responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 180

في المعاطاة أقول تخصيص هذا التّنبيه بالمعاطاة لوضوح التّمييز بينهما في البيع اللّفظي حيث إنّ قائل بعت بائع و إن تأخّر و قائل اشتريت مثلا مشتر و إن تقدّم‌ قوله و لو لم يلاحظ إلّا كون أحدهما بدلا عن الآخر إلى آخره‌ أقول إن كان محلّ الكلام هنا مثل السّابق تشخيص البائع عن المشتري مع العلم بتحقّق عنوان البيع تفصيلا و تحقّق عنوان البائع و المشتري إجمالا مردّدا بين احتمالات ثالثها كون كلّ منهما بائعا و مشتريا كما يساعد عليه سياق العنوان و جعل هذا من التّنبيهات فلا مجال لذكر الوجهين الأخيرين ضرورة أنّ احتمالها مناف لفرض العلم بقصد عنوان البيع و العلم بتحقّقه و إن كان محلّ الكلام تشخيص عنوان المعاملة و أنّه بيع أو صلح أو معاملة مستقلّة للشّكّ في أنّ قصدهما هذا أو هذا أو ذاك و أنّ ما هنا فهو عنوان لمسألة أخرى أنّما ذكره في ذيل العنوان المذكور لمناسبة ما فلا مجال لجعل الوجه الثّاني بل الأوّل أيضا في عرض الوجهين الأخيرين لأنّ ما كان في عرضهما احتمال البيعيّة لا احتمال خصوصيّة طرفيه بعد الفراغ عن أصل تحقّق البيع كما هو ظاهر الوجه الأوّل و الثّاني و كيف كان فالأقوى على الفرض الأوّل هو الاحتمال الثّاني و على الفرض الثّاني هو المشي على قواعد العلم الإجمالي فافهم‌ قوله أو كونه بيعا بالنّسبة إلى آخره‌ أقول لا يتمّ هذا إلّا بناء على عدم جواز تقديم القبول على الإيجاب و يأتي أنّه خلاف التّحقيق‌ قوله أو كونها معاطاة مصالحة إلى آخره‌ أقول تأنيث الضّمير هنا و في الوجه الأخير على تقدير صحّة النّسخة أنّما هو باعتبار الخبر ثمّ إنّه قد مرّ الإشكال في هذا الاحتمال بناء على كون الكلام في تمييز البائع عن المشتري بعد الفراغ عن تحقّق عنوان البيع و أنّ مرجعه إلى الخلف و أمّا بناء على كونه في تمييز عنوان المعاملة فيرد على هذا الاحتمال أنّ مجرّد التّسالم على شي‌ء لا يوجب كونها مصالحة و إلّا فتمام المعاملات مصالحة قوله فتدبّر أقول لعلّه بعد تسليم عدم جواز تقديم القبول إشارة إلى أنّه مختصّ بصورة تقدّم إعطاء أحدهما على إعطاء الآخر فلا يجري في صورة التّقارن أو إشارة إلى منع اطّراد الصّدق المذكور حتّى في غير صورة التّقارن و إمكان العكس‌

[الرابع‌]

قوله أحدهما أن يقصد كلّ منهما إلى آخره‌ أقول غاية الأمر أنّ قصد البائع أصليّ و قصد المشتري تبعيّ‌ قوله و ربّما يستعمل في المعاملة الحاصلة بالفعل‌ أقول و ذلك كما إذا أخذ كلّ واحد منهما ملك الآخر ابتداء بناء منهما على عوضيّة كلّ من المأخوذين عن الآخر و لعلّ وجه التّأمّل في صحّتها انتفاء الإنشاء رأسا إذ ليس فيها إنشاء تمليك قولا و فعلا و لم يوجد منهما إلّا التّباني من دون أن يكون هناك أخذ و إعطاء الّذي هو أدنى مراتب التّجارة قوله إذ لو لم يملكه الثّاني هنا لم يتحقّق‌ أقول لمّا جعل المعاوضة بين التّمليكين و لا معنى للعوضيّة إلّا قيام شي‌ء مقام شي‌ء آخر لم يعقل تحقّق العوضيّة و المعوضيّة قبل تحقّق التّمليك من الجانب الآخر و مجرّد أخذ العين الأولى من حيث دلالته على قبول هذه المعاوضة لا يجدي بعد عدم تحقّق العوض فضلا عن وصف العوضيّة و هذا بخلاف الوجه الأوّل إذ الآخذ فيه يأخذه قبل المعاوضة بين المالين و العوض متحقّق بحسب الذّات و بقبوله يثبت له وصف العوضيّة و هذا معنى التّمليك الضّمنيّ الّذي يدلّ عليه القبول و بخلاف الهبة المعوّضة لأنّ العوض فيها ليس عوضا عن الموهوب و عن الهبة لأنّه لا يذكر فيها إلّا على سبيل الالتزام و الإلزام بشي‌ء آخر كقوله وهبتك هذا على أن تعطيني ذلك فهذا إلزام بالمكافاة الّتي قد يتحقّق في الهبة الغير المشروطة فيها العوض كما أشار إليه المصنّف ره فيما سبق فلا يقتضي العبارة المذكورة كون المال عوضا عن الموهوب و لا عن الهبة مضافا إلى عدم إمكان ذلك أمّا الأوّل فلأنّ حقيقة الهبة مغايرة لحقيقة التّعويض و أمّا الثّاني فلأنّ الهبة لا تصلح للوقوع بإزاء المال و عوضا عنه إذ لا بدّ في العوضين من قيام كلّ منهما مقام الآخر و الهبة لا تقوم مقام المال بضرورة العرف و أمّا جعل العطاء بإزاء الهبة فالظّاهر أنّه أيضا مناف لحقيقة الهبة و مفهومها و هذه المنافاة تجري بالأولويّة في جعل المال عوضا عن الهبة كذا ذكره بعض الأفاضل قدِّس سرُّه‌ قوله بقبوله لها التّمليك‌ أقول أي تمليك العوض في قبال الإباحة تمليكا ضمنيّا قوله و كيف كان فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين‌ أقول ما ذكره من الإشكال فيهما لا يختصّ بما إذا وقعا بالمعاطاة بل يجري فيما إذا وقعا باللّفظ قوله أوّلا الإشكال في صحّة إلى آخره‌ (11) أقول هذا الإشكال جار في كلا القسمين الأخيرين بخلاف الثّاني فإنّه مختصّ بأوّلهما قوله عقد مركّب من إباحة و تمليك‌ (12) أقول يعني إباحة من المبيح و تمليكا من المباح له‌ قوله إن ينشأ توكيلا له في بيع ماله له إلى آخره‌ (13) أقول في بعض النّسخ المصحّحة إنشاء توكيل له و مؤدّى التّعبيرين واحد و ضمير ماله و له راجع إلى المبيح و نقل الثّمن عطف على البيع يعني نقل الثّمن من المبيح إلى نفس المباح له‌ قوله أو في نقله أوّلا إلى نفسه إلى آخره‌ (14) أقول هذا عطف على قوله في بيع ماله إلى آخره يعني أو ينشأ توكيلا للمباح له في نقل مال المبيح أوّلا إلى المباح له ثمّ بيعه لنفسه‌ قوله أو تمليكا له بنفس إلى آخره‌ (15) أقول هذا عطف على قوله تمليكا يعني أو يقصد من قوله أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك إنشاء تمليكه له بنفس هذه الصّيغة بطور الكناية و ذكر اللّازم و هو إباحة بيع المال لنفس الآخذ و إرادة الملزوم و هو التّمليك‌ قوله و يكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله‌ (16) أقول بل يكون نفس أخذ المخاطب بمنزلة القبول و لا ينتظر في حصول الملكيّة إلى بيعه‌ قوله كما صرّح به في التّذكرة (17) أقول قال فيها بعد تعداد الشّروط المعتبرة في صيغة البيع ما لفظه فروع الأوّل أنّما يفتقر إلى الإيجاب و القبول فيما ليس الضّمني من البيوع و أمّا الضّمني كأعتق عبدك عنّي بكذا فيكفي فيه الالتماس و الجواب و لا تعتبر الصّيغة المتقدّمة إجماعا انتهى‌ قوله و يقدّر وقوعه قبل العتق‌ (18) أقول يعني وقوع النّقل و الانتقال‌ قوله و لا شكّ أنّ المقصود إلى آخره‌ (19) أقول هذا بيان لفقدان الوجه الأوّل في المقام‌ قوله الثّاني أن يدلّ دليل شرعيّ على حصول الملكيّة (20) أقول الصّواب بمقتضى قوله فيكون كاشفا عن ثبوت الملك إلى آخره و قوله في بيان وجه فقدان هذا الوجه فيما نحن فيه إذ المفروض أنّه‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست