responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 224

و إنّما هو عنوان انتزعه الفقهاء من حكم الشّارع في بعض الأجزاء و الشّرائط ببطلان الصّلاة بنقصانها عمدا و سهوا فالمراد من المثليّ ما يجب فيه المثل أي ما لا يكون أداؤه من حيث هو حين التّلف إلّا بردّ المثل و كذا القيميّ كما أنّ المراد من الرّكن ما يبطل الصّلاة بتركه عمدا أو سهوا فالمثليّة و القيميّة مثل الرّكنيّة متأخّرة عن الحكم بوجوب المثل أو القيمة ناشئة من الحكم المذكور فلا يعقل جعلهما موضوعا له فلا بدّ أن يكون موضوع كلّ من الحكمين جملة من الأموال المضمونة و لمّا كان كلّ من الموضوعين غير متميّز عن الآخر جعلوا لكلّ منهما ضابطا يميّزه عن الآخر و عرّفوه بما تراه من التّعاريف فالتّعاريف تعريف و تحديد لموضوع حكم العرف فيه بوجوب المثل أو وجوب القيمة و إلّا فالمثليّ و القيميّ بأنفسهما ليسا بشي‌ء حتّى يعرّف بتعريف فالشّبهة في موضوع الحكم و الغرض إعطاء الضّابط فيه فنقول التّحقيق أن يقال إنّ الضّمان بلحاظ بعض آثاره و هو كون البدل على الضّامن على تقدير التّلف إنّما هو في خصوص الأموال و ماليّة الأموال مختلفة إذ قد يكون باعتبار الجامع بحيث لا يكون للخصوصيّات المشخّصة دخل في ذلك و قد يكون باعتبار الخصوصيّات المشخّصة فالحنطة مثلا ماليّتها باعتبار الجامع و الجهات الكلّية و لا يلاحظ المشخّصات الفرديّة في مرحلة التّقويم أصلا بل الميزان في معرفة الأشخاص و الجزئيّات منها هو الجهات الكليّة من الحنطيّة و الصّفرة و الحمرة و نحوها من الأمور الكلّية و لا ينافي ذلك بذل المال بإزاء الشّخص كما هو ظاهر بخلاف الفرس مثلا فإنّ المناط في ماليّته الجهات الشّخصيّة و الخصوصيّات الفرديّة إن قلت لا يعقل دخل الشّخص من حيث هو في شي‌ء حيث إنّه يترتّب على ما يماثله لو اتّفق ما يترتّب على ذلك الشّي‌ء و انحصار الكلّي في الفرد لا ينافي كون المناط هو الجامع قلت نعم لكن ندرة الوجود يوجب قصر النّظر على الفرد و قطع النّظر عن الكلّي فلا يلاحظ الجامع لو اتّفق وجوده في ضمن فرد أو أفراد قليلة فماليّة المال لو شاع وجود الجامع محدودة بالحدود الكليّة و مع النّدرة بالحدود الشّخصيّة و لأجل هذا الاختلاف يختلف كيفيّة الضّمان فكلّما كان من الأوّل يضمن فيه بالمثل و يعبّر عنه بالمثلي و كلّما كان من الثّاني يضمن فيه بالقيمة ابتداء و يعبّر عنه بالقيميّ فالمثليّ هو الأعيان الخارجيّة الّتي يكون مدار ماليّتها الجهات المشتركة بينها و إن شئت قلت إنّ المثليّ هو الكلّي الّذي يكون المدار في ماليّته أفراده الخارجيّة على هذا و ذلك كالحنطة مثلا لأنّ ماليّة جميع أفرادها إنّما هي بلحاظ الجهات الكلّية الجنسيّة أو النّوعيّة أو الصّنفيّة بمراتبها المتنازلة بحيث لا دخل في ذلك للخصوصيّات الشّخصيّة الفرديّة أصلا و القيميّ بعكس ذلك هذا هو الضّابط المحكم المستحكم فحينئذ نقول إنّ الحكم في النّحو الأوّل من الأموال هو الضّمان بالمثل المراد منه مثل التّالف بالكليّة و لا شبهة في عدم تحقّق مماثلة شي‌ء للتّالف إلّا بمشاركته له في جميع ماله دخل في ماليّته من الجهات الكليّة فلا يكفي مطلق ما كان المناط في ماليّته الجهات الكليّة من الأفراد و إن لم ينطبق عليه تمام مناط الماليّة الكائنة في التّالف و بالجملة الحكم في الأوّل لزوم إعطاء فرد آخر من كلّي التّالف مماثل له لا مطلق الفرد حتّى يتوهّم كفاية فرد من صنف عن فرد من آخر كما أنّ الحكم في الثّاني أي القيمي لزوم إعطاء قيمة التّالف لا مطلق القيمة قوله إلّا ما يحكى عن ظاهر الإسكافي‌ أقول فإنّه قال على ما في شرح الإرشاد للأردبيلي ره أنّ تلف المغصوب دفع قيمته أو مثله إن رضي به صاحبه انتهى إطلاق المغصوب في كلامه يعمّ المثلي فيدلّ على وجوب دفع القيمة في تلفه إمّا معيّنا لو كان قوله إن رضي إلى آخره راجعا إلى خصوص المعطوف أو مخيّرا بينه و بين دفع المثل لو كان راجعا إليه و إلى المعطوف عليه و على كلّ تقدير يكون مخالفا للقول بوجوب دفع المثل معيّنا في المثلي نعم لو كان مراده من المغصوب خصوص القيمي كما احتمله الأردبيلي ره لما كان مخالفا له قال قدّس سرّه بعد نقل العبارة و لعلّه يريد القيمي فإنّ في ضمانه بالمثل خلافا انتهى و كيف كان فعدّه مخالفا للقول بضمان المثل في المثلي هنا ينافي عدّه مخالفا للقول بضمان القيمي بالقيمة فيما يأتي في الأمر السّابع و أنّه يضمن بالمثل أيضا لأنّ الأوّل مبنيّ على أن يكون عبارته كما نقلناها و الثّاني مبنيّ على كونها عكس ما نقلناها بكون المثل مكان القيمة و القيمة مكان المثل ضرورة أنّها لو كانت كما

نقلناها لدلّت على ضمان المغصوب بالقيمة إمّا مطلقا أو في خصوص القيمي‌ قوله يتساوى أجزاؤه في القيمة إلى آخره‌ أقول يمكن إرجاع هذا التّعريف إلى ما ذكرناه في مقام إعطاء الضّابطة بأن يقال إنّ الأجزاء مع أنّه أريد منها الأفراد كما يقتضيه تفسير المصنف لها بما يصدق عليه اسم الحقيقة لأنّه ليس إلّا الفرد كما هو واضح و يقتضيه أيضا كما حكاه عن المورد على هذا التّعريف فيما بعد من قوله إذ ما من مثليّ إلّا و أجزاؤه مختلفة في القيمة كالحنطة فإن قفيزا إلى آخر العبارة فإنّ مراده من الأجزاء هو الأفراد و هو أيضا واضح إنّما أريد منها خصوص الأفراد الّتي لكلّ منها قيمة لا مطلق الأفراد و لو لم يكن لكلّ منها قيمة و ذلك بقرينة قوله من حيث القيمة فإنّه يدلّ على أنّه ذو قيمة فإن قلت فما السّرّ في اختيار التّعبير بالأجزاء قلت السّر فيه كما قيل هو الإشارة إلى كون الفرد جزءا أيضا توضيح ذلك أنّ غالب المثليّات مثل الحبوبات ليس كلّ فرد منها بانفراده مالا و إنّما يكون كذلك إذا صار جزءا لمقدار يتعلّق الغرض به لا بما دونه بأن اجتمع هو مع جملة من سائر الأفراد حتّى يتعلّق به غرض فيصير مالا مثلا الحنطة لا يصير كلّ واحد من أفرادها و هي الحبّات مالا إلّا بعد ملاحظة اجتماعه مع جملة من الأفراد و الحبّات الأخر الملازم لجزئيّته للأفراد المجتمعة في مرحلة عروض الماليّة عليه و على جامعها أعني الحنطيّة فكأنّه قال ما تساوى كلّ فرد يلازم فرديّته من حيث طروّ الماليّة عليه جزئيّته لجملة من الأفراد المجتمعة و انضمامه إليها مع الفرد الآخر كذلك في القيمة فالنّظر في هذا التّعريف إلى الغالب و العبارة الوافية بحيث يشمل جميع المثليّات أن يقال ما تساوت أجزاؤه‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست