responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 222

غاية التّتبع فلم نجدها في كتب الإماميّة رضوان اللَّه عليهم صحاحها و غير صحاحها بل وجدناه في كتب العامّة بطرق متعدّدة في موارد عديدة و فيه أنّه لا يضرّ بعد شيوعها بين الأصحاب حتّى جعلوها قاعدة و قالوا قاعدة الخراج بالضّمان و روي في غوالي اللّئالي مرسلا عن النّبيّ ص أنّه قضى بأنّ الخراج بالضّمان و أمّا القصور في دلالتها فنعم و لكن لا لكون المراد منها ما ذكره المصنف من أنّ المراد من الضّمان فيها هو الضّمان المقيّد بقيدي الإقدام و الإمضاء إذ قد مرّ أنّه خلاف الظّاهر بلا قرينة عليه بل من جهة أنّ دلالتها على المطلب مبنيّة على كون المراد من الخراج منفعة العين و من الضّمان ضمان العين و هو ممنوع لاحتمال أن يكون المراد منه خسارة الشّخص الضّامن يعني خسارة شخص مالا بإعطاء بدله إنّما هو بسبب ضمانه لهذا المال و كونه عليه فمعنى الخبر أنّ الضّامن يخسر لا أنّه ينتفع و حينئذ لا إشكال في الرّواية و لا يكون مفادها على خلاف القاعدة و يصحّ التّعليل بها على عدم وجوب غرامة المشتري عوض الاستعمال و الاستخدام في مورد الرّواية فكأنّه ص قال الغرامة لشي‌ء و منه منفعة خدمة العبد إنّما تثبت بسبب ضمانه و تنشأ منه و حيث لا ضمان بالمنفعة لفرض كون العبد ملك المشتري وقت الاستخدام بإزاء الثّمن الموجب لكون الاستخدام و سائر منافعه له بالبيع مجّانا بلا ضمان فيها أصلا فلا غرامة و حينئذ لا دلالة للرّواية على مطلب المستدلّ بوجه من الوجوه لو لم نقل بدلالتها على خلافها و بعد ما تفطّنت لما ذكرنا في معنى الخراج عثرت على كلام للفخر الرّازي يشهد له فإنّه حكى في تفسير قوله تعالى‌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ عن أبي عمرو بن علا أنّ الخرج ما تبرّعت به و الخراج ما لزمك أداؤه انتهى فتدبّر جيّدا قوله و ربّما يردّ هذا القول‌ أقول يعني قول صاحب الوسيلة قوله و فيه أنّ الكلام في البيع الفاسد إلى آخره‌ أقول هذا مناف لما تقدّم في صدر المسألة من الاستدلال بمثل هذه الرّواية على الضّمان في المقبوض بالعقد الفاسد و لكن لا بأس به في الانتصار لصاحب الوسيلة و دفع الرّد عنه حيث إنّ الكلام بينه و بين المشهور إنّما هو في المقبوض بالعقد الفاسد من غير جهة الغصب و يدلّ عليه قوله في ذيل العبارة المتقدّمة عن الوسيلة فإن غصب إنسان أو سرق مال غيره إلى قوله و إن لم يكن عارفا كان له الرّجوع عليه بالثّمن و بما غرم للمالك انتهى حيث إنّه يدلّ على غرامته للمالك غير الثّمن و من جملته عوض المنافع و لا وجه له إلّا ضمانها للمالك‌ قوله و أضعف من ذلك ردّه بصحيحة إلى آخره‌ أقول حيث إنّ موردها الغصب مجرّدا عن عنوان البيع فلا ربط لها بالمقبوض بالبيع الفاسد الّذي هو مورد كلام ابن حمزة في الوسيلة قوله كما يظهر من تلك الصّحيحة أقول يعني يظهر قول أبي حنيفة بالسّقوط قوله إطلاق القول بأنّ الخراج بالضّمان‌ أقول يعني إطلاقه على نحو يعمّ المغصوب لا مطلقا حتّى في المقبوض بالعقد الفاسد سيّما إذا كان الفاسد ناشئا من غير جهة الغصب في الثّمن و المثمن فلا تذهل‌ قوله فالمشهور فيها أيضا الضّمان‌ أقول و هو الأقوى لحديث على اليد بما مرّ من التّقريب لا لما احتمله المصنّف أمّا أوّلا فلعدم صدق المال على المنفعة كما مرّ غير مرّة و أمّا ثانيا فلعدم قابليّة المنفعة للقبض إذ لا معنى لقبضها إلّا استيفاؤها و المفروض في المقام عدمه فإسناده إليها في الفرض تناقض و لو كان قبض المنفعة عبارة عن قبض العين لخرج المؤجر بقبض المستأجر للعين عن عهدة المنفعة و استقرّ استحقاقه للأجرة و لو تلفت أو خرجت عن قابليّة الانتفاع مدّة الإجارة و من ذلك يظهر الإشكال فيما استشهد به للمقام بقوله و لذا يجري إلى آخره فإن قلت لو كان قبض المنفعة استيفاؤها بحيث لا قبض بدونه فما المخرج للموجر عن عهدة المنفعة و ضمانه لها مع أنّ المنفعة قبله في ضمان المؤجر كالمبيع قبل القبض في البيع قلت المخرج له إتلاف المستأجر المنفعة بحبسه للعين مع عدم استيفاء منفعتها و الإتلاف كما صرّح به مرادا بمنزلة القبض فتدبّر قوله و لا إشكال في عدم شمول الموصول إلى آخره‌ أقول يعني بلحاظ صلته و هو الأخذ لعدم كون المنفعة قابلة للأخذ قوله و حصولها في اليد بقبض العين لا يوجب إلى آخره‌ أقول يعني و حصول المنافع تحت السّلطنة و التّصرّف لا يوجب صدق أخذ المنافع عليه إلّا أن يراد من الأخذ مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض‌

الأعيان و هو مشكل لأنّه خلاف الظّاهر من مادّة الأخذ بلا قرينة عليه و فيه أنّ لازم ذلك هو الإشكال في شمول الحديث للأعيان الّتي لا تقبل الأخذ باليد و الأعيان القابلة له و لكن استولى عليها بدون الأخذ باليد كما في الرّكوب على الدّابّة و العقود على البساط و لبس اللّباس و الخفّ و هكذا و هو كما ترى ممّا لا يقولون به فالمراد من الأخذ هو الاستيلاء على إشكال في ذلك و للمحقّق القميّ كلام في مفهوم مادّة الأخذ لا بأس بنقله قال قدّس سرّه في أجوبة مسائله في كتاب الطّلاق في أواخر رسالة صنّفها في صحّة الطّلاق بعوض بلا كراهة من الزّوجة في ردّ من استدلّ بالآية الشّريفة على تحريم أخذ العوض عن الطّلاق ما هذا عين ألفاظه و أمّا الاستدلال بعموم الآية على تحريم أخذ العوض عن الطّلاق إلّا في الخلع كما صدر عن بعض أفاضل العصر و من تقدّم عليه فظنيّ أنّه لا يتمّ بيان ذلك أنّ هنا دقيقة لم يسبقني إليها أحد فيما أعلم و هي أنّ أغلب استعمالات كلمة الأخذ مبنيّة على التّناول الابتدائي النّاشي سبب دواعيه من الآخذ كالغاصب و أهل السّؤال و أهل الشّرع في أخذ حقوق اللَّه أو على سبيل الغلبة و التّسلّط مثل‌ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً و مثل قوله تعالى‌ وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى‌ بَعْضُكُمْ إِلى‌ بَعْضٍ‌ و المأخوذ في المعاملات على وجه التّراضي و طيب النّفس لا يسمّى أخذا بهذا المعنى و لذلك يقال للأسير الأخيذ و كذلك للمرأة و ممّا يناسب هذا الاستعمال‌ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ‌ و أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلًا و لا تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لائِمٍ و لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ‌ إذ لو لم تعتبر الغلبة في مفهوم الأخذ لكان المناسب تقدّم النّوم‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست