responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 280

من قابليّة المحلّ له و هي مفقودة إذ الغاصب بعد البناء على مالكيّته لا يقصد تملّك مطلق المالك أيّ شخص كان بل يقصد تملّك المالك الخاصّ عدوانا و هو نفسه فالأولى في التّفصّي أن يقال إنّ أخذ نسبة التّملك للثّمن إلى الفضولي بما هو هو في مفهوم الإنشاء يشكل في صحّة البيع للمجيز بلزوم كون المجاز غير المنشإ بناء على كون البيع عبارة عن نفس التّمليك و التّملّك إذ بناء على هذا ليس في مسألة شراء الغاصب لنفسه بالعبارة الّتي ذكرها المصنف في تقرير الإشكال وراء التّملّك المنسوب إليه أمر آخر تعلّق الإنشاء به و لو بالتّوسيط حتّى تلحقه الإجازة و يصحّ البيع للمجيز من دون حصول المغايرة بين المجاز و المنشإ و أمّا على ما هو التّحقيق من كونه عبارة عن أمر يترتّب عليه التّمليك و التّملّك في بعض الأحيان كالمبادلة و نحوها قد أنشئ في العبارة المزبورة بصيغة تملّكت بطور الكناية و ذكر الأثر و لو في نظر الغاصب و إرادة ذيه فلا مجال للإشكال إذ عليه يصحّ تعلّق الإجازة بأصل الملزوم أعني البيع المنشأ بالكناية من دون تعلّقها بلازمه و قد مرّ أنّ طبع البيع دخول الثّمن في ملك من خرج عن ملكه المثمن و هو المجيز فيدخل المثمن في ملكه هذا و في نفسي اضطراب من بطلان ما أجاب به المصنف عن الإشكال إذ يمكن تصحيحه و شرح مرامه على نحو يسلم عن الإيرادين فتأمّل في كيفيّته‌ قوله مع أنّه ربّما يلتزم صحّة أن يكون الإجازة إلى آخره‌ أقول لم أفهم وجه ارتباط ذلك بما قبله و يمكن أن يقال بأنّه إشارة إلى جواب آخر عن إشكال المغايرة بين المجاز و المنشإ على تقدير اختيار الأولى من الشّرطيّتين المذكورتين في تقريب الإشكال كما أنّ الأجوبة السّابقة جواب عنه على تقدير اختيار الثّانية منهما يعني أنّ هذا الّذي تقدّم في مقام الجواب عن الإشكال المذكور مضافا إلى أنّه يلزم لو كان معنى الصّحّة صيرورة الثّمن لمالك المثمن و أمّا لو كان معناها كونه لمن قصد كونه له كما التزم في شرح القواعد فلا يرد الإشكال فهذه العبارة راجعة إلى أوّل الكلام و مربوطة بقوله و قد أجاب المحقّق القمّي ره فكان المصنف قال و قد أجيب عن هذا الإشكال تارة باختيار أنّ معنى صحّة العقد كون الثّمن لمالك المثمن و هو ما أجاب به المحقّق القمّي و أخرى بمنع ذلك و هو ما التزم به شارح القواعد فلو قال بدل هذه العبارة و قد أجيب عن إشكال المغايرة بالتزام صحّة إلى آخره لكان أولى فتدبّر جيّدا قوله أحدهما أنّ قضيّة بيع مال الغير عن نفسه إلى آخره‌ أقول يعني من القضيّة القضيّة الآنيّة أعني استكشاف العلّة من المعلول و المراد من اقتضاء بيع مال الغير عن نفسه بمعنى كون الثّمن للبائع لا المالك لجعل مال الغير لنفسه ضمنا اقتضاؤه له بلحاظ عدم كون الثّمن لشخص إلّا بعد كون المثمن له فضمنيّة الجعل المذكور للمعاملة ليست بلحاظ كونه جزءا لمدلول العقد كما في باب الدّلالات لأنّه بالقياس إليه ملزوم لمدلول البيع لا جزء له بل كانت بلحاظ القصد فإنّ المقصود لبائع مال الغير عن نفسه على نحو يكون الثّمن له بضميمة أنّه لا يكون له إلّا بكون المثمن له مركّب من قصد الملزوم أعني جعل المثمن له و من قصد اللّازم أعني بيعه عن نفسه يعني أنّ ما يقتضيه بيع مال الغير عن نفسه و الشّراء بمال الغير لنفسه اقتضاء المعلول لعلّته و اللّازم لملزومه جعل البائع ذاك المال المبيع و جعل المشتري ذلك المال الثّمن لنفسه في قصده في ضمن قصده للمركّب منه و من المعاملة لنفسه حتّى أنّه على فرض صحّة ذلك البيع و الشّراء و تأثيره في المقصود من دخول عوض مال الغير في ملك العاقد يحكم بدخول مال الغير في ملكه قبل انتقاله إلى غيره ليكون انتقاله إليه عن ملكه تحفّظا عن عدم إمكان دخول الثّمن في ملك شخص إلّا بعد كون المثمن له‌ قوله فهو تمليك ضمنيّ إلى آخره‌ أقول الضّمير راجع إلى الجعل و ضمير يبيعه راجع إلى ذلك المال المراد منه مال الغير يعني فالجعل المذكور تمليك ضمنيّ لمال الغير لنفسه و تملّك له يحصل و يوجد ببيع ذاك المال و شرائه‌ قوله أمّا الأوّل فلأنّ صحّة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشّراء لنفسه ممنوعة أقول نعم لو كان متعلّق الإذن ما ذكر مجرّدا عن الإذن في جعله لنفسه و أمّا إذا أذن في بيعه على نحو يصحّ معه كون الثّمن له فلا مانع منه لأنّه إذن في أمر معقول و أمّا المقتضي فيكفي عموم حديث السّلطنة إلّا أن يقال‌

بعدم كفاية الكناية في صحّة الإذن و هو كما ترى فتأمّل‌ قوله إلّا أنّ من المعلوم عدم الدّليل إلى قوله فكيف إجازته‌ أقول ما من المعلوم عدم الدّليل على تأثيره في التّملك أو الدّليل على عدمه إنّما هو الإذن في تملّك مال الإذن أو إجازته فيما إذا كان البناء على التّملّك بالإذن أو الإجازة مجرّدا عن صدور لفظ من الباني دالّ على بنائه عليه و لو بالدّلالة الالتزاميّة و أمّا إذا كان مقرونا به كما فيما نحن فيه إذ المفروض أنّه صدر منه البيع أو الشّراء لنفسه و كلّ منهما يدلّ و لو بالدّلالة الالتزاميّة على بنائه على تملّك مال الغير ففي دعوى العلم بعدم الدّليل على التّأثير منع فضلا عن دعوى العلم بالدّليل على عدم التّأثير بل ينبغي بناء المسألة على كفاية الكناية و إنشاء المقصود بما يدلّ عليه بالالتزام فيؤثّر و عدم كفايتها فلا يؤثّر و قد مرّ أنّ الأقوى هو الأوّل و لو تنزّلنا و قلنا بالثّاني فإنّما نقول به في التّمليكات الغير الضّمنيّة لا في الضّمنيّة كما صرّح به في التّذكرة قال ره بعد تعداد الشّروط المعتبرة في صيغة البيع ما لفظه فروع الأوّل أنّ ما يفتقر إلى الإيجاب و القبول فيما ليس الضّمنيّ من البيوع أمّا الضّمني كأعتق عبدك عنّي بكذا فيكفي فيه الالتماس و الجواب انتهى موضع الحاجة من كلامه قدّس سرّه‌ قوله و أمّا الثّاني فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع إلى آخره‌ أقول قد علّق على المقام بعض الأفاضل ممّن قارب عصرنا و قال مقتضى التّأمّل في موارد البيع إمكان خروج الشّي‌ء عن ملك مالكه بعوضه من غير اعتبار قيامه مقام العوض المذكور كشراء العبد من سهم الرّقاب و شراء العبد المملوك إذا لم يكن للميّت وارث سواه ليحوز الإرث فإنّ الظّاهر في مثل ذلك حصول العوضيّة و البدليّة في طرف البائع خاصّة فيملك الثّمن المدفوع إليه بدلا عن العبد بل يمكن عكس مسألتي العبد في بعض صور بيع الوقف فإنّه يقوم مقام الثّمن عند المشتري في الملكيّة و لا يقوم ثمنه مقامه في الوقفيّة و لا في الملكيّة حتّى لو قلنا بكون الوقف الخاصّ ملكا للموقوف عليهم كما لعلّه المشهور إذ الملكيّة القائمة بالوقف المنتزعة من‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست