responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 39

الظّاهر أنّه قوله لأكره أن يتشبّه بالنّساء بيان لكبرى و جعل مورد السّؤال من صغريات هذه الكبرى فكأنّه قال إنّ جرّ الثّياب تشبّه بالنّساء و التشبّه بهنّ مكروه و إلّا لما كان وجه للعدول عن قوله إنّي لأكرهه إلى ذلك كما لا يخفى أو في خصوص اللّباس كما هو مفاد الثّاني فيصرف النّبوي بهما عن ظاهره و هو حرمة التشبّه في اللّباس هذا و يمكن منع ظهورهما في الكراهة أمّا الأولى فلإمكان أن يكون أكره قد استعمل هنا بل في كلّ مورد في معناه اللّغوي القابل للتّشكيك بالشّدة و الضّعف في المرتبة أعني مطلق المبغوضيّة الأعمّ من الحرمة و الكراهة المصطلحة لا أنّه استعمل في خصوص الثّاني و إنّما يحمل عليه في كلّ مورد خال عن القرينة من باب الأخذ بالقدر المتيقّن من مراتب المعنى اللّغوي و المورد أعني جرّ الثّياب الّذي لا إشكال في أنّه مكروه اصطلاحي لا يصلح قرينة عليه ضرورة صحّة تطبيق الكبرى المذكورة عليه مع إرادة المعنى الحقيقي كما هو ظاهر بل لنا أن نزيد عليه أنّ عموم التّشبه لبعض ما هو حرام قطعا مثل التّخنّث يمنع عن استعماله في الكراهة الاصطلاحيّة فحينئذ لا منافاة بينها و بين النّبوي إذ لا تعرّض فيها لنفي المرتبة الشّديدة و من هنا ظهر وجه المنع في الثّانية لأنّ الزّجر و النّهي قد استعملا في مطلق المنع على ما هو مقتضى أصالة الحقيقة إذ الظّاهر وضعهما له و لا دلالة للعامّ على الخاصّ بل يمكن أن يقال بظهورها في التّحريم بتقريب أنّ مادّة النّهي كما قيل ظاهر في التّحريم و الإمام ع إنّما عبّر في مقام الحكاية عمّا صدر عن النّبي ص بقوله لا تتشبّهن بالرّجال بمادّة النّهي فيصير قرينة على كون الصّيغة قد أريد منها الحرمة نظير ما لو قال ع كان النّبي ص يحرّم للمرأة أن تتشبّه بالرّجال و بقرينة السّياق يعلم المراد من الزّجر أيضا و أنّه كان على نحو الإلزام مضافا إلى عدم الفصل فيكون الرّواية حينئذ من أدلّة حرمة التّشبه في اللّباس الّذي هو عمدة محلّ الكلام إلّا أن يقال إنّ ظهور مادّة النّهي في الحرمة غير مسلّم و بالجملة فقد ظهر أنّه لا معارض للنّبوي إلّا مفهوم روايتي الحصر و لعلّ ظهور العامّ في العموم أقوى من ظهورهما في الحصر لو كان و سلّم سيّما في الأولى منها فتأمّل مضافا إلى موافقته في الجملة لفتوى المشهور و معاضدته للرّواية الأخيرة في مادّة التّعارض فيقدّم عليهما و يحمل الحصر فيهما على بيان أكمل الأفراد و أظهرها هذا كلّه بناء على فهمنا القاصر و أمّا بناء على ما ذكره المصنف قدّس سره من تسليم دلالة الرّوايتين الأخيرتين على الكراهة فمقتضى القاعدة بالنّسبة إلى علاج التّعارض بين النّبوي و بين مفهوم الحصر و الرّواية الأخيرة هو التّخصيص بهما لأنّ النّسبة بينهما هو العموم المطلق و بينه و بين رواية سماعة هو حمل النّبوي على التّشبّه بخصوص التّخنث و السّحق و رواية سماعة على التّشبّه بغيره بشهادة روايتي الحصر المفصّلتين بينهما كذلك بالمنطوق و المفهوم فتأمّل لعلّك تجد ما ذكرناه حقيقا بالقبول‌ قوله بأنّ الظّاهر من التّشبّه صورة العلم المتشبّه‌ أقول لا وجه لهذا الظّهور إلّا ما استظهره سابقا من اعتبار القصد و داعويّة تحقّق التّشبّه إلى الفعل الخارجي الصّادر من المتشبّه في صدق عنوان التّشبّه بتخيّل أنّ القصد بالمعنى المذكور لا يتمشّى إلّا مع العلم بمغايرته مع المتشبّه به و فيه ما تقدّم من منع اعتبار القصد في صدق عنوان التّشبّه مضافا إلى منع عدم تمشّي قصد التّشبّه مع احتمال المغايرة بقي هنا شي‌ء مناسب للمسألة ينبغي التّنبيه عليه قال السّيّد الجزائري قدّس سره في آداب الحمّام من الجلد الأوّل من مجلّدات شرحه على التّهذيب قد ذهب بعض الأعلام من المتأخّرين إلى أنّ خضاب اليدين و الرّجلين بالحناء الخضاب الشّديد اللّون الّذي قد يميل إلى السّواد ربّما كان حراما لأنّه زينة النّساء و زينتهنّ محرّمة على الرّجال و بالعكس و ربّما كان مؤيّدا له ما رواه الصّدوق بإسناده إلى أحمد بن أبي عبد اللَّه عن أبيه رفعه قال نظر أبو عبد اللَّه ع إلى رجل و قد خرج من الحمّام مخضوب اليدين و الرّجلين فقال له أبو عبد اللَّه ع أ يسرّك أن يكون اللَّه خلق يديك هكذا قال لا و اللَّه و إنّما فعلت لأنّه بلغني عنكم أنّه من دخل الحمّام فلير عليه أثره يعني الحناء فقال ليس ذلك حيث ذهبت إنّ معنى ذلك إذا خرج أحدكم من الحمّام و قد سلم فليصلّ ركعتين شكرا فإنّ ظاهره أنّ الخضاب قد كان أثر في يديه أثرا شديدا و لكن الظّاهر أنّ القول بتحريمه بعيد بل ممنوع لأصالتي‌

الإباحة و البراءة مع عدم دليل على الحرمة لأنّ كونه من زينة النّساء إنّما يوجب الحرمة لو كان ممّا يخصّ بهنّ و هو ممنوع بل هو من الزّينة المشتركة بينها و بين الرّجال نعم الخضاب الّذي يستعمله العروس بأنحاء خاصّة و لا يستعمله الرّجال كذلك يكون من خواصّهنّ فيحرم على الرّجال و أمّا رواية معاني الأخبار فيمكن أن يقال بعدم دلالتها على الحرمة لإمكان أن لا يكون الدّاعي له ع إلى ذلك هو التّوبيخ على فعله و خضابه بل التّوطئة إلى التّنبيه على خطائه في فهم معنى ما بلغ إليه عنهم عليهم السّلام من قولهم فلير أثره و ذلك لأنّ عدم حبّ الإنسان كون شي‌ء خلقيّا دائميّا لا يلازم بغضه تعالى لإيجاد المكلّف من الخارج و تحريمه عليه بل لا يلازم عدم حبّه له منه و هذا واضح و لو سلّم أنّ الدّاعي التّوبيخ نقول إنّ التّوبيخ أعمّ من الحرمة لصحّة التّوبيخ على فعل المكروه أيضا و لو سلّم فنمنع ظهورها في شدّة أثر الخضاب بل الظّاهر من ملاحظة المتعارف من الخضاب في الحمّام خفّة أثره فلا ربط لها بمدّعاه و لو سلم حمل معارضته بالأخبار الآمرة بالخضاب بعد استعمال النّورة الشّاهد بإطلاقها لصورة شدّة اللّون و لو بتكراره بعد تكرّر النّورة الموجب لها

[الثّالثة التشبيب حرام‌]

قوله المسألة الثّالثة التشبيب إلى قوله حرام‌ أقول مقتضى القاعدة عدم حرمته ما لم ينطبق عليه عنوان آخر محرّم لعدم المقتضي لحرمته مجرّدا عن سائر العناوين المحرّمة قوله و برجحان التّستر إلى آخره‌ أقول الصّواب رجحان بدون الباء عطف على المنع و على تقدير وجود الباء فهو عطف على قوله بما في قوله سيجي‌ء إلى آخره و لكنّه كما ترى‌ قوله و المكروهات‌ أقول لعلّه عمّم المكروه على ترك المستحبّ و إلّا لكان ينبغي أن يقول و المستحبات كي يشمل ما ذكره من رجحان التستّر يعني تستّر النّساء عن نساء أهل الذّمّة و الصّبيّ المميّز

[الرّابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام‌]

قوله ره المسألة الرّابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت مجسّمة أقول‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست