responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 21

و المني فيقدّر فيه المضاف المناسب له و هو الثمن و هو غير معلوم لاحتمال كونه بمعنى أجرة الضّراب و أمّا كونه بمعنى نفس الضّراب بلا تقدير الأجرة بحيث يكون نفس الضّراب منهيّا عنه فغير محتمل لرجحانه لما ورد في الحديث و من حقّها إطراق فحلها و ممّا ذكر يظهر عدم جواز الاستناد إلى المرسلة في حرمة أجرة ضراب الفحل و لا كراهتها بجعل الإجماع على عدم حرمتها كما حكي التّصريح به عن جماعة من أصحابنا قرينة على إرادة الكراهة من النّهي و ذلك لعدم ثبوت كون التّفسير من الإمام عليه السّلام و معه يكون مجملا و قد يستدلّ على الكراهة برواية حنّان بن سدير قلت له جعلت فداك إنّ لي تيسا أكريه ما تقول في كسبه قال كل كسبه فإنّه حلال لك و النّاس يكرهونه قلت لأيّ شي‌ء يكرهونه و هو حلال قال لتعيير النّاس بعضهم بعضا و صحيحة معاوية بن عمّار الواردة في كسب الحجّام و فيها قلت فأجر التّيوس قال كانت العرب تتعاير به و لا بأس و فيه أنّه لا دلالة فيهما إلّا على تعيير العرب به و النّاس يعدّونه عارا و لا ملازمة بينه و بين كونه مكروها في الشّرع المقدّس فلا دليل على الكراهة و إن أفتى بها المعظم على ما حكي نعم لا بأس بها بناء على التّسامح في أدلّة السّنن مع تعميم البلوغ لفتوى الفقيه أيضا و تعميمها للمكروه و في كلّ منهما تأمّل بل منع فتدبّر

[الخامسة تحرم المعاوضة على الميّتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة]

قوله في الرّواية لا يجوز في أعمالنا غيرها أقول أي لا ينفذ و لا يرغب إلى عملنا إذا كان من غيرها قوله و يمكن أن يقال إنّ مورد السّؤال إلى آخره‌ أقول لا يخفى أنّ مرجع الضّمير في قوله و نمسّها بأيدينا و ثيابنا جلود الميّتة و لا يحتمل رجوعه إلى السّيوف و الظّاهر أنّ مرجع بقيّة الضّمائر المؤنّثة أيضا ذلك و إلّا يلزم التّفكيك في المرجع و هو خلاف الظّاهر و بالجملة هذا الّذي ذكره غفلة منه قدّس سره كما أنّ ما ذكره بعد ذلك من عدم ظهور التّقرير في الجواز فليس في محلّه‌ قوله قدّس سره و لكن الإنصاف إلى آخره‌ أقول هذا إشكال على دلالة ما ذكره من الأدلّة على حرمة بيع الميّتة عدا الإجماع و حاصله أنّ الأدلّة المذكورة إنّما تدلّ على المطلب لو كان مقتضاها مانعيّة النّجاسة بنفسها و إن جاز الانتفاع بها و ليس كذلك بل مقتضاها دوران جواز البيع و حرمته مدار جواز الانتفاع المعتدّ به و عدمه فالعمدة هو التّكلّم في الصّغرى فنقول الّذي يقتضيه الأخبار الواردة في الميّتة أو الجزء المبان من الحيّ هو عدم جواز الانتفاع بجزء من الميّتة أيّ انتفاع كان ففي رواية الكاهلي أنّه قال سأل رجل أبا عبد اللَّه ع و أنا عنده عن قطع أليات الغنم قال ع لا بأس إذا كنت تصلح بها مالك ثمّ قال إنّ في كتاب عليّ ع أنّ ما قطع ميّت لا ينتفع به و في خبر فتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ع قال كتبت إليه عن جلود الميّتة الّتي يؤكل لحمها ذكيّا فكتب ع لا ينتفع من الميّت بإهاب و عصب و في المجمع الإهاب ككتاب الجلد و يقال ما لم يدبغ و في رواية سماعة قال سألته عن جلود السّباع أ ينتفع بها فقال إذا رميت و سمّيت فانتفع بجلده و أمّا الميّتة فلا و في صحيحة عليّ بن مغيرة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع جعلت فداك الميّتة لا ينتفع بها بشي‌ء قال ع لا الحديث بتقريب أنّ الانتفاع المنفيّ في تلك الأخبار مطلق وقع في حيّز النّفي و هو من أظهر ألفاظ العموم و دلالتها عليه و إن كان بضميمة الإطلاق و مقدّمات الحكمة على ما حقّقناه في الأصول الغير الآبي عن دعوى الانصراف إلى الانتفاع المقصود و لكن في ذيل بعضها ما يمنع عنها و لا معارض لها من بين الأخبار إلّا روايتا الصّيقل المذكور أحدهما في الكتاب و رواية زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصبّ فيه اللّبن أو الماء فأشرب منه و أتوضّأ قال نعم و قال يدبغ فينتفع و لا يصلّى فيه و رواية سماعة قال سألته عن جلد الميّتة المملوح و هو الكيمخت فرخّص فيه و قال إن لم تمسّه أفضل و رواية جامع البزنطي الآتية و فيها قلت أ ينتفع بها قال يذيبها و يسرجها و لا يأكلها و لا يبيعها و مرسلة الصّدوق المرويّة في باب النّجاسات من الوسائل قال سئل الصّادق عليه السّلام عن جلود الميّتة يجعل فيها اللّبن و الماء و السّمن ما ترى فيه فقال لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و تتوضّأ منه و تشرب و لكن لا تصلّ فيها و إطلاق هذا مقيّد بصورة الدّباغ بقرينة رواية زرارة و مقتضى قاعدة حمل الظّاهر على النّصّ حمل الطّائفة الأولى الظّاهرة في الحرمة على الكراهة لنصوصيّة الثّانية في الجواز و قد يجمع بينهما بحمل الثّانية على التّقيّة و فيه مضافا إلى أنّه مع وجود الجمع الدّلالي لا تصل النّوبة إلى الجمع الجهتي أنّه ينافيه اشتمال بعضها على عدم جواز الصّلاة في جلد الميّتة بعد الدّباغ كما في رواية زرارة أو مطلقا كما في المرسلة حيث إنّ أبا حنيفة يجوّزها فيه بعد الدّباغ حتّى في جلد الكلب الميّت فكيف يمكن حملها على التّقيّة و أمّا المالك فهو و إن كان لا يجوّز الصّلاة فيه إلّا أنّ اشتهار مذهبه إنّما كان على الظّاهر بعد زمان أبي حنيفة و وفاته المتأخّر عن وفات الصّادق عليه السّلام بسنتين فلا يصحّ حمل كلامه ع على التّقيّة منه و قد يتوهّم أنّه مع ذلك لا بدّ من طرح هذه الأخبار إذ من قال من العامّة بجواز الصّلاة فيه إنّما قال به لأجل القول بطهارته بالدّباغ و لا يقول بها الإماميّة فيبقى على نجاسته فيتنجّس ما فيه من الماء و اللّبن و السّمن فيحرم شربه و أكله تكليفا و التّوضي منه وضعا فكيف يجوز العمل بهذه الأخبار هذا و لكنّه يمكن أن يقال إنّه مبنيّ على نجاسة الميّتة غير

الإنسان أيضا إلّا أنّ إثباتها و إن ذهب إليه الأصحاب مشكل بحيث لو لا مخافة مخالفة الإجماع الموهون باستنادهم على الظّاهر إلى الأخبار الغير التّامّة الدّلالة على النّجاسة على ما فصّلناه في شرحنا على نجاة العباد لكان القول بطهارة ما يلاقيه قويّا و الدّباغ على هذا إنّما هو لأجل التّحفظ عن سراية دسومة جلد الميّتة و أجزائها الصّغار إلى ما فيه لا لأجل كونه مطهّرا له هذا فتأمّل فمقتضى القاعدة جواز الانتفاع بجلد الميّتة و دهنها كما هو مورد الأخبار المتقدّمة و كذا بغيرهما من أجزائها لعدم الفصل بينها في ذلك على الظّاهر فتدبّر فيجوز البيع لوجود المقتضي و عدم المانع إلّا قوله ع في رواية التّحف أو جلودها و قوله ع في رواية الجامع و لا يبيعها و قوله ع في رواية السّكوني السّحت ثمن الميّتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرّشوة في الحكم و أجر الكاهن و لا تصلح للمانعيّة لقوّة احتمال أن يكون المراد بيعها و أخذ الثّمن في مقابله بدون الإعلام‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست