responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 133

المؤوّلة له إلى المصدر عطف على الشّمول و يمكن أن يكون عطفا على إذا أجاز هذا بناء على صحّة النّسخة و من المحتمل وقوع الغلط فيها و أنّ الصّواب الّتي لا يجري فيها أصالة الصّحة و الوجه في عدم جريانها هنا هو العلم لفساد تصرّفه بحسب ظاهر الشّرع من جهة تكليفه بالاجتناب عن جميع أطراف المعلوم بالإجمال بناء على كفاية ذلك في المنع عن جريان أصالة الصّحّة و عدم اعتبار العلم بالفساد الشّرعي المولوي أي الحرمة الشّرعيّة المستتبعة للعقاب على مخالفتها المفقود في المقام لكون الفساد إرشاديّا صرفا كما قرّر في محلّه أو بناء على كون وجوب الاجتناب عن كلّ واحد من أطراف الشّبهة المحصورة وجوبا مولويّا موجبا للعقاب على مخالفته على أضعف الوجهين بل القولين في المسألة و لكن التّحقيق جريان أصالة الصّحة بالنّسبة إلى المجاز فيما أجيز له لما مرّ من أنّ سقوط اليد عن الأماريّة بالقياس إلى نفس ذي اليد لا يوجب سقوطها عنها بالقياس إلى غيره لاختلافهما في وجوب مناط السّقوط و هو التّعارض بالنّسبة إلى الأوّل و عدمه بالنّسبة إلى الثّاني و على تقدير عدم الجريان لا وجه للحكم بإمكان استناد الحلّ إلى ما ذكره سابقا إلى آخره لما مرّ سابقا من أنّه بناء على عدم جريان إضافة الصّحّة لأجل البناء على سقوط اليد عن الأماريّة بالمرّة يرجع إلى أصالة عدم كونه للجائر و معه لا مجال للرّجوع إلى جواز القبول و إباحته إذ معه يعلم ظاهرا لعدم الجواز فتدبّر قوله و غيرها من موارد الاشتباه إلى آخره‌ أقول منها ما تقدّم سابقا من استعارة أحد الثّوبين المشتبهين في نظر المعير مع عدم ابتلاء المكلّف إلّا بالمعاد قوله فهو مستند إلى حمل تصرّفه على الصّحة أقول هذا فيما إذا لم يعلم المجاز أنّ المجاز به من أطراف الشّبهة المحصورة في نظر المجيز و مقابله فيما إذا علم ذلك‌ قوله نعم قد يخدش في حمل تصرّف الظّالم على الصّحيح إلى آخره‌ أقول هذا راجع إلى قوله فهو مستند إلى حمل تصرّفه على الصّحّة المقصود منه الإشارة إلى ما مرّ سابقا و هو يعني تصرّف الجائر بالإباحة و التّمليك محمول على الصّحيح و استدراك منه‌ قوله من المال المشتمل على الحرام‌ أقول يعني بحسب نظر المجاز مع حصر أطراف الشّبهة لا بحسب نظر المجيز فإنّ الحمل على الصّحة إنما يجري في هذه الصّورة على ما عرفت‌ قوله و لو لدواع أخر أقول يعني غير التّورّع عن الحرام‌ قوله بقرينة الاستهلاك فتأمّل‌ أقول لعلّه إشارة إلى الخدشة فيما ذكره بأنّ المراد من الاستهلاك بقرينة التّعليل هو مطلق الاشتباه و إن كان على وجه الشّبهة المحصورة فلا بدّ أن يكون مستند الحلّي هو النّص‌

[الصّورة الثّالثة أن يعلم تفصيلا أن الحرام في المأخوذ]

قوله الصّورة الثّالثة أن يعلم تفصيلا إلى آخره‌ أقول أمّا قبل الأخذ من الجائر أو بعده‌ قوله و لا إشكال في حرمته حينئذ على الأخذ أقول يعني بها عدم جواز أكله و التّصرّف فيه و لو بالإمساك لنفسه قبال الردّ إلى صاحبه بعد معرفته و لو بعد الفحص و التّصدّق بعد اليأس عن معرفته لا مطلق التّصرّف حتّى الردّ و التّصدّق و ذلك لوجوب الرّد عقلا و نقلا في الصّورة الأولى لما سيأتي و لكون الحكم فيه شرعا هو التّصدّق في الصّورة الثّانية على المشهور مع بداهة عدم حرمة الأخذ تكليفا في الصّورة الثّانية من جهة الجهل الّذي هو عذر عقلا و شرعا و كذلك في الصّورة الأولى إذا أخذه بنيّة الإحسان لآية نفي السّبيل على المحسن فكأنّه قال لا إشكال في حرمة التّصرّف فيما علم تفصيلا بحرمته لأجل العلم بكونه مال الغير و لا كلام و إنما الكلام في حكمه من سائر الجهات كالضّمان و عدمه و وجوب الفحص و عدمه و وجوب التّصدّق و عدمه بمعنى حفظه أمانة لأجل المالك و هذا الّذي ذكرناه و إن كان خلاف ظاهر قوله إلّا أنّ الكلام في حكمه إذا وقع في يده إذ الظّاهر منه أنّ الّذي لا إشكال في حرمته هو وقوعه في يده أي أخذه و كذلك خلاف ما يقتضيه المقابلة للصّورة الأولى الّتي نفي الإشكال عن جواز الأخذ و التّصرّف فيها إلّا أنّ القرينة على ما ذكرنا من التّفسير أقوى فتأمل‌ قوله و إنّ أخذه بنيّة الرّد إلى آخره‌ أقول يعني ردّ نفس المأخوذ إن كان قابلا لذلك بأن كان له قابليّة البقاء إلى أن يصل إلى المالك و بدله لو أخذه بنيّة الأكل و ردّ ماليّته إلى مالكه فيما لم يكن كذلك لفساده بعد مدّة كالطّعام المطبوخ و الحيوان المذبوح لأنّه محسن أيضا مضافا إلى رواية السّكوني عن أبي عبد اللَّه ع أنّ أمير المؤمنين عليه أفضل الصّلاة و السّلام سئل عن سفرة وجدت في الطّريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكّين فقال ع يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لأنّه يفسد و ليس له بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثّمن الحديث فإنّ قضيّة عموم العلّة أنّه كلّما يفسد يجوز تقويمه و أكله و غرامة القيمة فلا يضرّ كون موردها في اللّقطة قوله كان محسنا أقول و ما كان على المحسنين من سبيل‌ قوله كان كذلك أيضا (11) أقول يعني أنّه إن نوى الحفظ بعد العلم كان محسنا و إن نوى التّملّك و بقي على نيّته الأوليّة كان غاصبا على ما ذكره سيّدنا الأستاد دام علاه في الحاشية و قضيّة ذلك أنّ مختاره في هذه الصّورة الثّانية هو التّفصيل بين نيّة الحفظ بعد العلم بكونه للغير فلا تضمن و بين التّملك بعد العلم كما قبله يضمن و حاصل مختاره هو الضّمان مطلقا إلّا إذا نوى الحفظ بعد العلم فيرتفع الضّمان و لازمه يعنون يده بالأمانة قوله يحتمل قويّا الضّمان هنا (12) أقول يعني ثبوت الضّمان في الصّورة الثّانية مطلقا و لو نوى الحفظ بعد العلم بالحرمة قوله لأنّه أخذه بنيّة التّملّك‌ (13) أقول هذه بمنزلة الصّغرى لكبرى مطويّة و هي أنّ من أخذ مال الغير كذلك فهو ضامن و قوله و مقتضى عموم على اليد (14) إشارة إلى دليل هذه الكبرى‌ قوله لا بنيّة الحفظ (15) أقول حتّى يكون محسنا و ينفى عنه السّبيل‌ قوله و ظاهر المسالك عدم الضّمان رأسا مع القبض جاهلا (16) أقول هذا هو الاحتمال الثّالث في الصّورة الثّانية أعني منها صورة الجهل بالغصب حال القبض و العلم به بعد القبض و حاصل ذاك الاحتمال نفي الضّمان عن القابض رأسا بمعنى نفيه من أوّل زمان القبض إلى زمان التّلف فيما إذا لم ينو التملّك بعد العلم على ما هو صريح محكي المسالك فإنّه قال فيما حكي عنه و إن لم يعلم حالها أي حال الجوائز حتّى قبضها ثمّ تبيّن كونها مغصوبة و لم يقصّر في إيصالها إلى مالكها و لا في حفظها لم يضمن انتهى فإنّ التّقييد بقوله و لم يقصّر إلى آخره ظاهر أو صريح فيما ذكرنا قبال الاحتمال الأوّل و هو احتمال التّفصيل بنفي الضّمان من حين العلم بالغصب مع قصد

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست