responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 28

حدّ الإلزام فلا يجدي فيما راقبه و لعلّه لذا عبّر بالتّأييد قوله لكن إثبات هذا مشكل‌ أقول بل في بعض الرّوايات عدم وجوبه‌ قوله كما إذا أكره غيره على المحرّم‌ أقول قضيّة جعله مثالا للعلّة التّامّة أن يراد من الإكراه ما يبلغ حدّ الإلجاء قوله و مثله ما نحن فيه‌ أقول لعلّ المراد من الموصول هنا وجوب الإعلام بحال ما يعطي للغير الّذي ذكره بقوله ففيه إشارة إلى وجوب الإعلام بما يعطي إلى آخره و المراد من الموصول في قوله كما نحن فيه فيما يأتي في ثاني قسمي القسم الرّابع هو وجوب الإعلام من دون أن يكون هناك إعطاء من المعلّم بالكسر الّذي تعرّض به أخيرا بقوله بل قد يقال بوجوب الإعلام إلى آخره و على هذا يرتفع توهّم التّناقض في عبارة المصنف قدّس سره‌ قوله حتّى يقع في المعصية أقول هذا متعلّق بالإيجاد قوله مع الحرمة الفعليّة أقول هذا بأن يكون الفاعل عالما بحرمة الفعل و نجاسته و عدم الحرمة الفعليّة بأن يكون جاهلا بذلك‌ قوله ففي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب‌ أقول هذا تفريع لما يستفاد من قوله بل الواجب هو الرّدع من عدم وجوب الإعلام إلّا من جهة كونه فردا للواجب و هو الرّدع فيكون في عرض سائر أفراد الرّدع فيتخيّر بينه و بين سائر أفراده لا مقدّما عليه كما هو مفاد ما ذكره قبل كلمة بل يعني أنّ الإعلام في الواقع ليس بنفسه و بما هو هو واجبا بل هو بما أنّه محقّق للرّدع و مصداق له واجب‌ قوله من حقوق اللَّه‌ أقول هذا بيان للغير قوله لكنّه من حيث وجوب تبليغ إلى آخره‌ أقول لا من حيث أن لا يصدر منه الحرام‌ قوله و فيه أنّ مع وجوب الإعلام على القول به ليس مختصّا بالمعاوضات إلى آخره‌ أقول و فيه أنّه إنّما يرد على المستدلّ لو كان مدّعاه و مورد فرض كلامه أعمّ من البيع و من سائر المعاوضات بحيث يشمل المجانيّات أيضا و كأنّ غرضه من هذا الاستدلال إثبات الوجوب في تمام مدّعاه بهذا الدّليل وحده بدون ضمّ عدم القول بالفصل بين المعاوضات و غيرها و كلاهما قابل للمنع لإمكان أن يكون غرضه في هذا المقام إثبات الوجوب في المعاوضات بهذا الدّليل أيضا مضافا إلى الدّليل العامّ لها و لغيرها أو يكون نظره إلى ملاحظة عدم القول بالفصل‌ قوله قدّس سره و إلّا لم يكن عيبا فتأمل‌ أقول لعلّه إشارة إلى المنع عن أنّ عيبيّة النّجاسة لكونه منكرا أو قبيحا واقعيّا بل إنّما هي لنقص الماليّة بها كما هو ظاهر و إلى دفع الإشكال الأوّل بالتّقريب الّذي ذكرناه في الحاشية السّابقة

[الثالث المشهور بين الأصحاب كون الاستصباح تحت السماء]

قوله و في المبسوط روى أصحابنا (11) أقول قال قدّس سره روى أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السّماء دون السّقف و هذا يدلّ على نجاسة دخانه غير أنّ عندي أنّ هذا مكروه و أمّا دخانه و دخان كلّ نجس كالعذرة و الميّتة و غيرهما عندنا ليس بنجس انتهى‌ قوله قدّس سره لكن لو سلّم الانجبار (12) أقول وجه عدم التّسليم عدم استناد المشهور إلى المرسلة لأنّ بعضهم جعل المنع معلّلا بنجاسة دخان النّجس لا بالتّعبّد كما هو قضيّة الاستناد إلى المرسلة قوله على الاستحباب‌ (13) أقول يعني به التّعبدي النّفسي قبال الوجوب كذلك و كذا يعني بالإرشاد الإرشاد الندبيّ قبال الوجوب و مرجعه إلى ندبيّة المرشد إليه و المراد به هنا إبقاء السّقف على طهارته‌ قوله خصوصا بالحمل على الإرشاد (14) أقول لعلّ وجه الخصوصيّة استبعاد تعبّديّة الحكم و لو ندبا و وجه أولويّة ذاك الحمل أقوويّة المطلقات من المرسلة قوله قدّس سره خصوصا مع ابتناء التّقييد أمّا على ما ذكره الشّيخ إلى آخره‌ (15) أقول يعني خصوصا مع أنّ إرادة القيد في المرسلة في حدّ نفسها الموجبة للتّقييد و التّصرّف في المطلقات ممّا لا ينبغي الالتزام به لابتناء أصل إرادته على ما يشكل الالتزام به و هو أحد أمرين الأوّل ما ذكره الشّيخ من دلالة الرّواية على نجاسة الدّخان النّجس بالدّلالة الالتزاميّة بتقريب أنّها تدلّ على وجوب كون الاستصباح تحت السّماء و حرمة كونه تحت السّقف و كونه تعبّدا محضا بعيد فلا بدّ و أن يكون إرشادا إلى أمر آخر و هو منحصر في تأثّر السّقف بدخان النّجس و من الظّاهر أنّه لا يصلح وجها لذلك الوجوب إلّا إذا كان حراما و ليس ما يصلح وجها لحرمته إلّا كونه تنجيسا للسّقف بالدّخان و إلّا فمجرّد تسويده به لا محذور فيه و لا يكون ذلك إلّا إذا كان الدّخان نجسا و هو المطلوب و الثّاني كون الحكم بوجوبه تحت السّماء تعبّدا محضا و الأوّل مخالف للمشهور و الثّاني في غاية البعد فقد علم أنّ الأمر الأوّل المبتني عليه التّقييد هو كون الجملة الخبريّة في المرسلة للإرشاد الوجوبي و حينئذ قد يشكل بأنّه مناف لما ذكره سابقا من جعل الحمل على الإرشاد أحد وجهي علاج المعارضة بين المرسلة و المطلقات بل أولويّتها على ما هو قضيّة كلمة خصوصا و قد مرّ بيان الأولويّة و لا يخفى أنّه ناش من الغفلة إذ قد مرّ أنّ المراد من الإرشاد في السّابق هو النّدبي‌ قوله و إباء المقيّد عنه‌ (16) أقول الوجه في إبائه عن التّقييد به ابتناؤه على اعتبار القيد و كونه مقصودا من الكلام و هو مبنيّ إمّا على خلاف المشهور و إمّا على أمر تعبّدي بعيد قوله و لم يدلّ عليه دليل‌ (17) أقول المرسلة تكون دليلا عليه بالتّقريب الّذي ذكرناه في كيفيّة استدلال الشّيخ بها على نجاسة الدّخان إلّا أنّها لمّا كانت غير معتبرة لإعراض المشهور عنها حيث إنّهم يقولون بطهارة الدّخان و مخالفته للمطلقات صحّ نفي الدّليل على المسألة

[الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح‌]

قوله و البذر و الشّيرج‌ (18) أقول الأوّل مفسّر بدهن الكتان و الثّاني دهن السّمسم معرّب شيره‌ قوله و في السّرائر في حكم الدّهن المتنجّس أنّه لا يجوز الادهان به إلى آخره‌ (19) أقول و بضميمة عدم الفرق بين الدّهن المتنجّس و سائر المتنجّسات يتمّ قوله بالوجه الثّاني‌ قوله و الكلّ غير قابل لذلك‌ (20) أقول أي الحكومة على قاعدة حلّ الانتفاع‌ قوله على النّحو الخاصّ‌ (21) أقول يعني به ما يستند إلى إغوائه و لا يكون هذا إلّا إذا كان الاستعمال معصية في حقّ المستعمل لأنّه لا يغوى إلّا على المعصية و كون استعمال النّجس و الانتفاع به محرّما و معصيّة أوّل الكلام‌ قوله قوله تعالى شأنه العزيز وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ‌ (22) أقول في كنز العرفان الأنصاب هي الأصنام الّتي كانوا يعبدونها و الأزلام جمع زلم بفتح الزّاء و ضمّها كحمل و صرد و هي قداح لا ريش لها و لا نصل كانوا يتفأّلون بها في أسفارهم و أعمالهم مكتوب على بعضها أمرني ربّي و على بعضها نهاني ربّي و بعضها غفل لم يكتب عليها شي‌ء فإذا أرادوا أمرا أجالوا تلك القداح فإن خرج الّذي عليه أمرني ربّي مضى الرّجل لحاجته و إن خرج الّذي فيه النّهي لم يمض و إن خرج ما ليس عليه شي‌ء أعادوها هذا

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست