّم بينهم يتوارثون ما بقوا و بقيت الغلّة دليل على إرادة القرابة طبقة بعد طبقة قوله فرق في الحكم فافهم‌ أقول لعلّه إشارة إلى أنّ عدم الاستفصال إنّما يدلّ على عدم الفرق لو كان التّعبير المذكور محتملا لأن يراد منه المؤبّد مثل احتمال إرادة المنقطع بدون زيادة و نقصان و أمّا لو كان الاحتمالان متفاوتين بمقدار يكون التّعبير المذكور ظاهرا في المنقطع و لو لأجل الغيبة فلا قوله مع ما فيها من الإشكال‌ أقول يعني به ما ذكره في المقابيس من أنّ الظّاهر من الوقف هو الوقف المعروف فقوله أوصى لرجل إلى آخره يدلّ على أنّ استحقاق ذلك الرّجل بطريق الوصيّة الجارية بعد موت الواقف و يلوح من قوله و يقسّم الباقي في موضعين أنّ استحقاق القرابة أيضا على هذا الوجه فإن كان الوقف قد استكمل شرائطه فكيف حكم الإمام ع بإمضاء الوصيّة و إن لم يستكمل شرائطه أصلا أمضيت الوصيّة و بطل الوقف و رجع رقبة الأرض و منافعها الخارجة عن الوصيّة ميراثا و لم يثبت فيه توارث القرابة لغلّتها دائما و إن كان الوقف معلّقا على الموت كان باطلا أيضا و إن وقع مطلقا و لم يحصل إقباض فأوصى ثمّ أقبض لها القرابة فإن كان الإقباض فسخا للوصيّة مضى الوقف و بطلت الوصيّة و إن لم يكن فسخا فكيف يمكن الجمع بين الأمرين معا و قد أجاب عن الإشكال المذكور بوجوه نقتصر بذكر أوّلها و هو أن يراد من الوقف الوصيّة و لا يجب تقدير المضاف حينئذ و لا إلى الحمل على الدّوام لتعلّق الوصيّة بالمنفعة و المنقطع بلا إشكال و لما أوصى بدوام انتفاع القرابة من منافع تلك الأرض و ظاهر أنّ القسمة بالسّويّة لا على النّصّ المعتبر في الإرث سمّي ذلك بالوقف و لوّح بعد ذلك بما يقتضي كونه على وجه الوصيّة و حينئذ يرتفع الإشكال المذكور انتهى‌ قوله و ممّا ذكرنا يظهر الجواب إلى آخره‌ أقول يعني بالموصول الجواب الثّاني و الرّابع لعدم جريان الأوّل و الثّالث هنا قوله كان الثّمن للبطن الأوّل البائع إلى آخره‌ أقول لظهور روايتي جعفر و الاحتجاج في ذلك‌ قوله كما تقدّم من استحالة إلخ‌ أقول ينبغي أن يكون لما تقدّم و على تقدير صحّة النّسخة فالكاف للتّعليل‌

[الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة]

قوله و يردّه أنّ ظاهر الرّواية إلى آخره‌ أقول لأنّ الظّاهر إن لم يكفهم عطف تفسير لقوله احتاجوا فيه منع واضح لأنّ كلمة نعم إمّا راجعة إلى ما ذكره السّائل مع قيده أعني الاحتياج و عدم كفاية الغلّة أو إليه مع غضّ البصر عن القيد و على كلّ حال فيقيّد برضا الكلّ و خيريّة البيع فيدلّ بمفهومه على كلّ من التّقديرين على عدم كفاية الغلّة في جواز البيع فالرّواية ظاهرة في خلاف ما ذكره المصنف هذا و يمكن أن يقال إنّ نظره إلى الشّقّ الأوّل مع الالتزام بعدم كون الرّضا و خيريّة البيع شرطا شرعيّا في الوقف فقط بل هو بيان لما هو شرط في سائر البيوع أيضا فيكون الشّرط الخاصّ بالوقف هو الحاجة فلا يمكن الاستدلال بها أصلا كي تصل النّوبة إلى ردّها و كيف كان فاستفادة التّقييد بمئونة السّنة مع عدم وجوده في الخبر إمّا من تنزيل الكفاية على المتعارف عند النّاس حيث يلاحظون أمر معيشتهم بالنّسبة أو من سياق الكلام حيث أنّه يعطي أنّ الغلّة لا تكفيهم إلى حصول غلّة أخرى من تلك الأرض و المتعارف و الغالب في الأراضي أنّها تغلّ في السّنة مرّة واحدة قوله مع أنّه قد يقال إنّ ظاهر الجواب إلى آخره‌ أقول بأن يكون كلمة نعم جوابا للسّائل في أصل جواز البيع معرضا عمّا ظنّه شرطا و مجوّزا من عدم كفاية الغلّة و مبنيّا لكون المناط و الشّرط أمرا آخر و هو الرّضا مع أنفقيّة البيع و لا مدخليّة للحاجة في الجواز أصلا

[الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة]

قوله أو قلّة نفعه‌ أقول عطف على خرابه‌ قوله في وجه الجواز إلى آخره‌ أقول يعني به صحّة شرط البيع عند الحاجة مثلا و نفوذه‌ قوله و البيع ينافيه‌ (11) أقول فيكون اشتراطه من قبيل اشتراط خلاف مقتضى العقد و يأتي في باب الشّروط أنّه باطل و سيأتي أنّ جواز البيع عند طروّ المسوّغ ليس منافيا لمقتضى عقد الوقف بل مناف لمقتضى إطلاقه و لا بأس به‌ قوله و يظهر منه أنّ للشّرط تأثيرا (12) أقول و إلّا فلا معنى للأولويّة قوله و إنّه يحتمل المنع من دون الشّرط إلى آخره‌ (13) أقول الظّاهر أنّه عطف تفسير لقوله إنّ للشّرط تأثيرا و يمكن أن يكون في مقام التّعليل له يعني يظهر من الشّهيد من جهة التّعبير بقوله فأولى بالجواز أنّ الشّرط يؤثّر في مسوّغيّة الحاجة أو وقوع الفتنة للبيع و أنّه يحتمل المنع من دون الشّرط بخلافه مع الشّرط فإنّه لا شبهة في مسوّغيّة ذلك للبيع فيكون المراد من الأولويّة حينئذ هو القدر المتيقّن و من هنا يعلم أنّ اللّازم تبديل قوله و التّجويز معه إلى قوله بخلافه معه أو ترك قوله معه و الوجه واضح بأدنى تدبّر قوله و ما لا فلا (14) أقول يعني و ما لا نقول بجواز بيع الوقف فلا يجوز اشتراط البيع للمنافاة بين الشّرط و بين مقتضى عقد الوقف فلا يصحّ حين اشتراط البيع كون العين الموقوفة حبسا أيضا قوله لأنّ اشتراط شراء شي‌ء إلى آخره‌ (15) أقول يعني اشتراطه المدلول عليه بوقف المثمن بعد ضمّ عدم تعقّل كون المثمن وقفا دون الثّمن‌ قوله مناف لذلك‌ (16) أقول أي الحبس‌ قوله لاقتضائه الخروج إلى آخره‌ (17) أقول يعني لاقتضاء الاشتراط المذكور خروج المحبوس عن ملك الحابس و الحال أنّه لا يخرج عنه بل يبقى فيه و إلّا لم يكن فرق بين الوقف و الحبس‌ قوله فلا يكون وقفا و لا حبسا (18) أقول أمّا الأوّل فلأجل اشتراط بيعه المنافي له و أمّا الثّاني فلأجل اشتراط شراء شي‌ء بثمنه يكون وقفا و هو مناف للحبسيّة بعد ما ذكرناه من الضّميمة قوله و يمكن أن يقال إلى آخره‌ (19) أقول هذا إيراد على الثّاني من شقّي كلام المحقّق الثّاني‌ قوله في متن العقد فتأمّل‌ (20) أقول لعلّه إشارة إلى منع كون حبس الشّخص من لوازم إطلاق الوقف بل من لوازم مفهومه‌ قوله عليه السّلام فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال إلى آخره‌ (21) أقول يحتمل قويّا أن يكون المراد من المال نماء الوقف لا نفسه و على هذا لا دلالة على جواز بيع الوقف مع الشّرط قوله عليه السّلام و إن شاء جعله سري الملك‌ (22) أقول سري بالسّين‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست