responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 53

الرّشوة لمطلق الجعل عليه و بين مختاره قدّس سرّه من اختصاصها بما كان الحكم للجاعل مطلقا غاية الأمر أنّ النّسبة على هذا بين تلك الرّواية و أدلّة الحرمة عموم من وجه لتصادقهما في أخذ المال في مقابل الحكم بالحقّ للباذل و صدق الأوّل فقط في أخذه في مقابله لغيره و العكس في أخذه في مقابل الباطل فيقع التّعارض بينهما في مادّة التّصادق و هو الصّورة الأولى و أدلّة الحرمة تأبى عن إخراجها عن تحتها و الرّجوع إلى الأصل ثمّ إنّ رواية حمران ذكرها في الوسائل في باب وجوب الرّجوع في القضاء و الفتوى إلى رواة الحديث من الشّيعة من كتاب القضاء فراجع ترى وقوع الغلط في نسخة المتن‌ قوله أو عدم الغنى عنه‌ أقول يعني به تعيّن القضاء عليه‌ قوله من حرمة الأجرة على الواجبات العينيّة أقول سيأتي إن شاء اللَّه عدم المنافاة بين الوجوب و لو عينا و أخذ الأجرة عليه‌ قوله كما يظهر بالتّأمّل في روايتي يوسف و عمّار إلى آخره‌ أقول لعلّ نظره في ذلك إلى ذكره في سياق الأمور المذكورة في رواية عمّار الّتي لا حاجة للفاعل فيها فتأمّل فإنّه كما ترى و أمّا رواية يوسف فلعلّ نظره في وجه ظهورها فيما ذكره إلى تفريع سؤال الرّشوة على احتياج النّاس إلى فقهه بدعوى ظهوره في أنّ تمام المناط في سؤال الرّشوة هو احتياج النّاس إليه و لازم ذلك عدم احتياجه إلى النّاس و استغنائه منهم و هو أيضا كما ترى‌

[و أمّا الارتزاق من بيت المال‌]

قوله و أمّا الارتزاق إلى آخره‌ أقول الارتزاق غير أخذ الأجرة و لذا يجتمع مع قصد المجّانية بخلاف الأجرة فإنّها لا يجتمع مع قصد التّبرّع و المجّانيّة قوله مع حاجته إلى آخره‌ أقول ظاهر العبارة أنّه مع الحاجة و الفقر لا حاجة في الارتزاق من بيت المال إلى كونه من المصالح للمسلمين بل يجوز مطلقا و فيه منع بل لا بدّ فيه من كونه منها و إلّا فلا يجوز الارتزاق منه بعنوان القضاء و إن كان يجوز بعنوان الفقر إلّا أن يقال إنّ قوله إذا رأى الإمام ع فيه المصلحة قيد له أيضا و لكنّه خلاف الظّاهر فبعد كون مناط الجواز كونه من المصالح لا فرق في الجواز مع كونه منها بين صورة الانحصار و عدمه كما لا فرق بين وجود الكفاية و عدمه فما يظهر عن بعض من عدم الجواز في صورة الانحصار مع وجود الكفاية له لأنّه يؤدّى فرضا عينيّا فلا يجوز أخذ العوض عليه في حيّز المنع لأنّ الارتزاق غير الأجرة مع أنّه بناء على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات لا يتفاوت الحال بين وجود الكفاية و عدمها قوله و يدلّ عليه ما كتبه إلى آخره‌ أقول فإنّه بإطلاقه بعد معلوميّة أنّ ما كان يفسح مالك رضي اللَّه عنه إنّما كان من بيت المال يدلّ على جواز ارتزاقه منه على سبيل السّعة و الفسحة و إن كان غنيّا بناء على أنّ المراد من قلّة الحاجة إلى النّاس قلّة الطّمع فيما أيديهم فتأمّل‌

[و أمّا الهدية]

قوله ره و أمّا الهدية إلى آخره‌ أقول هذا مبتدأ و جملة فالظّاهر حرمتها خبره و إذا عرفت ظرف مقدّم للحرمة في قوله فالظّاهر حرمتها و قوله و هي ما يبذله إلى قوله إلّا بالحقّ جملة معترضة بين المبتدإ و الخبر و قوله فيكون تفريع على تفسير الهديّة بما ذكر و من هنا ظهر أنّ الأولى ذكر قوله فيكون قبل قوله إذا عرفت‌ قوله لأنّها رشوة أو بحكمها إلى آخره‌ أقول لعلّ التّرديد بملاحظة الاختلاف بين تفسيري النّهاية و المصباح للرّشوة إذ مقتضى صدر الأوّل هو الأوّل لأنّ الهديّة على الوجه المذكور لا شبهة في أنّها ممّا يقصد به التّوصّل إلى الحاجة و هو الحكم للمهدي و مقتضى الثّاني هو الثّاني ضرورة أنّ المبذول للحاكم ليس في مقابل الحكم فيخرج عن الرّشوة موضوعا و تدخل حكما لاتّحاد المناط هذا و لكن لا يخفى أنّ التّرديد لا يناسب قوله في السّابق فيكون الفرق بينها و بين الرّشوة إلى آخره إذ هو صريح في المغايرة فاللّازم هو الاكتفاء بالشّقّ الثّاني من طرفي التّرديد كما صنعه فيما يأتي في حكم المعاملة المحاباتية حيث قال في بعض صورها إنّه كالهديّة ملحقة بالرّشوة إلّا أن يكون نظره في التّفريع المذكور إلى خصوص تفسير المصباح و على أيّ حال صدق الرّشوة مشكل و المناط ليس بقطعيّ فلا وجه لحرمتها استنادا إلى أدلّة حرمة الرّشوة قوله و عليه يحمل ما تقدّم عن أمير المؤمنين ع إلى آخره‌ أقول و يمكن حمله و حمل ما بعده من أنّ هدايا العمّال غلول أو سحت بعد تسليم كون إضافة الهدايا إلى العمّال من الإضافة إلى المفعول لا إلى الفاعل كي يكون مسوقا لبيان حكم جوائز السّلطان و عمّاله الّذي يأتي الكلام فيه على أنّ هدايا الولاة و العمّال راجعة إلى بيت المال لأنّها من توابع عمل المسلمين و التّصدّي لما يصلحهم الّذي يأخذ على فعله الرّزق فتكون للمسلمين و تصرف في مصالحهم فلا يجوز للعمّال و الولاة التّصرّف فيها و هي حرام عليهم لكونها للمسلمين و يدلّ على ذلك قول رسول اللَّه ص ما بال العامل نبعثه على أعمالنا يقول هذا لكم و هذا أهدي إليّ فهلّا جلس في قعر بيته أو بيت أبيه أو بيت أمّه ينظر أ يهدى إليه أم لا و الّذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته الحديث بدعوى أنّ جهة جواز أخذ أحد من هدّية العمّال دخولها في ملك المسلمين بمعنى صرفها في مصالحهم العامّة كما هو قضيّة إطلاق الأخذ لنفس المهدى لإبقائها في ملك المهدي لمنافاته إطلاق الأخذ فتدبّر و مع هذا الاحتمال نظره عليها الإجمال الموجب لعدم صحّة الاستدلال فممّا ذكرنا هنا و في الحاشية السّابقة ظهر عدم دليل على الحرمة كي يقيّد به إطلاق استحباب الهديّة هذا و لكنّ الأحوط معاملة الحرمة قوله ره و هي تحرّم الرّشوة في غير الحكم بناء على صدقها إلى آخره‌ أقول الأظهر صدقها لو كان مقابل المال مع مرغوبيّته عند العقلاء ممّا لا يقابلونه بالمال و يتوقّعون المجّانيّة فيه و أمّا الحكم فيمكن أن يقال بعدم الحرمة للأصل بعد انصراف أدلّة الحرمة إلى الرّشوة في الحكم إلّا أن يمنع انصراف مثل رواية أصبغ و ليس ببعيد نعم لو كان ذاك الأمر حراما لحرم المبذول في مقابله من جهة أخرى كما ذكره المصنف قدّس سرّه‌ قوله بل لأنّه أكل للمال بالباطل‌ (11) أقول أمّا إذا كان أمره منحصرا في الحرام فواضح و أمّا في صورة الاشتراك بينه و بين الحلال فلأنّ الأعمّ من الحرام و الحلال و القدر المشترك بينهما أيضا باطل فافهم‌ قوله فلا يحرم القبض‌ (12) أقول الظّاهر العقد بدل القبض إلّا أن يريد منه العقد الفعليّ قبال القوليّ و لكنّه بعيد قوله بفحوى إطلاق ما تقدّم إلى آخره‌ (13) أقول يعني به روايتي أصبغ و عمّار و ما دلّ على أنّ هدايا العمّال غلول أمّا إطلاقها فلشمولها لكون مقصود مهدي الهديّة

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست