responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 142

ظهر الإشكال في تسليم المصنف ظهوره في حلّ ما في بيت المال ممّا يأخذه الجائر بعنوان الخراج و الزّكاة إذ لا وجه لذلك إلّا دعوى الإطلاق و قد مرّ منعها قوله في حلّ ما في بيت المال إلى آخره‌ أقول و لا اختصاص لما فيه بخصوص المنذور و الموصى به‌ قوله و منها الأخبار الواردة في أحكام تقبّل الخراج من السّلطان إلى آخره‌ أقول دلالتها على المرام من حلّ ما يأخذه الجائر من الخراج و المقاسمة إذا أعطاه للغير مجّانا أو بعوض متوقّفة على الملازمة بين جواز تقبيله و أخذه مال القبالة و بين ما ذكر من المدّعى و هي غير ثابتة كما لا يخفى‌ قوله و عن مزارعة أهل الخراج إلى آخره‌ أقول يعني و سئل عن مزارعة أهل الخراج مع السّلطان بالنّصف إلى آخره الظّاهر أنّ هذه رواية مستقلّة قد سقط السّند بينها و بين ما قبلها في نسخة التهذيب و يؤيّده أنّه في الفقيه رواها (هكذا) حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن مزارعة أهل الخراج الحديث‌ قوله و الخبر هو النّصف‌ أقول الخبر بالكسر النّصيب من مال المزارعة من النّصف و الثّلث و هكذا أو إنما عبّر بالنّصف لكونه هو النّصيب الّذي قرّره النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله في خيبر قوله من أكرتي‌ أقول جمع أكّار و هو الحرّاث‌ قوله ع في رواية إسماعيل بن الفضل فاشتره و تقبّل به‌ أقول يحتمل رجوع الضّميرين إلى الشّي‌ء في قوله إذا علمت من ذلك شيئا واحدا كما يؤيّد قرب المرجع الّذي لأجله جعله العلّامة مقتضى اللّفظ و حمله على شراء ما أدرك و عطف تقبّل على اشتر يمكن أن يكون للتّفسير و يحتمل أن يكون الواو بمعنى أو للتّخيير في أخذه و ملكه بين صيغة الاشتراء و بين صيغة التّقبل فيلزم كلّا منهما حكمه بناء على أنّ القبالة غير البيع بل و غير الصّلح كما هو الحقّ كما ستعرفه في أوّل البيع و يحتمل أن يكون العطف للتّوزيع و التّقسيم لبيان اختلاف كيف يملك ذاك الشّي‌ء المدرك باختلاف كونه من جزية الرّءوس و كونه من غيرها ممّا ذكر في السّؤال ففي الأوّل بالشّراء و في غيره بالتّقبّل و كيف كان فيحتمل رجوع الضّميرين إلى جميع ما ذكر من السّؤال و على هذا يدلّ الرّواية على جواز شراء المعدوم و تقبّله بضميمة شي‌ء موجود بخلافه على الأوّل فلا يدلّ عليه بل لعلّه يدلّ على عدم الجواز و قد مرّ أنّ الأوّل يؤيّده قرب المرجع و لم يفهم الوجه فيما أورده عليه الجزائري من أنّ وصف الشّي‌ء بالوحدة ممّا يبعّد رجوع الضّمير إليه فلو لم ندّع الظّهور فيه فلا أقلّ من عدم الظّهور في الثّاني‌ قوله في صحيح جميل عين أبي زياد أقول قال في الوافي أبو زياد كان من عمّال السّلطان و لعلّه أراد بقوله فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره أنّه إن خاف أنّه يكون هذا إعانة للظّالم فليس كما ظنّ فإنّ الإعانة في مثل هذا الأمر العامّ المأتيّ من كلّ أحد ليس بإعانة حقيقة أو ليس بضائر انتهى‌ قوله و يظهر من بعض الأخبار أنّ عين أبي زياد كان ملكا لأبي عبد اللَّه ع‌ أقول يعني به ما رواه في زكاة الوسائل في باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه و الثّمار إذا أدركت عن يونس أو غيره ممّن ذكره عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له بلغني أنّك تفعل في غلّة عين زياد شيئا و أنا أحبّ أن أسمعه منك قال فقال لي نعم كنت الخبر فراجع و لا ينافي ذلك إضافة الصّيغة إلى زياد هنا و إلى أبي زياد فيما ذكره في المتن فإنّ هذا التّجوّز كثير كما قيل فتأمل‌ قوله ع ما لك لا تدخل مع عليّ‌ أقول في الوافي كان عليّ يشتري الطّعام من مال السّلطان و لعلّه كان أرخص من غيره و الضّيق يحتمل ضيق اليد و ضيق الصّدر انتهى و يبعّد الاحتمال الأوّل في معنى الضّيق الاقتصار في الجواب بعد استدعاء التّوسعة بقوله اشتره و عدم العطف عليه مثل قوله و عليّ إعطاء ثمنه و هذا أوضح‌

[ينبغي التنبيه على أمور]

[الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان‌]

قوله ظاهر عبارات الأكثر إلى آخره‌ أقول يعني بها قولهم في عناوينهم ما يأخذه الجائر حيث إنّ الأخذ ظاهر في القبض‌ قوله بل صرّح المحقّق الثّاني بالإجماع إلى آخره‌ (11) أقول حيث قال و لا فرق بين قبض الجائر إيّاها و إحالته لها إجماعا قوله حيث يذكرون أنّ خراج السّلطان إلى آخره‌ (12) أقول يعني أنّ الخراج الّذي يأخذه السّلطان الجائر على مالك الأشجار مطلقا سواء كانت الأرض المغروس فيها الأشجار خراجيّة أو غيرها إلّا أن يشترط كونه على العامل و السّاقي بحيث يؤدّونه إلى الجائر و ستعرف الوجه في استفادة التّقييد بهذه الحيثيّة من كلماتهم فيما بعد ذلك إليه‌ قوله في براءة ذمّة مستعمل الأرض‌ (13) أقول يعني براءة ذمّة مستعمل الأرض الّذي استقرّ على ذمّته أجرة ملك الأرض أي خراجها المستفاد استقرارها على ذمّته و اشتغالها بها من كلمة على في قولهم خراج السّلطان على مالك الأشجار لأنّ المراد من مستعمل الأرض مالك الأشجار في قولهم خراج السّلطان على مالك الأشجار لأنّه يستعمل الأرض بغرس الأشجار فيها بأداء غير المالك للأشجار المستعمل للأرض كالعامل و السّاقي إلى السّلطان الجائر و من المعلوم أنّه لا يحصل بأداء الغير إليه إلّا أن يكون المؤدّى إليه و هو الجائر مثل العادل ذا حقّ على المستعمل و يكون اشتغال ذمّته له و لو بالنّسبة إلى الغير ممّن يعامل معه فإذا ثبت كون الذّمّة له فلا ريب في جواز المعاملة عليه مع كونه في الذّمّة ضرورة أنّ ما في الذّمّة مثل العين الخارجيّة في هذه الآثار قوله و إن كان يشكل توجيهه من جهة عدم المالك‌ (14) أقول من جهة عدم المالك متعلّق بالتّوجيه بيان لوجه الحاجة إلى التّوجيه يعني و يشكل توجيه قولهم أنّ خراج الأرض أي الخراجيّة على مالكها المحتاج إليه أي التّوجيه من جهة أنّ الأراضي الخراجيّة لا مالك لها فكيف يقولون على مالكها و لعلّ نظره في التّوجيه إلى صورة إحيائها بعد أن صارت ميتة فإنّ المحيي يملكها بالإحياء أو إلى صورة تملّكها تبعا للآثار وجه الإشكال هو الإشكال في ملك المحيي للأرض الميّتة الخراجيّة بالإحياء و منع الملكيّة للأرض بالتّبع فتدبّر قوله بعينها فافهم‌ (15) أقول لعلّه إشارة إلى أنّ مجرّد جعل مسألة عقيب أخرى لا دلالة فيه على كونها مستثناة منها

[الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه‌]

قوله و المحكيّ عن جماعة ذلك‌ (16) أقول يعني الثّاني و لعلّ الحاكي لذلك هو المحقّق الثّاني و المراد من الجماعة هو الكثير من معاصره‌ فقوله قال المحقّق الكركي في رسالته ما زلنا إلى آخره‌ (17) أقول هذا بيان للحاكي و المحكي عنهم هذا و لا يخفى أنّه لا دلالة لما نقله الكركي على كون مذهب معاصريه هو الوجه الثّاني كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى‌ قوله قدّس سرّه و لا شي‌ء منه‌ (18) أقول أي و لا سرقة جزء منه و لا جحوده‌ قوله في باب الأرضين‌ (19) أقول في كتاب الجهاد قوله بغير إذنه‌ (20) أقول يعني إذن الجائر قوله أو يتوقّف على إذنه‌ (21) أقول فيما عطف هذا عليه تأمّل و يمكن أن يكون عطفا على‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست