responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 352

من الغلّة الّتي يكون لهم بمقتضى الوقف و الشّاهد على ذلك حكمه ع بكون هذا المقدار الموصى به للموقوف عليهم بعد انقراض الموصى له و عقبه إذ لو كانت تطور الاستقلال بأن استثنى الواقف هذا المقدار من المنافع في مقام الوقف بأن قال وقفت الأرض أي سبّلت منافعها و غلّتها إلّا هذا المقدار منها ثمّ بعد تماميّة الوقف أوصى ذاك المقدار لرجل و عقبه كان اللّازم رجوعه إلى ورثة الواقف أو صرفه في وجوه البرّ و ممّا ذكرنا يعلم أنّه لا داعي لحمل الرّواية على الوصيّة مع أنّه تصرّف في ظاهر وقف من دون شاهد عليه إلّا تعلّقه بالغلّة من جهة عدم قابليّتها للانتفاع مع بقائها و قد دللنا على أنّ المراد منها أرض الغلّة قوله ليس لقرابته أن يأخذوا إلى آخره‌ أقول يعني قرابته الّتي وقف الغلّة عليهم‌ قوله فللورثة من قرابة الميّت‌ أقول المراد من قرابة الميّت قرابته من أبيه و قرابته من أمّه الّذين فرض في صدر الرّواية وقف الغلّة عليهم و أمّا الورثة فالمراد منهم قرابة الميّت أمّا بناء على عدم من في الرّواية فواضح إذ الظّاهر أنّ قرابة الميّت إمّا بدل عن الورثة أو عطف بيان و أمّا بناء على وجودها فكذلك أيضا لو كانت بيانيّة و أمّا بناء على أنّها للتّبعيض فالمراد منها البطن الموجود من قرابة الميّت الأعمّ منه و من البطون اللّاحقة قوله عليه السّلام نعم إذا رضوا كلّهم و كان البيع خيرا لهم باعوا أقول هنا شي‌ء ينبغي التّنبيه عليه و هو أنّه إذا سأل سائل عن شخص عن حكم فعل في حال و مشروطا بشي‌ء و أجابه المجيب بثبوت ذلك الحكم و لكن معلّقا له على شي‌ء غير ما علّقه عليه السّائل كما لو قال السّائل هل يجوز إكرام زيد إذا جاءني فقال في الجواب نعم أ و يجب إذا كان عالما فهل الظّاهر منه تصديق المجيب للسّائل في شرطيّة المجي‌ء للوجوب في الجملة قبال عدم دخالته فيه و تخطئة له في توهّم كفايته وحده و بيان لاعتبار انضمام كونه عالما فيكون معنى الجواب أنّه نعم يجب لا فيما إذا جاءك مطلقا بل فيما إذا جاءك و كان عالما فعلى هذا لا تدلّ الرّواية على جواز البيع بمجرّد الأعوديّة بل تدلّ بمفهوم الشّرط على عدم جوازه به و هذا هو الظّاهر من جواب المصنف عن الرّواية أو الظّاهر منه تخطئته في توهّم أصل دخالة المجرّد في الوجوب و بيان أنّ الشّرط هو العلم فقط و لا دخالة للمجي‌ء في الشّرطيّة فيكون المعنى أنّه يجب لكن لا إذا جاء كما توهّمته بل إذا كان عالما و على هذا تدلّ الرّواية على جواز بيعه بمجرّد الأعوديّة أو لا ظهور له في أحد الأمرين إلّا بقرينة خارجيّة مفقودة فتكون مجملة فيؤخذ بالقدر المتيقّن و هو وجود كلا القيدين وجوه أمتنها الأخير فتسقط الرّواية عن درجة الاستدلال على المقصود لأجل الإجمال نعم يصحّ الاستدلال بها على الجواز مع اجتماع القيدين‌ قوله فهل يجوز أن يشترى عن بعضهم‌ أقول لما فهم الحميري عن الخبر المأثور عن الصّادق عليه السّلام جواز بيع الوقف و شرائه إذا اجتمع جميع أرباب الوقف سئل عن الحجّة عن جواز شرائه في صورة عدم الاجتماع‌ قوله دلّت على جواز البيع إمّا في خصوص إلى آخره‌ أقول يعني دلالة رواية الاحتجاج بالنّسبة إلى ما رواه عن الحجّة ع لأنّه الّذي يصحّ التّرديد في مورد دلالته على جواز البيع فيه بين خصوص ما ذكره الرّاوي عن الصّادق ع الّذي رواه الحميري عنه مرسلا و هو صورة كون البيع أصلح بناء على اختصاص جوابه ع بخصوص مورد سؤاله عن الحجّة ع بقوله فهل يجوز أن يشترى من بعضهم و هو صورة أصلحيّة البيع حيث أنّ الظاهر أنّه عين ما روي عن الصّادق ع جوازه مع اجتماعهم على البيع و اعتمد على هذه الرّواية و سئل عن حكم الشّراء عن البعض و مع عدم الاجتماع هل هو مثل صورة الاجتماع يجوز أم لا و بين المطلق الشّامل لصورة أصلحيّته و عدمها بناء على عموم الجواب لكنّه مقيّد بالأصلح لمفهوم رواية جعفر الدّالّة على اعتبار الخيريّة في البيع و أمّا ما رواه مرسلا عن الصّادق ع فهو مختصّ بصورة كون البيع أصلح و لعلّ نظره في عدم تعرّضه للاستدلال بذلك مع صراحته في المقصود إلى ضعفه للإرسال و كيف كان فلا يصحّ الاستناد إليه في المدّعى لما ذكرنا من الضّعف مع عدم عمل أحد بمضمونه إلّا المفيد ره على ما نسب إليه‌ قوله كما أنّه يمكن حمل اعتبار رضا الكلّ في رواية جعفر على صورة بيع تمام الوقف‌ أقول ظاهرها ذلك إذ الأرض في قوله أن‌

يبيعوا الأرض ظاهرة في كلّ الأرض الموقوفة و تمامها فلا مجال للحمل و التّصرّف لأنّه فرع العموم و الإطلاق للكلّ و البعض‌ قوله و يؤيّد المطلب إلى آخره‌ أقول يعني جواز البيع إذا كان أصلح وجه التّأييد حملها على صورة كون البيع أصلح بالنّسبة إليهم من جهة تقييدها برواية جعفر و لعلّ الوجه في التّعبير بالتّأييد احتمال أن ما جعله الواقف للإمام ع ليس من باب الوقف بل من باب الهبة الغير المعوّضة قوله إنّما تدلّ على الجواز مع الحاجة أقول ظاهره ظهور الرّواية في اعتبار الأمرين في الجواز و قد مرّ الإشكال في ذلك نعم تدلّ عليه معهما من باب الأخذ بالقدر المتيقّن‌ قوله بل يمكن أن يقال إنّ المراد إلى آخره‌ أقول هذا جواب ثان و فيه أنّه نعم لكنّه خلاف الظّاهر من كون القيد و الشّرط في الكلام مسوقا للاحتراز لا لبيان تحقّق الموضوع‌ قوله و يحتمل أيضا أن يراد إلى آخره‌ أقول جواب ثالث و قوله مع عدم الظّفر بالقائل به إلى آخره جواب رابع‌ قوله و عن المختلف و عن جماعة الجواب عنه إلى آخره‌ (11) أقول الضّمير راجع إلى رواية جعفر و التّذكير على تقدير صحّة النّسخة باعتبار الحديث لا إلى رواية الحميري كما يدلّ عليه قوله بعد ذلك و ممّا ذكرنا يظهر الجواب عن رواية الحميري و حينئذ يتّجه عليهم بأنّه ليس في رواية جعفر ذكر الأعقاب بالقياس إلى الموقوف عليه و إنّما ذكر العقب فيها بالقياس إلى الموصى له و أين هذا من ذاك إلّا أن يقال إنّ نظرهم في ذلك إلى قوله ع في آخر الرّواية يتوارثون أي الموقوف عليهم أعني قرابة الميّت من أبيه و أمّه حيث أنّ الظّاهر من ذلك أنّ الموقوف عليهم قرابته نسلا بعد نسل و هو عبارة أخرى من الأعقاب و فيه أنّه يمكن أن يكون الموقوف عليهم خصوص الموجودين من القرابة مع كون الموجود منهم أزيد من طبقة واحدة و فرض كون الوقف عليهم بنحو التّرتّب كالإرث‌ قوله لأنّ الاقتصار في‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست