responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 102

الشّكّ تارة يكون بدويّا و أخرى مشوبا بالعلم الإجمالي كما في مورد الآية إذ بعد وجود الكسر يعلم إجمالا بوجود فاعل للكسر مردّد بين إبراهيم ع و بين غيره و على الأوّل يكون الشّك واحدا و على الثّاني متعدّدا بعدد أطراف العلم و حينئذ نقول إنّهم بعد أن علموا إجمالا بوجود فاعل الكسر و تردّدوا في تعيين هذا الفاعل الإجمالي فسألوا عنه ع بقولهم‌ أَ أَنْتَ فَعَلْتَ‌ إلى آخره فقال لهم قضيّة استفهامكم أنّه كما يحتمل أنّي فعلته بهم كذلك يحتمل أنّي ما فعلته بَل فَعَلَهُ كَبيرُهُم هذا إِن كانُوا يَنطِقُونَ فإذا تعدّد الاحتمال و جاء الاحتمال الثّاني فاسألوا الآلهة المجذوذين عن تعيين من فعله بهم فيعيّنوه لكم فالمعلّق عليه النّطق احتمال أن يكون فاعل الكسر الموجود هو كبيرهم و من المعلوم أنّ الملازمة بين النّطق و إمكان فعله صدق و على طبق الواقع و لعمري إنّ هذا معنى لطيف فاغتنمه هذا و في بعض الرّوايات دلالة على أنّ نفي الكذب في قول يوسف و إبراهيم ع إنّما هو نفي حكمي صرف و أنّه كذب حقيقة و لكنّه لأجل إرادة الإصلاح ليس بحرام ففي الكافي عن عليّ بن إبراهيم: بسند متّصل عن الحسن الصّيقل قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إنّا قد روينا عن أبي جعفر ع في قول يوسف‌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ‌ فقال و اللَّه ما سرقوا و ما كذب و قال إبراهيم‌ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ‌ فقال و اللَّه ما فعلوه و ما كذب قال فقال أبو عبد اللَّه ع ما عندكم فيها يا صيقل قلت ما عندنا فيها إلّا التّسليم قال فقال إنّ اللَّه أحبّ اثنين و أبغض اثنين أحبّ الخطر فيما بين الصّفين و أحبّ الكذب في الإصلاح و أبغض الخطر في الطّرقات و أبغض الكذب في غير الإصلاح إنّ إبراهيم إنّما قال‌ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ‌ هذا إرادة الإصلاح و دلالة على أنّهم لا يفعلون و قال يوسف إرادة الإصلاح و على هذا لا ربط لهذين القولين بالتّورية و المراد من الإصلاح في قصّة إبراهيم ع لعلّه إصلاح قومه بردّهم عن عبادة الأصنام إلى عبادته جلّ شأنه العزيز قوله أي مرتادا أقول هو من الرّود بمعنى الطّلب و منه الحديث من فقه الرّجل أن يرتاد لبوله أي يطلب لبوله مكانا لا يترشّح منه إليه و منه الإرادة يعني طالبا و مجدّا و متدبّرا في دينه و رفع ما عبد به في قبال معبوده تعالى و إزالة الشّرك عنه كتدبّر السّقيم في رفع سقمه و مرضه‌ قوله و روي في باب الحيل من كتاب الطّلاق للمبسوط أنّ واحدا إلى آخره‌ أقول موضع دلالته على المطلب قول النّبيّ للحالف صدقت و دلالته مبنيّة على إرادة الحالف من الأخوّة الأخوّة في الدّين فلو أريد الأخوّة في النّسب لما صحّ نسبة الصّدق إلى المخاطب إلّا أن يراد الصّدق من حيث الحكم و هو الحليّة و لكنّه من جهة عدم ملاءمته لما هو في مقام التّعليل له من قوله المسلم أخ المسلم لا متانة فيه فينبغي أن يحمل على صورة إرادة المخاطب من الأخ الأخ الدّيني فيكون دليلا على المطلب اللَّهمّ إلّا أن يقال إنّ نسبة الصّدق إليه مع إرادة الأخ النّسبي من جهة أنّ أحد مضموني الكلام مع تعلّق الإرادة بالمضمون الآخر مطابق للواقع و هو كاف في اتّصافه بالصّدق و لكنّه كما ترى و بالجملة لا ينبغي الإشكال في دلالته على صدق التّورية الملازم لسلب الكذب عنه‌

[المقام الثاني في مسوغات الكذب‌]

[أحدهما الضرورة إليه‌]

قوله ره قال اللَّه تعالى‌ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ‌ إلى آخره‌ أقول في دلالة هذه الآية و كذا ما بعدها على جواز الكذب مع الإكراه و الضّرورة ما لا يخفى لعدم عموم أو إطلاق فيها يعمّ الكذب نعم يمكن الاستدلال بها بتقريب أنّه إذا جاز عند الضّرورة الكفر و اتّخاذ الكافر وليّا مع شدّة الاهتمام على عدم وقوعهما في الخارج جاز الكذب بطريق أولى‌ قوله و لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء أو القضاء أقول الأولى توسيط لفظ الدّعوى بين الباء و الإبراء قوله إلّا مع تحقّق عنوان حسن في ضمنه إلخ‌ أقول ضمير ضمنه راجع إلى الكذب و يغلب صفة العنوان و يتوقّف صفة أخرى له و ضمير توقّفه الأوّل راجع إلى العنوان و في الثّاني راجع إلى الكذب يعني لا يجوز الكذب إلّا إذا تحقّق في ضمنه عنوان جامع لغلبة حسنه على قبح الكذب و توقّفه عليه بحيث لا يحصل ذاك العنوان بدونه‌ قوله عدم اعتبار ذلك‌ أقول أي عدم اعتبار عدم القدرة على التّورية في جواز الكذب‌ قوله و في موثّقة زرارة أقول بهذه الرّواية الدالة على اشتراط الخوف في جواز الحلف كاذبا يقيّد سائر الرّوايات المطلقة من هذه الجهة و يحمل على صورة الخوف‌ قوله و رواية سماعة إلى آخره‌ أقول لا ينبغي ذكر هذه في عداد ما يدلّ على عدم اعتبار العجز عن التّورية من المطلقات مع جعل المعارضة بينها و بين المطلقات كما سيأتي من المصنف عن قريب إذ مرجع ذلك إلى التّناقض كما لا يخفى و لو كان المراد من الإكراه و الاضطرار مجرّد الخوف عن ترتّب الضّرر على ترك الحلف الكاذب لما بقي التّعارض بينها و بين المطلقات كما هو صريحه فيما بعد ثمّ إنّ مراده من الإكراه هو الاضطرار و الجبر و الفرق بينه و بين الاضطرار المعطوف عليه في الرّواية اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من قبل الغير و اختصاص الإكراه بالاضطرار الحاصل من قبل الغير و يشهد لكون المراد من الإكراه هو الاضطرار مضافا إلى عدم كفاية الإكراه المقابل للطّيب و الاختيار في رفع التّكليف الفعلي كما يأتي في بيع المكره إن شاء اللَّه تعديته بكلمة إلى إذ الظّاهر تعلّق الجارّ بكلا الفعلين لا بخصوص الثّاني و أنّ متعلّق الأوّل و هو عليه محذوف لأنّه خلاف الأصل و لا يصحّ تعديته بإلى إلّا إذا أشرب عليه معنى الاضطرار هذا مع أنّ الظّاهر أنّ قوله ع في ذيل الرّواية ما من شي‌ء حرام إلّا و قد أحلّه اللَّه لمن اضطرّ إليه في مقام العلّة لجواز الحلف عند طروّ أحد العنوانين و لا يستقيم ذلك إلّا إذا أريد من الإكراه ما ذكرنا و من هذا يعلم أنّ المراد من الذّيل هو الأعمّ من الحاصل من قبل الغير و لا من قبله و يعلم أيضا أنّ الضّمير المجرور بإلى راجع إلى الحلف المراد به الحلف الكاذب لا إلى دفع المال و نجاة الأخ من القتل و نحو ذلك كما توهّمه الأستاد دام علاه و إلّا لم يرتبط التّعليل المذكور بما قبله ضرورة أنّ المذكورات ممّا حرّمها اللَّه تعالى‌ قوله الواردة في هذا الباب‌ أقول أي باب الحلف كاذبا قوله الّتي يصعب عليه الفقيه إلى آخره‌ أقول وجه الصعوبة كثرتها مع اعتضادها بقاعدة نفي الحرج على ما أشار إليه بقوله مع أنّ إيجاب التّورية إلخ‌ قوله إلّا أنّه يمكن القول بالعفو عنه‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست