responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 177

ترتّب الأثر المقصود منه عليه و هو الملك و على هذا يكون تلك الأدلّة ساكتة على الدّلالة على اعتبارها في البيع بالنّسبة إلى ترتّب الأثر الغير المقصود عليه فاعتبار شرائط البيع فيها على هذا القول كما يظهر منه قدِّس سرُّه في بيان وجه تقوية هذا الوجه بقوله و الاحتمال الأوّل لا يخلو عن قوّة إلى آخره إنّما هو من جهة لزوم الاقتصار على القدر المتيقّن في مخالفة أصالة عدم ترتّب الإباحة عليها أيضا و هو ما يكون واجدا لتمام ما يعتبر في صحّة البيع‌ قوله فيما حكم فيه باللّزوم إلى آخره‌ أقول يعني في البيع الصّحيح المفيد للملك الّذي من جملة أوصافه المعروفة أنّه حكم فيه شرعا باللّزوم و ثبوت الخيار في قولهم البيّعان بالخيار إلى آخره‌ قوله أمّا على القول بالإباحة فواضح‌ أقول في العبارة قصور لا بدّ أن يذكر قبل ذلك مثل قوله و المعاطاة ليست كذلك أي ممّا حكم فيه باللّزوم بعد الافتراق لأنّها جائزة مطلقا إلى زمان التّلف‌ قوله بيان ذلك‌ أقول يعني بيان أنّ المراد من البيع في كلام المتشرّعة و معقد إجماعهم على نفي البيع عن المعاطاة هو البيع الصّحيح المحكوم عليه شرعا باللّزوم و الخيار قوله و بالجملة فلا يبقى للمتأمّل شكّ إلى آخره‌ أقول ما ذكره هنا من الجزم بانصراف النّصّ و الفتوى إلى البيع اللّازم مناف لما سيأتي ذكره بعد سطر في وجه تفصيل آخر في أصل المسألة بين الشّرائط بقوله و يمكن الفرق إلى آخره من تسليم الإطلاق و عدم الانصراف في النّصوص و دعوى الانصراف في الفتاوى و مناف أيضا لتقوية الوجه الأوّل فيما بعد بقوله و الأقوى اعتبارها إلخ لابتنائها على عدم الانصراف في النّص و الفتوى معا أو في خصوص الأوّل و مناف أيضا لما ذكره بعد نقل كلام الشّهيد قدِّس سرُّه من أنّ مورد الأدلّة الدّالّة على اعتبار تلك الشّرائط هو البيع المعاطاتي العرفي لندرة البيع العقدي اللّفظي فإنّه مع دلالته على منع الانصراف يستفاد منه عدم إمكان دعوى الانصراف و الأمر كذلك إذ لا منشأ للانصراف إلى البيع اللّازم إلّا الأكمليّة و هي لا يكون سببا للانصراف و الموجب له إنّما غلبة الاستعمال أو غلبة الوجود و كلاهما موجود في المعاطاة فينبغي الانصراف إليها قوله لكونها بيعا ظاهرا على القول بالملك‌ أقول المناسب أن يقول أمّا على القول بالملك فلكونها بيعا قوله ثمّ إنّه حكي عن الشّهيد ره‌ أقول كان المناسب أن يذكر ذلك في ذيل الوجه الثّالث قبل تقوية الوجه الأوّل لأجل الإشارة إلى استفادة الوجه الثّالث من كلام الشّهيد ره و كيف كان فيمكن الخدشة في المنع عمّا ذكره إذ لا شبهة في جواز أداء الدّين بمال الغير إذا كان مأذونا فيه بل التّبرّع به و لو مع منع المديون عنه فضلا عن صورة إذنه فيه و رضاه به و كذا لا شبهة في جواز أداء المكلّف ما وجب عليه من الخمس و الزّكاة بماله الأخر غير ما تعلّقا به و بعد ذلك لا مانع من جواز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس و الزّكاة على القول بالإباحة المجرّدة عن الملك سواء كانا دينا في ذمّة المكلّف لتلف ما تعلّقا به من العين أم لا لعدم تلفه إلّا توهّم فوت قصد القربة و هو كما ترى إذ لا مانع من قصدها مع عدم اعتبار كونها من مال نفس المكلّف إلّا حرمة التّصرّف في مال الغير و المفروض هنا عدم حرمته فبدفعه إلى المستحقّ يقصد القربة و بالجملة لا يعتبر في قصد القربة في إتيان المأمور إلّا صدور فعل جائز مباح في الشّرع من المكلّف لأجل الامتثال و إسقاط أمر المولى لا لأجل التّشهّي النّفسي و هو موجود في الفرض و من هنا يصحّ القول بالاجتزاء فيما لو تبرّع متبرّع بهما لو كان المكلف يطلب منه ذلك و يستدعيه مع كون الدّاعي إلى طلبه إطاعة أمر الخمس و الزّكاة و قصد القربة من طلبه نعم لا يجتزى به فيما إذا كان بلا طلب منه و لو مع إجازته له بعد الدّفع لعدم جريان الفضوليّة في العبادات و أمّا مع الرّضا به حين الدفع مقارنا له و قصد القربة فيه ففي الاجتزاء به إشكال أحوطه العدم و ممّا ذكرنا يعلم الحال في جعله ثمنا للهدي و أمّا وطي الجارية فإن قلنا بالإباحة الشّرعيّة العامّة للوطي أيضا في المعاطاة لآية حلّ البيع بما مرّ في تقريب دلالتها عليها فلا ريب في الجواز و لا ينافيه اعتبار الصّيغة الخاصّة لأنّه مختصّ بما إذا كان التّحليل من المالك إلّا أنّه مبنيّ على كونها في مقام البيان و فيه تأمّل و إن قلنا بالإباحة المالكيّة المطلقة فإن قلنا بكفاية ذلك‌

في حصول التّحليل المجوّز لوطي أمة الغير نصّا و فتوى فكذلك و إن قلنا بأنّه لا يكفي فيه القصد إلى تحقّق الإباحة تبعا لقصد البيع و لعلّه الأظهر بل و لا إنشائها بالخصوص بلفظ الإباحة بالأصالة على إشكال بل خلاف فيه أحوطه بل و أشهره ذلك فلا يجوز فتدبّر ثمّ لا يخفى عليك أنّه بعد ثبوت التّحليل و مشروعيّته لا يهمّنا البحث عمّا تعرّض به الأصحاب رضوان اللَّه تعالى عليهم من أنّه عقد كي يندرج في الأزواج أو ملك منفعة كي يندرج تحت‌ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ‌ بتعميم ملك اليمين لملك المنفعة و ملك الرّقبة أو أنّه أمر ثالث في عرضهما إذ لا فائدة في ذلك مهمّة مع أنّه لا وجه لإدراجه تحت أحدهما إلّا رعاية أصالة العموم في طرف المستثنى منه المحذوف في قوله تعالى‌ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ* و التّحفظ عن ورود التّخصيص عليه به كما هو قضيّة إدراجه في أحدهما و هو ليس بوجيه لما تقرّر في الأصول من عدم مساعدة الدّليل على حجّيّة أصالة العموم في المقام كما مرّ و يأتي فبالنّسبة إلى غير جواز الوطي الثّابت شرعا في التّحليل من الآثار الخاصّة للزّوجة و ملك اليمين يرجع إلى الأصل هذا مع الخدشة في تعميم ملك اليمين لملك المنفعة أوّلا لأنّه خلاف الظّاهر و الخدشة في كون التّحليل من ملك المنفعة ثانيا لاحتمال كونه من ملك الانتفاع بل هو منه و لا ينافيه نفي جواز العارية في الأمة لأجل الوطي في بعض الأخبار لأنه مضافا إلى معارضته بما هو نص في الجواز يمكن أن يكون ملك الانتفاع الحاصل بالتّحليل من غير سنخ ما يحصل بالعارية و لكنّه كما ترى فالعمدة مسألة المعاوضة إذ احتمال كونه من قبيل صرف رفع المنع و ليس فيه لا ملك منفعة و لا ملك انتفاع فيكون المراد من العارية في خبر الجواز هو ما أريد منه التّحليل بطور الكناية من قبيل ذكر الملزوم و إرادة اللّازم لا ما أريد منه معناه المصطلح و لتمام الكلام محلّ آخر قوله و أن يكون باعتبار إلى آخره‌ أقول لا يخفى أنّ احتمال كون عدم اعتبار الشّروط المذكورة للبيع و الصّرف باعتبار عدم اللّزوم أي عدم لزوم المعاطاة بعد إفادتها الملك لا يجامع صراحة كلامه قدِّس سرُّه في عدم إفادتها للملك‌ قوله من حيث اللّزوم و العدم‌ أقول أي من حيث‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست