responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 236

الارتفاع كأن لم يؤخذ منه و لم ينقطع عنه سلطنته فالأصل في ضمان التّالف القيمي و المثلي المتعذّر مثله ضمانه بالأعلى فإن خرج شي‌ء منه كالمغصوب لو قلنا به فبدليل خارج هذا بناء على كون نفس العين على العهدة في كلتا حالتي البقاء و التّلف كما قوّيناه و أمّا بناء على مختار المصنّف من كون القيمة على العهدة عند التّلف في القيمي فالحقّ ما ذكره فتأمل‌ قوله و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الأصل في الضّمان إلى آخره‌ أقول يعني من كون معنى الضّمان ما ذكره ظهر أنّ الأصل في ضمان التّالف مطلقا في البيع الفاسد و الغصب و المقبوض بالسّوم و غيرها يعني التّالف القيميّ إذ مختاره قدّس سرّه في المثليّ المتعذّر مثله قيمة يوم الدّفع‌ قوله فإن خرج المغصوب إلى آخره‌ أقول بأن حكم فيه بضمان قيمة يوم الغصب مثلا قوله ألحقناه بالمغصوب إن ثبت فيه إلى آخره‌ أقول فيكون المقبوض بالعقد الفاسد مثل المغصوب خارجا عن الأصل المذكور لو كان الحكم في المغصوب على خلاف هذا الأصل كما ذكرناه‌ قوله بل يمكن أن يقال إلخ‌ أقول غرضه من ذلك إلحاق المقبوض بالعقد الفاسد بالمغصوب مع قطع النظر عن الاتّفاق الّذي ادّعاه الحلّي على كون الأول بمنزلة الثاني فيكون هذا حينئذ ترقّيا عن قوله نعم لو تمّ إلى آخره فيكون استدراكا عمّا قبل قوله نعم من ضمان المبيع فاسدا بقيمته يوم التّلف و الفرق بين ما بعد كلمة بل و بين ما قبلها مضافا إلى ما ذكر أنّ مفاد ما قبلها إلحاق خصوص المقبوض بالعقد الفاسد من بين موارد الضّمان بالمغصوب بواسطة الإجماع المذكور فيبقى ما عداه منها تحت الأصل المزبور و مفاد ما بعدها إلحاق تمام موارد الضّمان بالمغصوب و مرجع هذا إلى دعوى انقلاب الأصل المذكور إلى أصل ثانويّ آخر و هو الضّمان بقيمة يوم الضّمان و القبض في جميع موارد الضّمان لو ثبت أنّ الضّمان بقيمة يوم الغصب في الغصب و إلّا فلو اختصّ هذا الحكم بالغصب و كان الحكم في غيره و منه المقبوض بالعقد الفاسد هو ما ذكره أوّلا من الضّمان بقيمة يوم التّلف للزم أن يكون الغاصب أحسن حالا من غير الغاصب في فرض المتن من كون قيمة التّالف يوم التّلف أضعاف قيمته يوم القبض و الأخذ لكون خسارة الغاصب أقلّ من غير الغاصب و هو باطل بالضّرورة قوله إذ يلزم حينئذ إلى آخره‌ أقول هذا علّة للكشف و حينئذ أي حين إذ ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب يعني إذ لو لم يكشف عن عدم الاقتضاء المذكور يلزم في فرض ثبوت اعتبار قيمة يوم الغصب في المغصوب أن يكون إلى آخر ما ذكره الّذي مرّ شرحه‌ قوله لما ذكرنا من أن إلى آخره‌ أقول هذا علّة ليلزم و بيان لوجه اللّزوم‌ قوله على مقتضى التّدارك‌ أقول الجارّ متعلّق بالزّائد قوله فالمهمّ حينئذ إلى آخره‌ أقول أي حين إذ يتفاوت مقتضى الأصل في باب الضّمانات بتفاوت معنى الصّحيحة حيث إنّ مفادها لو كان الضّمان بقيمة يوم الضّمان في موردها و هو المغصوب لكان كذلك في جميع موارد الضّمان الّتي منها المقبوض بالعقد الفاسد بالتّقريب الّذي ذكره بقوله بل يمكن أن يقال إلى آخره على ما شرحناه و لو كان مفادها الضّمان بأعلى القيم في موردها لكان الأصل في ضمان التّالف القيميّ هو الضّمان بقيمة يوم التّلف كما ذكره بقوله و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الأصل إلى آخره و إنّما خرج عن ذلك الغصب للصّحيحة الدّالّة على ضمان المغصوب بأعلى القيم على الفرض فيبقى الباقي و منه مورد العقد الفاسد تحته إلّا إذا تمّ إجماع الحلّي على التّنزيل فيلحق به‌

[في شرح صحيحة أبي ولّاد]

قوله في الرّواية إلى قصر بني هبيرة أقول هبيرة من عمّال بنى أميّة في آخر دولتهم في مرآة العقول للمجلسي قدّس سرّه ما لفظه و قال في المغرب قصر ابن هبيرة على ليلتين من الكوفة و بغداد منه على ليلتين انتهى و قال بعض إنّ ذاك القصر واقع في غربيّ الحلّة في مكان كانت تسمّى بالجربوعيّة و تسمّى فعلا بالهاشميّة و لم يبق بالفعل منه شي‌ء بل صار تلّا هناك و قال ذاك البعض إنّه بعيد عن الكوفة بما يقرب بأحد عشر فرسخا و في رواية أخرى لأبي ولّاد الواردة في حدّ المسير الّذي يجب فيه القصر أنّه من الكوفة على نحو عشرين فرسخا و لا ينافي هذا ما نقله البعض المذكور و ما عن المغرب لأنّه تحديد له بغير طريق الماء و هذا تحديد له بطريق الماء و يمكن الاختلاف بين الطّريقين فعن أبي ولّاد قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إنّي كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر بنى هبيرة و هو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء انتهى موضع الحاجة من الرّواية و هي طويلة مذكورة في الوافي قبل باب متى يشرع المسافر في التّقصير أو يعود إلى التّمام بأقلّ من صفحة و العلم عند اللَّه تعالى‌ قوله في الرّواية إنّ صاحبي توجّه إلى النّيل‌ أقول مراده من الصّاحب هو الغريم و قد تقدّم في السّابق بيان المراد من النّيل‌ قوله فتراضيا بأبي حنيفة (11) يعني بقضائه في القضيّة كما يرشد إليه قوله ع في الذّيل في مثل هذا القضاء إلى آخره فلا معنى لاحتمال إرادة التّراضي بالاستفتاء منه و العمل بفتواه و لا ينافيه قوله فرحمته ممّا أفتى به أبو حنيفة لأنّ القضاء و فصل الخصومة في الشّبهات الحكميّة كما في مورد الرّواية إنّما يكون بالفتوى‌ قوله في الرّواية (12) و سقط الكراء في مرآة العقول ذهب أبو حنيفة إلى أنّه إذا تعدّى في شي‌ء ذهب الضّمان بالأجر لأنّه يقول يملكها (أي العين) بالضّمان و خالفه الشّافعي في ذلك و هذا الحكم منه (- لع-) مبنيّ على هذا الأصل انتهى و يمكن أن يكون نظره فيما ذهب إليه النّبوي الخراج بالضّمان‌ قوله ع عليك مثل كراء البغل‌ (13) أقول في الإضافة قلب يعني كراء مثل البغل إذ لا يتصوّر للكراء الكلّي مثل بخلاف البغل المعهود الخارجي فإنّ له مثلا فحينئذ يكون الثّابت على الغاصب أجرة المثل و في نسخة خطّية من الكافي عليها آثار التّصحيح كراء بغل بدون اللّام و يأتي فيما بعد أنّ المراد منه أيضا هو البغل المعهود المتعلّق للإجارة بدعوى أنّ تنوينه ليس للتّنكير بل عوض عن الضّمير المضاف إليه البغل الرّاجع إلى صاحب البغل ثمّ إنّ الإمام ع فرّق في الذّهاب و الإياب بأن أثبت أجرة المثل في الإياب من بغداد إلى الكوفة و أمّا في الذّهاب فقد أثبت أجرة المثل من الكوفة إلى النّيل و أجرة المثل من النّيل إلى بغداد و لعلّ الوجه فيه هو تعدّد المقصد في الذّهاب دون الإياب و لا يخفى أنّ تعدّد المقصد الموجب لتعدّد الإجارة له دخل في زيادة الإجارة لوضوح أنّ الكراء من النّجف إلى كربلاء ثمّ الكراء من كربلاء إلى بغداد بإجارة أخرى يكون أزيد من الكراء من النّجف إلى بغداد

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست