responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 220

بما يعتدّ به نوعا مع عدم كونها مبذولة تصل إليها الأيدي على حدّ سواء كالماء عند الشطوط أو باعتبار ما فيها من الكمال مع القيد المذكور كما هو الحال في الذّهب و الفضّة و الجواهر فإنّ الياقوت و إن لم ينتفع به و لكن فيه ماليّة باعتبار ما في ذاته الّذي لا يميّزه إلّا الأوحدي و التّزيّن به و إن كان انتفاعا إلّا أنّه أيضا باعتبار ما فيه في نفسه نعم لا يتعلّق الغرض بتحصيله و بذل المال بإزائه إلّا باعتبار ما يرجع إلى الشّخص أو باعتبار جعل من السّلطان كما هو الحال في النّقود فإنّ السّكّة توجب حدوث الماليّة فيها على حسب ما اعتبره السّلطان فالمال بلحاظ منشإ الماليّة على ثلاثة أقسام و العمدة فيه جهة الانتفاع فنسبته إلى المال كنسبة الرّوح إلى الحيوان فكما أنّ الرّوح ليست بحيوان و لكن قوام حيوانيّة الجسم المخصوص بها فكذلك جهة الانتفاع ليست بمال لكن ماليّة العين الخارجيّة بها و إذ قد تبيّن ذلك فنقول معنى الحديث فيما إذا كان المأخوذ من قبيل المال كونه على الآخذ بما هو مال و مشتمل على الجهات المنتفع بها و قضيّة الغاية أداؤه كذلك و لا يحصل ذلك إلّا بإعادة المأخوذ مع ما يتدارك به ما فات تحت يده من جهة الانتفاعات في جميع الأزمنة مثل أن يجعل الفرس مثلا على نحو لا يقبل الرّكوب عليه إلى أن مات أو حبسه كذلك أو في بعض الأزمنة إذ لو ردّ نفس المأخوذ بدون تدارك الانتفاع فقد ردّه لا بما هو مشتمل على جهة الانتفاع أو بالنّسبة إلى مقدار من الزّمان الّذي منعه من الوصول إلى ماله و لا على بدلها و بالجملة قضيّة الحديث جعل المال المأخوذ كأن لم يرد عليه يد الآخذ أصلا و كما كان قبل الأخذ و كأنّه لم ينقطع عنه سلطنة المأخوذ عنه في جهة من جهات الانتفاع في زمان من الأزمنة و معلوم أنّه لا يحصل ذلك إلّا بإعادة سلطنة الانتفاع به في زمان الانتفاع به و هو غير ممكن فلا بدّ من دفع بدله الّذي هو مرتبة من مراتب دفع جهة الانتفاع فظهر دلالة الحديث على ضمان المنافع من دون توقّف على صدق المال عليها و ظهر أيضا عدم الفرق بين المستوفاة و غيرها و ظهر أيضا صحّة الاستدلال على المطلب بدليل الإتلاف في صورة إتلاف المقبوض إذ الموضوع فيه هو المال صريحا و أمّا الاستدلال بحديث الطّيب فلا يكفي فيه مجرّد البناء على ماليّة المنفعة بل لا بدّ فيه من كون المراد من الحلّ أعمّ من التّكليفي و الوضعي إذ لا ملازمة بين الحرمة التّكليفيّة و الضّمان و عليه لا حاجة إلى البناء على ماليّة المنفعة إذ بدونه يتمّ الاستدلال أيضا و تقريبه أنّ الحلّ و إن أسند إلى المال إلّا أنّ المراد منه الأفعال المتعلّقة به إذ لا يعقل تعلّق الطّيب بالأعيان بدون لحاظ تعلّق فعل بها فيكون المعنى أنّه لا يحلّ الفعل و التّصرّف المضاف إلى مال الغير تكليفا و وضعا أي لا يكون هدرا لا بطيب نفس ذاك الغير بذاك الفعل و التّصرّف بل يعاقب عليه و يكون بدله عليه و من ذلك يظهر صحّة الاستدلال على المطلب بقوله و حرمة مال المسلم كحرمة دمه إن أريد من الحرمة فيه الحرمة المصطلحة و أمّا إن أريد منها ما لعلّه الظّاهر أعني العزّة و الشّأن أي الاحترام فصحّة الاستدلال به أظهر إذ مقتضاه الضّمان لوضوح أنّه لو كان دم المسلم و ماله مثل الخمر فلا عزّة فيه و لا شأن له فمرجعه إلى قاعدة الإتلاف فالأقوى في المنافع هو الضّمان أمّا في المستوفاة فللأدلّة المذكورة كلّها مضافا إلى الاستيفاء الّذي هو بنفسه مقتض للضّمان و هو باب واسع مستقلّ إلّا أن يقال إنّه ما لم يرجع إلى الإتلاف لا دليل عليه إلّا أن يدّعى أنّ اقتضاءه للضّمان أمر عرفيّ ارتكازيّ و لم يردع عنه الشّارع و أمّا في غيرها فلما عدا حديث الطّيب من الأدلّة المذكورة لاختصاصه بصورة الاستيفاء فتأمّل هذا في منافع مال الغير و أمّا عمل المسلم الحرّ فالأقوى فيه التّفصيل بين صورة الاستيفاء و غيرها بالضّمان في الأولى دون الثّانية لعدم الدّليل عليه في الثّانية إذ قد مرّ أنّ موضوع الأدلّة هو المال و هو مختصّ بالأعيان مع قيد كونها للغير و أعمال الحرّ المسلم ليست بأموال أوّلا و ليست بمملوكة للغير ثانيا لأنّ الإنسان لا يملك عمل نفسه فافهم هذا بناء على عدم كون المنفعة مالا كما هو المختار و أمّا بناء على ماليّتها كما هو المعروف فيشكل الفرق بين القسمين بل لا بدّ من القول بالضّمان مطلقا لقاعدتي اليد و الإتلاف و

ما قيل في وجه عدم الضّمان في الثّاني من أنّ الحرّ لا تدخل تحت اليد فيه ما لا يخفى لأنّه إن أريد منها اليد الشّرعيّة بمعنى أن يكون متعلّقها مالا لذي اليد ففيه أنّ ما ذكره مسلّم إلّا أنّ هذا النّحو من اليد منتف في جميع موارد الضّمان و إن أريد منها اليد العرفيّة أعني الاستيلاء على الشّي‌ء ففيه أنّه مقطوع العدم لعدم الفرق بينه و بين العبد من هذه الجهة قوله و لذا يجعل ثمنا في البيع إلى آخره‌ أقول اعتبار الماليّة في الأوّل لا ريب فيه إلّا أنّ صحّة جعلها ثمنا في البيع ممكن المنع كما مرّ في أوّل البيع كما أنّ صحّة جعلها صداقا لا ريب فيه إلّا أنّ اعتبار الماليّة فيه ممنوع‌ قوله خلافا للوسيلة أقول قال في الوسيلة في ذيل فصل عقده لبيان البيع الفاسد ما هذا لفظه فإذا باع أحد بيعا فاسدا و انتفع به المبتاع و لم يعلما بفساده ثمّ عرفا و استردّ البائع المبيع لم يكن له استرداد ثمن ما انتفع به أو استرداد الولد إن حملت الأمّ عنده و ولدت لأنّه لو تلف لكان من ماله و الخراج بالضّمان فإن غصب إنسان أو سرق مال غيره أو أمة غيره أو حيوان غيره و باع من آخر ثمّ استخرج مالكه من يده شرعا و كان المبتاع عارفا بالحال لم يكن له الرّجوع على البائع و إن لم يكن عارفا كان له الرّجوع عليه بالثّمن و بما غرم للمالك انتهى‌ قوله كما في النّبوي المرسل‌ أقول قال في غوالي اللّئالي و روي عنه صلّى اللَّه عليه و آله أنّه قضى بأنّ الخراج بالضّمان ثمّ قال و معناه أنّ العبد مثلا يشتريه المشتري فيغلّه حينا ثمّ يظهر على عيب به فيردّه بالعيب أنّه لا يردّ ما صار إليه من غلّته و هو الخراج لأنّه كان ضامنا له و لو مات انتهى و حاصله أنّ الخراج غلّة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو أرضا أو دارا و قوله فيغتلّه‌ أي يحصل منه غلّة أي انتفاع و لعلّ ما ذكره من المعنى قد استفاده من وروده في مورد شراء العبد المعيب المطّلع على عيبه و ردّه بالعيب بعد استعماله مدّة كما ستطّلع عليه فيما بعد إن شاء اللَّه مع فهم المثاليّة من العبد لكلّ مبيع‌ قوله و تفسيره أنّ من ضمن إلى آخره‌ أقول في معنى حديث الخراج بالضّمان احتمالات أربعة الأوّل أن يراد من الضّمان مطلق الضّمان سواء

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست