responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 350

في الطّريق فيها لحم و جبن و سكّين المذيّلة بقوله ع هم في سعة حتّى يعلموا الدّالّة على جواز التّصرّف في مال الغير في مورد يتلف و يضيع لولاه فإنّها تدلّ على ارتفاع الحرمة عن التّصرّف في مال الغير الّذي لا مساس له بالمتصرّف أصلا فيجوز بل يجب في مثل مورده ممّا لا يرد على المتصرّف ضرر من تصرّفه فتأمل ففي المقام الّذي للمتصرّف حقّ فيه بطريق أولى فتأمّل فإنّ الظّاهر أنّ نظره إلى أدلّة حرمة التّضييع الّتي لا تعمّ المقام‌ قوله و به يندفع استصحاب المنع مضافا إلى آخره‌ أقول الفرق بين هذا الدّفع و الإضافة أنّ مرجع هذا إلى المناقشة في الاستصحاب بمنع وجود الشّك اللّاحق بدعوى القطع بحرمة عدم البيع و تركه لأجل كونه تضييعا محرّما بالعمومات الشّاملة للمقام و لا يعارضها أدلّة المنع عن بيع الوقف كما قد يتوهّم فيقال بأنّ النّسبة عموم من وجه فيرجع بعد التّساقط إلى الأصل لما مرّ سابقا من عدم جريان أدلّة المنع في الفرض من خراب الوقف و بالجملة مفاد الأوّل أنّ الاستصحاب لا يجري لقيام الدّليل على خلافه و هو أدلّة حرمة تضييع المال و مفاد الإضافة هو المنع عن جريان الاستصحاب لأجل ارتفاع الموضوع قطعا هذا و يمكن الخدشة في هذه الإضافة بمنع كون المنع عن بيع الوقف ضمنيّا مستفادا من وجوب العمل بمقتضى الوقف بحيث يكون حرمة بيعه من جهة حرمة ضدّ الواجب بل هو حكم مستقلّ في عرضه نعم كان ذلك في ظرف ثبوت الوجوب لكن مجرّد ذلك لا يوجب تبدّل الموضوع و سقوط الوجوب لأجل تعذّر امتثاله لا يوجب سقوط حرمة البيع أيضا مع القدرة على امتثالها و لذا لا إشكال على الظّاهر في عدم جواز الهبة و الإرث فلو كان عدم جواز البيع ضمنيّا تابعا لبقاء وجوب العمل بالوقف فليكن عدم جواز هبته أيضا كذلك إذ لا فرق بينهما من هذه الجهة قطعا و من الظّاهر أنّ عدم جواز الهبة لا يرتفع بارتفاع الوجوب المذكور و ليس حكما جديدا حدث بعد ارتفاع الوجوب بل عين ما كان سابقا فلا بدّ أن يكون البيع أيضا كذلك فالدّافع للاستصحاب هو الأوّل و فيه تأمّل للتّأمّل في عموم حرمة التّضييع للمقام و إلّا لوجب بيعه و لا يقولون به و لوجب أيضا تعميره و لو من مال المكلّف و قد ذكر في السّابق في حكم أجزاء المسجد أنّه لا يجب صرف المال من المكلّف لمئونته فلا دافع للاستصحاب‌ قوله نعم يمكن أن يقال إذا كان الوقف ممّا لا يبقى إلى آخره‌ أقول لعلّ غرضه بيان عدم جريان ما ذكره في بطلان الاحتمال الثّاني في هذا القسم المتوقّف عليه يعين الثّالث فيكون الدّليل أخصّ من المدّعى و هو جواز بيع جميع أقسام الوقف في صورة الخراب لاختصاصه بما يستعدّ للبقاء إلى آخر البطون‌ قوله بقائه فتأمّل‌ أقول لعلّه إشارة إلى أنّه يكفي في مراعاة البطون المتأخّرة عن استعداد العين الموقوفة للبقاء استعداده له من حيث الماليّة فتأمّل‌ قوله خلافا لبعض العبائر المتقدّمة إلى آخره‌ أقول يعني به عبارة المفيد و السّيّد في الانتصار لظهورهما في الاختصاص بالموجودين و اختار هذا الاختصاص المحقّق في الشرائع‌ قوله و إلّا أبدل مكانه بالأصلح‌ أقول نعم إن قلنا بجواز بيع الوقف بمجرّد كونه أصلح و إلّا كما هو الحقّ على ما سيأتي فلا لأنّه وقف فلا يجوز بيعه و ما ذكره فيما بعد من إنّ عدم جواز البيع لا لعذر من أحكام الوقف الابتدائي ممنوع عليه بإطلاق قوله لا يجوز شراء الوقف الشّامل لبدل الوقف بعد فرض كونه وقفا أيضا و دعوى أنّه نعم لكن قيّد هذا الإطلاق في المبدل بصورة عدم المجوّز و أمّا معه فيجوز و قضيّة البدليّة جواز بيع البدل و تبديله كالمبدل مدفوعة بأنّ جواز بيع المبدل ما دام وجود المجوّز و هو الخراب مثلا لا مطلقا و لذا لا يجوز تبديل المبدل بعد ارتفاع المجوّز قبل البيع و لو سلّمنا عدم الإطلاق فلا يجوز الإبدال أيضا لعدم المقتضي للجواز الوضعي الّذي هو المهمّ لانحصاره بقاعدة السّلطنة و عمومها لهذا النّحو من المال غير معلوم بل الظّاهر انصرافها عنه و من هنا علم وجوب شراء المماثل إذ لا مقتضى لشراء غيره إلّا عموم تلك القاعدة و قد عرفت الخدشة فيه و لأجله يشكّ في تحقّق موضوع أدلّة الصّحّة في شراء المماثل لأنّ الموضوع فيها هو عقد المالك المسلّط عليه بيعه و تجارته فلا يجوز التّمسّك به فيرجع إلى أصالة الفساد قوله إنّه لا دليل على وجوب ملاحظة الأقرب إلى مقصوده‌ أقول عدم الدّليل على عدم وجوب ملاحظته و جواز ملاحظة صلاح الموقوف عليهم يكفي دليلا على وجوبها أخذا

بالقدر المتيقّن في مخالفة أصالة الفساد و قد مرّ عدم الدّليل عليه‌ قوله لأنّ فيه جمعا إلى آخره‌ أقول يعني في الحكم المذكور على التّرتيب المسطور قوله و لا يخفى عليك مواقع الرّدّ و القبول‌ أقول من مواقع الرّدّ في كلام العلّامة قوله فإن أمكن شراء مثل تلك العين إلى قوله كان أولى فإنّه لا يجب شراء المماثل عند المصنف و منها قوله و إلّا جاز شراء كلّ ما يصحّ وقفه فإنّه على إطلاقه ممنوع بل لا بدّ مع ذلك من ملاحظة ما هو الأصلح بحال الموقوف عليهم و منها قوله فإذا لم يكن إلخ لأنّ المصنف لم يعتبر إمكان التّأبيد بحسب النّوع فضلا عن إمكانه بحسب الشّخص و من مواقع القبول قوله في صدر العبارة فإنّه يباع و يصرف في جهة الوقف لما سيذكره المصنف من أنّه يوضع الثّمن عند أمين حتّى يتمكّن من شراء بدله و منها قوله و مراعاة الخصوصيّة الكليّة يقتضي إلى آخره و منها قوله لأنّ قصر الثّمن إلى آخره‌ قوله و لو طلب ذلك البطن إلى آخره‌ أقول يعني لو طلب البطن الموجود شراء ما يباع مع الخيار إلى مدّة فلا يبعد وجوب إجابته لأنّ في التّأخير و الانتظار لشراء ما يباع تضييعا لحقّ البطن الموجود بخلاف الإجابة و الشّراء مع الخيار فإنّ فيه جمعا بين الحقوق‌ قوله لأنّه جزء من المبيع إلى آخره‌ أقول يعني جزء من المبيع الّذي اشترى من ثمن الوقف بعد بيعه و كونه ربحا إنّما هو اعتباريّ صرف و ليس كالنّماء الحقيقي للوقف حتّى يكون للموجودين‌ قوله فيه وجهان آتيان‌ (11) أقول لا يبعد ترجيح الأوّل بدعوى أنّ قضيّة الحبس و لو بملاحظة حال الواقف حفظه عن الخراب أو بدعوى أنّ الواقف و إن أطلق اللّفظ و لم يشترط تقديم صرف المنافع في التّعمير إلّا أنّه يؤخذ فيما لو أحرز كون المتكلّم ملتفتا إلى تلك الجهة و هو غير

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست