responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 349

فلا وجه لجعله صورة مستقلّة فلا بدّ من مراجعة غاية المراد قوله إلّا من الوجه الّذي ذكرناه‌ أقول يعني به جواز البيع‌ قوله هي مظنّة الخراب‌ أقول و لو كانت لغير اختلاف الأرباب‌ قوله فإنّ الموقوف عليهم إلى آخره‌ أقول ظاهر التّعبير أنّه علّة لعدم دخولها في ملك المسلمين و فيه أنّ ملكهم للانتفاع دون المنفعة يحتاج إلى دليل مفقود بل الظّاهر أنّ الوقف في جميع الموارد على نسق واحد فإن كان ملكا للموقوف عليهم كما عن الجواهر ففي الجميع و إلّا بل كان باقيا على ملك الواقف كما تقدّم نقله عن الحلبي و هو الّذي يقتضيه الأصل بل هو الظّاهر من حقيقة مفهوم الوقف لغة و عرفا كما عرفت و على طبق هذا المعنى اللّغوي ورد قوله ص حبّس الأصل و سبّل المنفعة أو كان ملكا للّه تعالى فكذلك أيضا و الحاصل أنّه لا يصحّ جعله علّة له إلّا بعد ثبوت نفس هذه العلّة و لكنّها لم تثبت لعدم الدّليل عليه فيمكن كونهم مالكين للمنفعة فيها أيضا فعلى الغاصب أجرة المثل تصرف في منافع الموقوف عليهم في جهة الوقف لهم لكن لا ملازمة بين ملك المنفعة و ملك العين كما في العين المستأجرة فما يظهر من قوله دون المنفعة من الملازمة فاسد كما أنّه لا ملازمة بين ملك المنفعة و صحّة الإجارة لإمكان أن يكون الملك منفعة خاصّة كصلاة المسلمين في المسجد فلا يجوز إجارته إمّا لغير منفعة الصّلاة فلعدم الملك بالنّسبة إليه و إمّا لمنفعة الصّلاة فكذلك أيضا لو كانت صلاة المستأجر لاستحقاقه لها بدون الأجرة فالأجرة بإزائها أكل بالباطل و لو كانت صلاة المؤجر القائمة به فلعدم إمكان نقلها إلى الغير قوله و أمّا الثّاني فالظّاهر إلى آخره‌ أقول قضيّة هذا الكلام عدم الخلاف في عدم جواز بيع الوقف أصلا عند من يقول بخروجه عن ملك الواقف و عدم دخوله في ملك الموقوف عليه و على هذا كان اللّازم بناء النّزاع على القول بكونه ملكا للموقوف عليه بأن يقول إنّ الّذي ينبغي أن يقال إنّ الوقف إمّا ملك للموقوف عليه و إمّا لا و على الثّاني لا نزاع في عدم جواز بيعه لعدم الملك و إنّما النّزاع فيه على الأوّل فبناء على أنّ وقف المساجد و نحوها أيضا ليس فكّ ملك بل ملك للموقوف عليه كما هو قضيّة وحدة حقيقة الوقف و مفهومه لغة و عرفا يجوز بيعها بما يجوز بيع غيرها من الأوقاف بل يمكن القول بالجواز بناء على الفكّ و التّحرير أيضا بدعوى أنّه لا دليل على اعتبار ملك المبيع في صحّة البيع إلّا مثل قوله لا بيع إلّا في ملك و لا دلالة عليها لاحتمال أن يكون المراد منه ملك البيع لا ملك المبيع و لذا يجوز بيع الوكيل و الوليّ مع أنّ المبيع ليس لهما و هذا موجود في البائع عند طروّ المسوّغات في سائر الأوقاف‌ قوله و إحكام السّجلات‌ أقول هو بكسر الهمزة من باب الإفعال و المراد من السّجلّ ورقة وقفيّة العين الموقوفة يعني إحكامها بمهر العلماء و الشّهود و الثّقات‌ قوله و مع التّعارض‌ أقول يعني و مع تعارض الأوصاف الثّلاثة أحدها مع الآخر فالمدار على ملاحظة الرّاجح من الأوصاف و تقديمه على المرجوح منها إن كان كأن دار الأمر بين الصّرف في المماثل إلا بعد الأفضل و بين الأقرب غير الأفضل فيقدّم الأوّل على الثّاني و كذا لو دار الأمر بين الأحوج و الأفضل لا يبعد ترجيح الأوّل على الثّاني‌ قوله احترازا عن التّلف‌ أقول يعني تلف هذه الأموال لو لم يجب الحفظ قوله و لزوم الحرج‌ أقول يعني في حفظ غير الأرض من الأمور المذكورة قوله في رواية مروان قلت أ يكفّن به الميّت قال لا أقول لعلّ المنع عن التّكفين تعبّد صرف و يحتمل أن يكون من جهة أنّ ثوب الكعبة كان من الحرير و احتمل في الصّافي حاشية الكافي أنّ المنع عنه لعلّه من جهة كونه كتانا و استند في المنع عنه إلى رواية أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه ع قال الكتان لبني إسرائيل يكفنون به و القطن لأمّة محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و احتمل أيضا أنّ المنع عنه لعلّه كان لأجل سواده و استند في ذلك إلى رواية الحسين بن المختار عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يكفن الميّت بالسّواد و لا يخفى أنّ النّهي على ما ذكرنا للتّحريم و على ما ذكره من الاحتمالين للتّنزيه‌ قوله و كذلك ما ذكروه إلخ‌ أقول يعني ينافي ما ذكرنا أيضا ما ذكروه‌ قوله لعلّه‌ (11) إشارة إلى استبعاد الاختلاف في كيفيّة الوقف بالتّحرير بالنّسبة إلى العرصة و التّمليك بالنّسبة إلى غيرها من الجذوع و

السّقف مع وحدة الإنشاء في عبارة الواقف‌ قوله و قيل بل لكلّ أحد (12) أقول القائل بذلك و كذلك الملحق لما ذكر بالمساجد صاحب المقابيس قدّس سرّه في أوّل تنبيهات بيع الوقف‌ قوله و فيه نظر (13) أقول لعلّ الوجه فيه عدم الدّليل عليه لانحصاره في حديث السّبق و هو من جهة اختصاص موضوعه بما يجوز السّبق إليه تكليفا و لا أقلّ من الشّكّ فيه لا يجدي فيه إلّا بعد رجوعه إلى الإباحة و هو غير ثابت و توهّم أن تنظّره هنا في الحيازة ينافي تمسّكه بأصالة الإباحة في السّابق لإباحة الانتفاع مدفوع بأنّ الكلام هنا في إباحة العين و في السّابق في إباحة الانتفاع و التّفاوت بينهما واضح‌ قوله و المفروض عدم المطالبة إلى آخره‌ (14) أقول فيستكشف بالإنّ عدم المطابقة بقيمته و لكن قد تقدّم أنّ الأقوى ضمان البائع‌ قوله الإيصال إلى المالك‌ (15) أقول بل إلى من أخذ منه و منع عنه الّذي هو له و ينبغي أن يكون تحت سلطنته سواء كان واحدا أم أزيد محصورا أم غير محصور كما في المقام‌

[فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور]

[الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه‌]

قوله بحيث لا يمكن الانتفاع به‌ (16) أقول يعني لا يمكن الانتفاع به بالمرّة حتّى المنفعة الغير المعتدّ بها مع بقاء عينه المقوّم للوقفيّة و إن أمكن الانتفاع به بإتلافه بمثل الإحراق في الجذوع و الأكل في الحيوان المأكول اللّحم‌ قوله و الأوّل تضييع إلى آخره‌ (17) أقول هذا عين ما استدلّ به في التّنقيح على الجواز في الشّقّ الأوّل من شقّي الصّورة السّابعة الآتية و المصنف ره كما يأتي قد ردّه بأنّ المحرّم إضاعة المال المسلّط عليه المضيّع لا ترك المال الّذي لا سلطان عليه إلى أن يخرب بنفسه إلّا أن يقال إنّ هذا مناف للرّدّ المذكور لو كان نظره في كبرى ما ذكره إلى أدلّة حرمة التّضييع و هو غير معلوم إذ يمكن أن يكون نظره إلى مثل رواية السّكوني الواردة في سفرة مطروحة

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست