responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 246

للعذر العقلي لا من جهة أخذه عوض السّلطنة على المطالبة قوله قدّس سرّه و لذا لا يباح لغيره إلى آخره‌ أقول أي لأجل عدم كون الغرامة عوضا عن مطلق السّلطنة لا يباح العين بغير المالك بمجرّد بذل الغرامة بحيث يجوز تملّكها و إلّا فلو كان عوضا عن مطلق السّلطنة حتّى سلطنة المطالبة لكانت من المباحات إذ عدم السّلطنة عليها بنحو من الأنحاء يلازم عدم ملكه لها و لازمه مع فرض عدم ملك غيره لها كونها من المباحات الّتي يجوز لكلّ أحد تملّكها قوله قدّس سرّه و ممّا ذكرنا يظهر أنّه ليس للغاصب إلى آخره‌ أقول يعني من عدم عود المدفوع إلى ملك الغارم إلّا بعد إرجاع السّلطنة على العين إلى مالكها يظهر أنّه ليس للغاصب حبس العين إلى أن يدفع المالك للعين القيمة المدفوعة غرامة إذ ليس للغاصب حينئذ مال عند المالك كي يجوز له ذلك كما في المعاوضة قوله و ممّا ذكرنا يظهر أقول يعني و من أنّ للمالك حقّ المطالبة و الضّمير في قوله كما اختاره راجع إلى عدم جواز الحبس و ذلك في قوله له ذلك إشارة إلى الحبس و مراده من الأوّل في قوله و الأقوى الأوّل عدم جواز الحبس‌ قوله لأنّه حبسه بحقّ‌ أقول فتكون اليد حينئذ غير اليد الأولى لكونها عن حقّ دون الأولى فيرتفع عنه حكم الغصب لو كان هناك حكم مختصّ به مثل وجوب الرّد فورا و الإثم على تركه نعم يضمنه لأنّ اليد و إن كانت عن حقّ إلّا أنّ كونها على العين لمّا كان لمصلحة نفسه كما في المستام يوجب الضّمان لأنّ الخارج عن عموم حديث على اليد ما كان إثباتها على مال الغير لمصلحة المالك‌ قوله و الظّاهر أنّه بقيمة يوم التّلف‌ أقول عن المحقّق الرّشتي قدّس سرّه أنّه مناف لما اختاره سابقا من عدم تجدّد الضّمان بمجرّد التّمكّن و أنّ العين مضمونة بالغرامة المدفوعة لا بما في ذمّة الغاصب حتّى يكون المدار بقيمة يوم التّلف انتهى‌ قوله لا خصوص حين التّلف‌ أقول فلا ينافي قوله بوجوب القيمة العليا كما توهّمه السّيّد العميدي قدّس سرّه‌

[الكلام في شروط المتعاقدين‌]

[مسألة المشهور بطلان عقد الصّبيّ‌]

قوله المشهور كما عن الدّروس و الكفاية بطلان عقد الصّبيّ إلى آخره‌ أقول يعلم البلوغ في الذّكور بأحد أمور خروج المني المعبّر عنه في الأخبار بالإدراك تارة و بالاحتلام أخرى و نبات الشّعر الخشن في العانة كما في حسنة يزيد الكناسيّ و في رواية حمران و نبات الشّعر في الوجه كما في رواية الكناسيّ المتقدّمة فما عن المسالك من عدم العبرة به لعدم ثبوت كونه دليلا شرعا على البلوغ مردود بها لكفايتها في كونها دليلا عليه إلّا أن يكون في الرّواية ما يسقطها عن الحجيّة اطّلع عليه هو بل و غيره أيضا لأنّهم لم يعدّوه من علائم البلوغ لبعد غفلتهم عنها فتأمّل لأنّهم بحسب عادتهم لو لم يعقلوا عنها تعرّضوا لها غاية الأمر مع الإشارة إلى ما فيها من المناقشة فالرّواية موجودة و المناقشة غير معلومة فينبغي العمل بها و نسبة الغفلة إليهم و إن كانت بعيدة إلّا أنّ تركهم التّعرّض لها مع الالتفات إليها لعلّة فيها اطّلعوا عليها دوننا أبعد كما لا يخفى على من اطّلع على ديدنهم في الكتب الاستدلاليّة و كيف كان فالأمر الرّابع هو السّنّ و لا ريب في أنّه في الجملة دليل على البلوغ نصّا و فتوى و إنّما الرّيب و الخلاف في مقداره هل هو الدّخول في أربعة عشر كما نقله على ما في الحدائق بعض الأفاضل المتأخّرين عن بعض القدماء و الشّيخ في كتابي الأخبار و أكثر محقّقي المتأخّرين و لعلّ مراده من بعض ابن الجنيد القائل بأربعة عشر لفهمه منه إرادة دخولها و يدلّ عليه قوله في صحيحة ابن سنان إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاثة عشر سنة و دخل في الأربع عشر وجب عليه ما يجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السّيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كلّ شي‌ء إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا و مثلها رواية أخرى له أو بلوغ خمسة عشر كما هو المشهور على ما قيل و يدلّ عليه غير واحد من الأخبار المتضمّنة لقوله بلغ خمسة عشر و على هذا هل المراد من بلوغها المعبّر به في الأخبار و كلمات المشهور هو دخولها كما اختاره في الحدائق أو إكمالها كما عن المسالك وجهان منشؤهما اختلاف الفهم في صدق البلوغ إذا تعلّق بمركّب زمانيّ كما في المقام أو مكانيّ كما في قولك بلغ خمس فراسخ بمجرّد الدّخول في أوّل جزء من أجزاء العدد الأخير من إعداده و عدم صدقه إلّا بإكمال جميع أجزائه احتمالان الظّاهر هو الثّاني و لذا لا يصدق ذلك فيما لو قال بلغت سنة أو فرسخا إلّا مع طيّه تمام الفرسخ و مضيّ تمام السّنة عليه و لا فرق بينه و بين بلغ خمسة عشر سنة أو خمسة عشر فرسخا إلّا بزيادة أجزاء المركّب المفروض شيئا واحدا و نقصها و هو غير فارق لأنّ متعلّق البلوغ في كلّ واحد منهما قطعة واحدة بحسب اللّحاظ قليلة الأجزاء تارة و كثيرها أخرى و بلوغ القطعة الواحدة لا يكون إلّا ببلوغ آخرها و لا يتحقّق بلوغها ما دام يبقى جزء منها و إلّا لصدق فيما إذا كانت قليلة الأجزاء كالسّنة و الفرسخ و ما ترى من صدقه بالدّخول في الخامسة عشر إنّما نشأ من توهّم أنّ الخمسة عشر سنة مركّبة من خمسة عشر جزء زمانيّا جزئها الأخير السّنة الخامسة عشر فيكون بلوغها ببلوغ ذاك الجزء الأخير و بلوغه إنّما يتحقّق بوصول أوّل جزء من أجزاء ذاك الجزء الأخير لكنّه توهّم فاسد لأنّ أجزاءها الآنات لا السّنين فما فهمه الشّهيد الثّاني من الأخبار و عبارات أصحابنا الأخيار هو الحقّ الموافق للواقع كما أنّ الحقّ اعتبار إكمال خمسة عشر في تحقّق البلوغ بالسّنين فلا يكفي الأقلّ لكن لا للأخبار لمعارضتها لما يدلّ على كفاية الشّروع في الأربعة عشر بل للاستصحاب هذا في الغلام و أمّا في الأنثى فبلوغها بحسب السّنّ إتمام التّسعة لجملة من الأخبار و ما في بعض الأخبار من اعتبار العشر فهو غير معمول به على ظاهره إذا عرفت ذلك فنقول الأقوى خلافا للمشهور عدم اعتبار البلوغ في صحّة العقد مضافا إلى العقل و القدرة على الإنشاء و صحّة عقد الصّبيّ بمعنى صحّة إنشائه و قصده مثل البالغ قبال بطلانه و كون قصده كلا قصد مثل عقد النّائم و كذا صحّة تصرّفه في ماله بإذن الوليّ قبال بطلانه و ذلك لإطلاق أدلّة العقود في أبواب المعاملات مع عدم صلاحيّة ما استند إليه في الحكم بالفساد بدونه من حديث رفع القلم و حديث لا يجوز أمر الصّبيّ و حديث عمد الصّبيّ خطأ و الإجماع و الشّهرة لرفع اليد عنه إمّا الشّهرة فواضح و العجب من المصنف قدّس سرّه أنّه مع اختياره عدم حجيّتها كيف‌

اعتمد عليها في غير موضع من الفقه مثل المقام فتأمّل مع أنّ عبارة الكفاية تدلّ على أنّ الصّبيّ المميّز الّذي هو محلّ البحث خارج عن محطّ كلام‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست