responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 342

خراج أراضيهم ع فإنّ مطالبته ع يكشف عن عدم تحليله و أنّه مختصّ بالإمام الّذي حلّله و أنّه إخبار عن حاله فتأمل فلا بدّ في سقوطه في كلّ زمان من تحليل إمام ذاك الزّمان و هو غير ثابت في زمان الغيبة فتدبّر و هذا هو السّرّ في التّفكيك بين خراج أراضيهم من أموالهم و بين نصف الخمس بسقوط الأوّل دون الثّاني و كيف كان فليس على الشّيعة طسق في الأراضي يؤدّونه إلى الإمام ع و أمّا بالنّسبة إلى غير الشّيعة فالمدار في السّقوط عنهم و عدمه على إفادة الإحياء لملك المحيي و عدمها فإن كان مسلما فلا ريب عندهم في أنّه يملك بالإحياء فلا خراج عليه لأنّ الخراج إنّما هو في ملك الغير لا في ملك نفسه و إن كان كافرا ففي تملّكه به إشكال و خلاف فبيعه الإشكال في سقوط الخراج و يتّجه على هذا أوّلا منع ابتناء السّقوط و عدمه على إفادته الملك و عدمها لإمكان أن يكون عليه الطّسق مع دخوله في ملكه بالإحياء بأن يكون عوضا في التّمليك إلّا أن يقال بأنّ الطّسق أجرة الأرض فلا يمكن الجمع بينها و بين الملك فتأمّل و ثانيا سلّمنا صحّة الابتناء لكن لنا أن نمنع كون الإحياء سببا للملك مطلقا حتّى بالنّسبة إلى الشّيعة و كونه سببا للإباحة أيضا بالنّسبة إلى غير الشّيعة خاصّة أمّا الأوّل فلأنّ سببيّته له و إن كان يقتضيها ظاهر اللّام و عموم الموصول فيما تضمّنته جملة من الأخبار من قوله ع من أحيا أرضا ميتة فهي له إلّا أنّه لا يجوز العمل بهذا الظّاهر في مصحّحة عمر بن يزيد من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام ع في حال الهدنة نظرا إلى عدم المعنى للجمع بين ملكيّة أرض لشخص و بين كون الطّسق عليه حسب الفرض فإذا لم يكن سببا للملك في مورد الرّواية من كون المحيي مؤمنا ففي غيره بطريق أولى فلا بدّ من حمل اللّام في الرّواية على صرف الأحقيّة و أمّا الثّاني فلما في رواية مسمع من قوله ع و أمّا ما كان في أيدي سواهم أي الشّيعة فإنّ كسبهم في الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا عجل الله تعالى فرجه إلى آخره إذ لو أوجب الإحياء الإباحة فضلا عن الملك لم يكن معنى لحرمة كسبهم فيها إلى زمان الظّهور و من ذلك يعلم أنّ إحياء الموات الّذي للإمام ع لا يوجب بمقتضى صناعة الجمع بين الأخبار إلّا الإباحة في خصوص ما إذا كان المحيي شيعتنا و أمّا الطّسق و الخراج فهو على المحيي مطلقا غاية الأمر أسقطوه عليهم الصّلاة و السّلام عن الشّيعة بمقتضى أخبار التّحليل دون غيرهم‌ قوله و في رواية مسمع إلى آخره‌ أقول رواها في خمس الوسائل عن التهذيب كما في المتن و عن (- في-) بزيادة بين لفظة طسق و بين ما كان في أيد سواهم و هي قوله ما كان في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم و أمّا و كيف كان الطّسق بمعنى الخراج و صغره بالفتحات الثّلاث بالغين المعجمة كما في الكافي و بعض نسخ التهذيب جمع صاغر بمعنى الذّليل و بالفاء بدل الغين كما في بعض نسخ التهذيب من الصّفر بمعنى الحالي‌ قوله نعم ذكره في التذكرة إلى آخره‌ أقول استدراك ممّا ذكره من إسقاطهم طسق الأرض عن الشّيعة قوله بل الأخبار متّفقة على أنّها لمن أحياها أقول قد عرفت الإشكال في دلالتها بعد الجمع بينها على أزيد من الإباحة لخصوص الشّيعي‌

[الثاني ما كانت عامرة بالأصالة]

قوله كما يملك الأموات بالإحياء إلى آخره‌ أقول قد مرّ الإشكال في إثبات ذلك بالأخبار في الشّيعي فضلا عن غيره‌ قوله فدخل في عموم النّبوي ص من سبق إلى آخره‌ أقول عموم النّبوي لمثل المقام ممّا سبقه ملك الإمام ع ممنوع لانتفاء الموضوع إذ المفروض كونها له ع فلا يجوز السّبق إليه لقوله عجّل اللَّه فرجه لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلّا بإذنه فكيف بمالنا و لا مجال لدعوى أنّ المراد من المسلمين فيه عدا الإمام ع فيعمّ أملاكه ع أيضا ضرورة فسادها من جهات منها لزوم حليّة تمام أمواله ع لمن سبق عليها و أضعف من التّمسّك به في المقام التّمسّك به في اللّقطة لأجل إثبات أحقيّة الملتقط السّابق بها للعلم بأنّه سبقه مسلم آخر في الملكيّة فيما إذا علم أنّها للمسلم بل لا وجه له إلّا جعل المراد من المسلم فيه المعلوم بالتّفصيل و هو كما ترى فاسد و يمكن أن يقال إنّه و إن كان خارجا عن النّبويّ موضوعا في حدّ نفسه إلّا أنّه يندرج فيه بعد ملاحظة أنّه يباح للشّيعة التّصرّف فيه لقوله ما كان لنا فهو لشيعتنا فيؤثّر السّبق فيه الملك فالأقوى أنّه يملك بالحيازة إذا كانت من الشّيعة فتدبّر

[الثالث ما عرضت له الحياة بعد الموت‌]

قوله فيصير ملكا بالشّروط المذكورة في باب الإحياء إلى آخره‌ أقول و هي خمسة أحدها أن لا يكون عليها يد مسلم ثانيها أن لا يكون حريما لعامر من بستان أو دار أو قرية أو مزروع أو غير ذلك ممّا يتوقّف الانتفاع بالعامر عليه كالطّريق و الشّرب و حريم البئر و العين و الحائط ثالثها أن لا يكون مشعرا للعبادة كعرفات و منى و مشعر رابعها أن لا يكون ممّا أقطعه إمام الأصل خامسها أن لا يسبق إليه سابق بالتّحجير قوله بإجماع الأمّة إلى آخره‌ أقول لا حجيّة فيه مع احتمال الاستناد فيه إلى بعض الأخبار الّذي عرفت الخدشة فيه بمعارضته لبعضها الآخر إلّا أن يناقش في حجّية المعارض بإعراض الأصحاب و عدم عملهم بمقتضاه فيعمل بما دلّ على حصول الملك بالإحياء و قضيّة عموم الموصول في بعضه عدم الفرق بين كون المحيي مؤمنا أو مسلما أو كافرا قوله لكن ببالي من المبسوط كلام إلى آخره‌ أقول قيل يمكن أن يكون مراده منه ما يحكيه عنه فيما بعد بل مراده منه ما حكاه في الجواهر في كتاب إحياء الموات في ذيل قول المحقّق قدّس سرّه في مباحث ما يتحقّق به الإحياء و من فقهائنا من يسمّى التّحجير إحياء من قوله قال في الأوّل يعني في المبسوط إذا حجّر أرضا لم يصحّ بيعها و من النّاس من قال يصحّ و هو شاذّ عندنا فلا يصحّ بيعه لأنّه لا يملك رقبة الأرض بالإحياء و إنّما يملك التّصرّف بشرط أن يؤدّي للإمام ما يلزم عليها و عند المخالف لا يجوز لأنّه لا يملك بالتّحجير مثل الإحياء فكيف يبيع ما لا يملك انتهى ثمّ قال في الجواهر و نحوه عن المهذّب و السّرائر و هو كالصّريح في اتّحاد مفاد التّحجير و الإحياء و إن اختلف مسمّاها و اللَّه العالم انتهى أقول و هو كما ذكره صاحب الجواهر قدّس سرّه كالصّريح في أنّ فائدة الإحياء متّحدة مع فائدة التّحجير أعني ملك التّصرّف دون الرّقبة و إن اختلف معناهما و أنّ معنى الإحياء غير معنى التّحجير فحينئذ يكون التّعبير بالإشعار لأجل بعد العهد بعبارة المبسوط

[الرابع ما عرضت له الموت بعد العمارة]

قوله فإن كانت أصليّة فهو للإمام ع‌ أقول فيما لم يخره أحد أو حازها لكن قلنا

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست