responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 95

للأصل نعم هو مستحبّ لجميع أخبار الباب و لكن مع ذلك كلّه الإطلاق أحوط بل أقوى بناء على عدم حمل المطلق على المقيّد في مثل المقام من كونهما مثبتين مع عدم إحراز وحدة الحكم إلّا بناء على حجيّة مفهوم الوصف و المعروف عدمها و إن كان الظّاهر حجيّته و قد حقّقنا في الأصول‌ قوله ع في حديث المناهي من تطوّل‌ أقول التّطوّل من الطّول بالفتح و السّكون الفضل و السّعة و المناسب هنا الأوّل و المراد منه النّصرة و الردّ قوله و عن المجالس بسنده عن حفص بن غياث إلى آخره‌ أقول وجه دلالة هذا الخبر على تضاعف العقاب هو التّعبير بانقطاع العصمة بين الشّخصين المعهودين بلحاظ التّعبير به في البهتان الّذي لا ريب في تضاعف عقابه على عقاب الغيبة و فيه ما لا يخفى من الضّعف فافهم‌ قوله ع يطري أخاه شاهدا و يأكله غائبا أقول قال في المجمع أي يمدحه في وجهه و يستغيبه‌

[و اعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان‌]

قوله و المركّب‌ أقول يعني به البهتان لتركّبه من الكذب و الغيبة بالمعنى الأعمّ بل مطلق ذكر النّقص و إن لم يكن في المقول فيه كذا قيل و يشكل بأنّ العقاب حينئذ لا يمكن أن يكون ثلاثة لأنّ المراد من العقاب على جهة الغيبة إن كان العقاب على الفرد الموجود منها في المقام و هو البهتان و المفروض أنّه عين عنوان المركّب فلا يبقى وراء ذلك إلّا الكذب فأين الثّالث و إن كان على الفرد المقابل للبهتان منها و هو منتف في المقام لا يجوز العقاب عليه و إن كان على القدر الجامع ففيه أنّه مجرّدا عن الخصوصيّات الفرديّة ليس موضوعا للحرمة و العقاب‌

[خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه‌]

قوله ع في رواية الحقوق و يبرّ إنعامه‌ أقول أي يقبل إنعامه‌ و قوله أقسامه‌ جمع قسم بمعنى اليمين‌ و قوله و لا يسلمه‌ من باب الإفعال قال في القاموس ما لفظه و أسلم انقاد و صار مسلما كتسلّم و العدوّ خذله انتهى موضع الحاجة فعلى هذا يكون قوله و لا يخذله عطف تفسير لقوله لا يسلمه‌ قوله و الظّاهر إرادة الحقوق المستحبّة إلى آخره‌ أقول لا مجال لهذا الاستظهار بالنّسبة إلى ردّ السّلام و نصرته بردّ الظّلم عنه الشّامل لغيبته‌ قوله فإنّ التّهاتر يقع في الحقوق إلى آخره‌ أقول لا يخفى أنّ هذا التّعليل إنّما يناسب سقوط الحقوق لا لعدم تأكّد مراعاتها فلا مناسبة بين العلّة و المعلول فالأولى ترك هذا و الاكتفاء بما بعده من الأخبار المفسّرة للأخ و أنّ موضوع هذه الحقوق هو أخ الثّقة و الأخ المواسي‌ قوله و الثّالثة أن لا يغيّره إلى آخره‌ أقول يعني لا يكون بحيث لا يعتني بك إذا صار ذا سلطنة و ثروة قوله و لا يخفى أنّه إذا لم يكن إلى آخره‌ (11) أقول يمكن أن يقال أنّ الصّداقة أخصّ من الأخوّة فلا يلزم انتفاء الأوّل انتفاء الثّاني‌ قوله في نكبته‌ (12) أقول النّكبة ما يصيب الإنسان من الحوادث‌ قوله بسنده عن الوصّافي‌ (13) أقول هو على المعروف عبيد اللَّه بن الوليد بن العلاء

[الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا]

قوله قدّس سرّه القمار حرام‌ (14) أقول لا إشكال في حكم المسألة في الجملة و أمّا الموضوع فيقع البحث فيه من جهات تارة في أصل المعنى الموضوع له و أخرى في قيوده و ثالثة في أنّ الحرام هو بجميع أقسامه أم لا أمّا الجهة الأولى فنقول قد استعمل ذاك اللّفظ في الأخبار تارة في آلات اللّعب و الغالبة و ذلك كرواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع في تفسير قوله تعالى‌ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ الآية قال ع أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشّراب إلى أن قال و أمّا الميسر فالنّرد و الشّطرنج و كلّ قمار ميسر الخبر حيث إنّ المراد من القمار فيه بقرينة ما قبله و ما بعده آلات القمار لا معناه المصدري و أخرى في اللّعب و المغالبة أو المراهنة على اللّعب كما في رواية محمّد بن علي عن أبي عبد اللَّه ع في قوله تعالى‌ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ* قال نهى عن القمار و كانت قريش يقامر الرّجل بأهله و ماله فنهاهم اللَّه تعالى عن ذلك يعني القمار و ذلك بقرينة قوله و كانت قريش يقامر إلى آخره و يؤيّد هذا عطف النّجس و الظّلم عليه في بعض ما ورد في تفسير الآية و ثالثة في نفس العوض الحاصل من اللّعب كما في رواية ياسر الخادم عن الرّضا ع قال سألته عن الميسر قال الثّقل من كلّ شي‌ء و الثّقل ما يخرج بين المتراهنين من الدّراهم و غيرها فإنّها بملاحظة رواية الوشاء أنّ الميسر هو القمار تدلّ على ما ذكرنا و لا جامع بين هذه المعاني كي يوضع له بطور الاشتراك المعنوي و الاشتراك اللّفظي خلاف الأصل ففي أيّ منها حقيقة و في الباقي مجاز فيه احتمالات لعلّ الأظهر كونه حقيقة في المغالبة أو المراهنة عليها و مجاز فيما عداه نظرا إلى أنّ القمار مصدر من المفاعلة فلا بدّ فيه كسائر المصادر من قيامه بالغير و ليس هنا ما يكون كذلك إلّا ما ذكرنا إذ العوض في الجملة و الآلات من الذّوات غير قابل لذلك فيكون استعماله فيهما بنحو التّجوّز بعلاقة الآليّة و السّببيّة و أمّا الجهة الثّانية فالظّاهر أنّه قد أخذ في مفهومه وجود العوض لا كونه بالآلات المعروفة المعدّة له و لا هما معا خلافا للمصنف قدّس سرّه لأنّ صريحه في ذيل المسألة الرّابعة هو الاكتفاء في صدقه على مجرّد المغالبة و إن خلت عن القيدين و لصاحب الجواهر ره لأنّه جعل المدار في صدقه على كون المغالبة بالآلات المعروفة و إن خلت عن العوض لأنّه على ما حكى عنه المصنف صرّح بعدم الحرمة و المعصية في المغالبة بعينها مع المراهنة من حيث اللّعب و خلافا لبعض أهل اللّغة نظرا إلى أنّ ظاهره اعتبار كلا القيدين لاكتفائه في تفسيره بأنّه الرّهن على اللّعب بشي‌ء ما الآلات المعروفة فتأمّل بل ظاهره أنّ أصل القمار الرّهن و إنّما أخذ اللّعب فيه بنحو القيديّة و إن كان لا فرق بينه و بين العكس في الأثر قلنا هنا دعويان لنا على الأولى و هو اعتبار العوض رواية إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الصّبيان يلعبون بالجوز و البيض و يقامرون فقال لا تأكل منه فإنّه حرام إذ لو لم يعتبر فيه العوض لكان ذكر يقامرون بلا فائدة و كون العطف للتّفسير خلاف الظّاهر و أيضا لما صحّ الجواب بلا تأكل منه إلّا بلحاظ بعض أفراد المسئول عنه و هو كما ترى و هذا بخلافه على المختار فإنّه حينئذ يكون من عطف الخاصّ على العامّ لإفادة أنّ السّؤال إنّما هو عن حكم الخاصّ فالجواب جواب عن جميع أفراد المسئول عنه و من هنا يعلم حال جميع تصاريفه الواردة في الأخبار مثل قومر و تقومر و غيرهما و رواية ابن مسلم عن أحدهما ع قال لا تصلح المقامرة و لا المراهنة لأنّ عطف المراهنة يقتضي اشتمال المقامرة على العوض و هي و القمار مصدران من المفاعلة

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست