responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 140

الاستفادة ما ذكره بقوله و لكن يستفاد إلى آخره و حاصله أنّ الشّرط للتّصدّق بهذا الوجه المذكور في الخبر من كون الأجر لصاحب المال على تقدير رضاه به و من غرامة المصدّق و ضمانه له على تقدير عدم الرّضا به و إن كان في الظّاهر هو عدم إصابة الصّاحب بعد التّعريف سنة إلّا أنّه لا لخصوصيّة فيه بل من جهة كونه محقّقا لليأس عن المالك و الشّرط في الحقيقة هو اليأس عن المالك الّذي هو موجود فيما نحن فيه فيسري إليه حكمه و جزاؤه و هو التّصدّق بذاك الوجه و لازمه الضّمان على تقدير عدم الرّضا به و يرد على هذه الاستفادة أنّها إنما تتمّ لو قطع بكون المناط في شرط التّصدّق ما ذكر و لا قطع بل و لا ظنّ به ضرورة عدم الملازمة بين التّعريف سنة و بين اليأس بل النّسبة بينهما العموم من وجه و لذا جعل حدّ الفحص فيما نحن فيه اليأس لا السّنة فظهر ممّا ناقشنا من وجوه الضّمان أنّ الأوجه عدم الضّمان مطلقا قوله ثمّ الضّمان هل يثبت إلى آخره‌ أقول تظهر الثّمرة بين الوجه الأوّل و بين ما عداه في صورة الشّك في الإجازة و الرّد إذ على الأوّل يحكم بفعليّة الضّمان لأصالة عدم الإجازة فيحكم باشتغال ذمّته بالبدل و خروجه عن تركته لو مات و بعدمه على ما عداه لأصالة عدم الردّ و بين الثّاني و الثّالث في ملاحظة القيمة في القيميّات‌ قوله من دليل الإتلاف و الاستصحاب‌ أقول كلّ منهما وجه و مدرك للاحتمال الأوّل و قد تقدّم من المصنف منع عموم دليل الإتلاف للمقام أوّلا و التّأمل في ارتفاع النّاشي من التّصدّق بالإجازة ثانيا فلم يبق إلّا استصحاب الضّمان و لا مجرى له بناء على ما هو الحقّ الّذي اختاره من كون الآخذ محسنا إذا نوى الرّد و الحفظ لا التّملّك و لو كان ذلك بعد أن انقلب جهله إلى العلم إذ على هذا يقطع بعدم الضّمان حين التّصدّق نعم هو يجري بناء على ما ذكره سابقا بقوله و يحتمل قويّا الضّمان هنا من عدم انقلاب اليد من الضّمان إلى الأمانة بنيّة الردّ إلى المالك لو عرفه بعد العلم بأنّه مال الغير قوله و من أصالة عدم الضّمان قبل الردّ أقول هذا وجه للاحتمال الثّاني و فيه أنّه لا ينافي ثبوته بالردّ و لكن على وجه الكشف من حين التّصدّق‌ قوله و من ظاهر الرّواية المتقدّمة أقول هذا بيان لوجه الاحتمال الثّالث و فيه أنّه لا ظهور فيها في ثبوت الضّمان بالردّ من حين التّصدّق لو لم نقل بظهورها فيه من حين الردّ إلّا أن يقال إنّه نعم لو لوحظ الحكم بالغرامة على تقدير الردّ بنفسه و أمّا لو كان النّظر في ذلك إليه بلحاظ ما يقتضيه الحكم بكون الأجر للمصدّق على هذا التّقدير فله ظهور فيما ذكره حيث إنّ الأجر الّذي يكون له بالرّد هو الأجر من حين التّصدّق و قضيّة ذلك كون الضّمان أيضا من حين التّصدّق‌ قوله لأنّ ذلك من الحقوق المتعلّقة بالأموال إلى آخره‌ أقول فيه نظر لاحتمال كونه من الأحكام بل لعلّه الظّاهر قوله و يحتمل العدم إلى آخره‌ أقول هذا هو الأقوى للأصل لا لما ذكره من العلّة لانتقاضها بانتقال حقّ الخيار إلى الوارث مع انتقال متعلّقه في زمان الخيار إلى غيره بنقل لازم‌ قوله فالظّاهر عدم الضّمان‌ أقول يعني مطلقا لا ضمان الدّافع و لا ضمان الحاكم أمّا الأوّل فلبراءة ذمّته بإيصال المال إلى صاحب المال بإيصاله إلى وليّه و هو الحاكم لو قلنا بولايته في مثل ذلك و لكن لا نقول بها و أمّا الثّاني فلأنّ تصرّف الوليّ بالتّصدّق مثل تصرّف المولى عليه به‌ قوله و يحتمل الضّمان‌ أقول يعني ضمان المتصدّق أي المكلّف بالصّدقة و هو إمّا الدّافع إلى الحاكم أو نفس الحاكم على ما يقتضيه ذيل كلامه‌ قوله و الحاكم وكيلا كان الغرم على الموكّل‌ أقول الحاكم عطف على المكلّف فيكون هو اسم كان و وكيلا خبره و كان الغرم جواب إذا و قوله فهو المكلّف بالفحص تفريع على وقوع المال في يد الحاكم قبل اليأس عن المالك و قوله كان الضّمان جواب لقوله و إن كان‌

[و اعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة]

قوله ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة أقول يعني ينقسم باعتبار مطلق ما يعرض على الأخذ من العناوين من دون ملاحظة منشئها إلى الأحكام الخمسة و باعتبار ما يطرأ عليه من خصوص العناوين الّتي تنشأ من متعلّقه و هو المال إلى ثلاثة و قد تقدّم نظير ذلك في أوّل الكتاب في تقسيم الاكتساب إلى ما له من الأقسام‌ قوله إلّا أنّه ذكر بعض الأساطين أنّ ما في يده من المظالم تالفا إلى آخره‌ (11) أقول تالفا حال من الموصول يعني أنّ ما تلف في يد السّلطان الجائر من المظالم لا يلحقه حكم الدّيون إلى آخر ما ذكره و لنعم ما ذكره و ما استدلّ عليه من مسألة الانصراف إذ لا وجه لمنعه إلّا ما ذكره بقوله فإنّا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقا إلى آخره و فيه أنّ عدم الفرق المذكور لا إشكال فيه و لكنّه يكون وجها لمنع الانصراف لو لم يكن الدّين منصرفا عمّا أتلفه هذا الظّالم أي السّلطان نسيانا و عمّا أتلفه شخص آخر من غير الظّلمة و عدم انصرافه عنهما ممنوع و أمّا الاستدلال على منع الانصراف بنفي الإشكال في جريان الدّين عليه في حال حياة السّلطان من جواز المقاصّة من ماله إلى آخره ففيه أنّه إن أراد جريانها على ما أتلفه الجائر من جهة صدق الدّين عليه بأن كان موضوع جواز المقاصّة في الإنسان دليل من الأدلّة الدّين مثل قوله مثلا من كان له دين على غيره و امتنع من تأديته جاز له المقاصّة من ماله فيرد عليه أنّه مصادرة لأنّ الكلام في انصراف الدّين عنه و عدمه هذا مع أنّه ليس لنا هذا النّحو من الدّليل و إن أراد جريانها عليه من جهة النّص ففيه أنّه لا ينافي الانصراف و من هنا يعلم الحال في جريان عدم تعلّق الخمس و الاستطاعة و جريان تعلّق حقّ الغرماء على ماله المانع من تصرّفاته‌ قوله باسمها (12) أقول قال في جامع المقاصد في شرح قول العلّامة (و الّذي يأخذه الجائر من الغلّات باسم المقاسمة و من الأموال باسم الخراج) ما هذا لفظه المقاسمة ما يؤخذ من حاصل الأرض و البستان نسبته إليه بالجزئيّة كالنّصف و الثّلث و الخراج مقدار معيّن من المال يضرب على الأرض أو البستان كأن يجعل على كلّ جريب كذا درهما و عبّر باسم المقاسمة و باسم الخراج لأنّ ذلك لا يعدّ مقاسمة و لا خراجا حقيقة إذ تحقّق ذلك إنما يكون بأمر الإمام ع انتهى‌

[الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل‌]

قوله و من الأنعام باسم الزّكاة (13) أقول لا وجه على الظّاهر لتخصيص الأنعام بالذّكر إذ الظّاهر كما في جامع المقاصد أنّ زكاة الغلّات و الأموال يعني النّقدين كذلك و الرّواية الأولى تعمّ زكاة الغلّات أيضا و لعلّه تبع في ذلك للقوم إلّا أنّه لا وجه له‌ قوله فاسد (14) أقول يعني لا يتعيّن ما عيّنه لها بل يكون حاله بعد التّعيين كما قبله‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست