responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 351

محرز فيشكّ في حلّيّة منافعه لهم قبل صرفه في التّعمير فيرجع إلى أدلّة الحرمة الثّابتة قبل الوقف فتأمّل‌ قوله و هنا فروع آخر أقول منها أنّه بناء على وجوب شراء المماثل لو لم يف الثّمن بقيمة المماثل و دار الأمر بين ناقص منه و تامّ من غيره فهل يقدّم المماثل أو غيره وجهان و منها أنّه لو زاد الثّمن عن المماثل و دار الأمر بين أن يشترى بالزّيادة ناقص مماثل أو تامّ غير مماثل ففيه الوجهان و منها لو كان شراء المثل صلاحا للموجودين و شراء غيره لغيرهم أو بالعكس أو كان شراء شي‌ء صلاحا لأحدهما و الآخر للآخر فهل يرجّح جانب الموجودين لأنّهم المالك فعلا أو جانب المعدومين نظرا إلى أنّ التّصرّف في مال المولّى عليه لا يجوز إلّا مع المصلحة فشراء ما لا صلاح له فيه خيانة له وجهان إلى غير ذلك من الفروع‌

[الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به‌]

قوله بغور أنهارها أقول الجارّ و المجرور متعلّق بمحذوف هو خبر أنّ و أنهار جمع نهر قوله إلى غير تلك الحالة أقول أي غير حالة قلّة المنفعة الموجبة للحوق بالمعدوم‌ قوله ذكر بعض إلى آخره‌ أقول هو صاحب الجواهر و ضمير وجّه فيما بعد راجع إلى ذاك‌ قوله و عرفت وجه النّظر فيه‌ أقول و عرفت النّظر في وجهه‌ قوله فيه ما عرفت سابقا أقول لم يسبق هذا منه قدّس سرّه و كيف كان يتّجه على ما ذكره أنّه يكفي وجها في بطلانه فرض كونه شرطا للصّحّة من حيث الاستدامة أيضا كما هو قضيّة إضافة الإيراد عليها بعدم الدّليل على هذا الشّرط في الاستدامة مع أنّه مخدوش فيه للخدشة فيما علّله به من أنّ الشّروط في العقود النّاقلة يكفي وجودها حين النّقل فإنّه قد يخرج المبيع عن الماليّة إلى آخره بأنّه على إطلاقه ممنوع أ لا ترى أنّ الإجارة من العقود النّاقلة مع أنّها تبطل بخروج العين المستأجرة عن قابليّة الانتفاع بعد الإجارة و كذا العارية و الوقف في جهة اشتراط كون العين ممّا ينتفع به مع بقاء العين حدوثا و بقاء مثل الإجارة و بعد هذا لا يبقى مجال لقوله مع أنّ جواز بيعه إلى آخره مع أنّه مصادرة محضة فالتّحقيق ما ذكره هذا البعض‌ قوله نعم لو لم يكن الدّاريّة و البستانيّة أقول هذا عين ما ذكره بقوله و لو فرض إرادة وقفها إلى آخره فلا وجه للإعادة قوله إنّه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان لأنّه إن أريد إلى آخره‌ أقول مرادنا من العنوان ما جعل وصفا للمفعول في قوله وقفت هذا البستان لكن بطور القيديّة و الدّخالة في تعلّق الوقف بحيث يكون مجموع القيد و المقيّد معا و بما هما شي‌ء واحد موضوعا للوقف في نظر الواقف لا بطور المعرّفيّة بحيث يكون مورد الوقف ذات المقيّد و إن تجرّد عن القيد كما هو قضيّة قوله ره ملاحظا في عنوان وقفه البستانيّة أي قاصدا لكونها دخيلا فيه و قيدا لا معرّفا صرفا كما في مثل بعت هذا البستان أو وهبته حيث لا داعي للبائع و الواهب في أخذها قيدا في المبيع و الموهوب بخلاف الواقف فإنّه قد يتعلّق غرضه ببقاء عنوان البستان كما هو واضح جدّا فلو فرضنا أخذه قيدا في المبيع يكون الحال فيه على المنوال من البطلان بزوال العنوان لو فرض صحّة هذا النّحو من البيع و الهبة لكنّه فرض محض فيبطل من الأوّل لو قصده كذلك و هذا بخلاف وقفه كذلك إذ لا مانع من صحّته بعد عموم حديث الوقوف إلى آخره إلّا توهّم انتفاء التّأبيد المعتبر في صحّة الوقف و يندفع هو بأنّ المراد منه مقابل التّوقيت و لا توقيت هنا و دعوى الإجماع على عدم بطلان الوقف بزوال العنوان المأخوذ في موضوع الوقف بطور القيديّة كما هو المفروض كما ترى‌ قوله فإنّ التّمليك المعلّق على عنوان لا يقتضي دوران الملك إلى آخره‌ أقول بل يقتضيه فيما إذا أخذ العنوان في متعلّق التّمليك بطور القيديّة و قلنا بصحّة هذا النّحو من التّمليك كما في الوقف و إلّا فإن لم يؤخذ فيه فالأمر كما ذكره أو أخذ فيه و لكن لم نقل بصحّته كما في البيع فيبطل من الأوّل‌ قوله فالمناسب أن يقايس ما نحن فيه إلى آخره‌ أقول لا بأس بمقايسته بما ذكر من صورة موت الموصي بعد الوصيّة قبل القبول إذ لو كان الأمر كما ذكره المصنف قدّس سرّه من أنّ تعليق التّمليك على عنوان لا يقتضي دوران الملك مدار العنوان لكانت الوصيّة بالدّار مثل الوصيّة بعرصة الدّار في عدم دخالة الدّاريّة في الموضوع فلا يكون حينئذ وجه لقولهم ببطلان الوصيّة بانهدام الدّار لانتفاء موضوعها حيث أنّ الموضوع ليس عنوان الدّار بل ذات المعنون و هو موجود و بالجملة ما ذكره هذا البعض من المقايسة و التّأبيد لا بأس به نعم هو مطالب بوجه الفرق بين صورة انهدام الدّار قبل الموت و صورة انهدامها بعد تمام الوصيّة بقولهم بالبطلان في الأولى دون الثّانية إذ لو كان العنوان مأخوذا بطور القيديّة فتبطل فيهما معا و لو كان لا بطور القيديّة فلا تبطل فهما معا قوله و خروج البستان إلى آخره‌ (11) أقول هذا عطف تفسير للتّمام‌ قوله من جهات أخر (12) أقول غير جهة انتفاء الموضوع و العنوان قيل منها أي من تلك الجهات الأخر جهة الرّدّ بعد الموت و قبل القبول أو بعد الموت و القبض و قبل القبول أو بعد الموت و القبول و قبل القبض و غير ذلك انتهى فليتأمّل‌

[الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته‌]

قوله و قيل يمكن إلى آخره‌ (13) أقول هو صاحب المقابيس قدّس سرّه‌ قوله على رعاية المنفعة إلى آخره‌ (14) أقول أو رعاية مطلق المنفعة و لو كانت غير ما أعدّ لها كما هو ظاهر مستند الحلّي‌ قوله كما هو الظّاهر من تعليل الشّيخ‌ (15) أقول يعني به قوله لأنّ الوجه الّذي شرطه الواقف إلى آخره‌ قوله و لا يخلو عن تأمّل‌ (16) أقول لعلّ وجهه منع ظهور تعليل الشّيخ فيما ذكره لاحتمال أن يكون مراده من الوجه مطلق الانتفاع‌

[الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه‌]

قوله بناء على ما تقدّم من عدم دلالة إلى آخره‌ (17) أقول لم يتقدّم منه ذلك‌ قوله في رواية ابن محبوب وقف غلّة له‌ (18) أقول يعني من الغلّة أرضها كما يشهد له قوله في الذّيل أ رأيت إن لم يخرج من غلّة تلك الأرض الّتي وقفها إذ الظّاهر رجوع الضّمير إلى الأرض لا العلّة و كذا قوله أ يردّ إلى ما يخرج من الوقف وجه الشّهادة واضح‌ قوله فيها و أوصى لرجل إلى آخره‌ (19) أقول الظّاهر أنّ هذه الوصيّة في قوله و أوصى لرجل كانت بطور الشّرط على الموقوف عليهم في ضمن وقف أرض الغلّة بأن وقف الأرض على قرابته و شرط عليهم في ضمنه أن يعطوا ذاك الرّجل و عقبه بعد موت الواقف ذلك المقدار

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست