الافتتاح؟
قال: يعيد»[1] و صحيحة
محمد بن مسلم عن احدهما (ع) «فى الذى يذكر انه لم يكبّر فى اول صلاته؟ فقال: اذا
استيقن انه لم يكبّر فليعد، و لكن كيف: يستيقن!»[2]
و صحيحة الفضل بن عبد الملك او ابن ابى يعفور عن ابى عبد اللّه (ع): انه قال: فى
الرجل يصلى فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: لا بل يعيد صلاته اذا
حفظ انه لم يكبّر»[3] و
الروايات بهذا المعنى كثيرة.
لكن
بازائها روايات اخرى معارضة، منها مايلى:
1-
صحيحة زرارة عن ابى جعفر- عليه السلام- قال: قلت له: الرجل ينسى اول تكبيرة
الافتتاح؟ فقال: ان ذكرها قبل الركوع كبّر ثم قرأثم ركع. و ان ذكرها فى الصلاة
كبّرها مع قيامه فى موضع التكبير قبل القراءة و بعد القراءة. قلت: فان ذكرها بعد
الصلاة؟ قال: فليقضها و لا شئ عليه»[4].
هذه
الصحيحة مشوشة التعبير، فان صدرها «كبّر ثم قرأثم ركع» مستقيم و موافق للصحاح
المتقدمة. و لكن قوله «و ان ذكرها فى الصلاة ...» مجمل عليه ابهام، ماذا يكون
المقصود من قوله «قبل القراءة و بعدها»؟ ثم ما هو الفرق بين قوله «قبل الركوع» حتى
يجب عليه العود، و قوله «فى الصلاة» حتى لا يجب عليه العود؟ و اخيرا فما معنى قضاء
التكبيرة؟ فهذه الصحيحة نظرا لتضارب صدرها مع ذيلها. و خفاء المقصود منها تكون
ساقطة عن صلاحية
[1] - الوسائل ج 4 ص 716 باب 2 ابواب تكبيرة الاحرام
حديث 1.
[2] - الوسائل ج 4 ص 716 باب 2 ابواب تكبيرة الاحرام
حديث 2.
[3] - الوسائل ج 4 ص 718 باب 3 ابواب التكبيرة الاحرام
حديث 1.
[4] - الوسائل ج 4 ص 717 باب 2 ابواب التكبيرة الاحرام
حديث 8.