responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد نویسنده : المعرفت، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 79

الافتتاح؟ قال: يعيد»[1] و صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (ع) «فى الذى يذكر انه لم يكبّر فى اول صلاته؟ فقال: اذا استيقن انه لم يكبّر فليعد، و لكن كيف: يستيقن!»[2] و صحيحة الفضل بن عبد الملك او ابن ابى يعفور عن ابى عبد اللّه (ع): انه قال: فى الرجل يصلى فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: لا بل يعيد صلاته اذا حفظ انه لم يكبّر»[3] و الروايات بهذا المعنى كثيرة.

لكن بازائها روايات اخرى معارضة، منها مايلى:

1- صحيحة زرارة عن ابى جعفر- عليه السلام- قال: قلت له: الرجل ينسى اول تكبيرة الافتتاح؟ فقال: ان ذكرها قبل الركوع كبّر ثم قرأثم ركع. و ان ذكرها فى الصلاة كبّرها مع قيامه فى موضع التكبير قبل القراءة و بعد القراءة. قلت: فان ذكرها بعد الصلاة؟ قال: فليقضها و لا شئ عليه»[4].

هذه الصحيحة مشوشة التعبير، فان صدرها «كبّر ثم قرأثم ركع» مستقيم و موافق للصحاح المتقدمة. و لكن قوله «و ان ذكرها فى الصلاة ...» مجمل عليه ابهام، ماذا يكون المقصود من قوله «قبل القراءة و بعدها»؟ ثم ما هو الفرق بين قوله «قبل الركوع» حتى يجب عليه العود، و قوله «فى الصلاة» حتى لا يجب عليه العود؟ و اخيرا فما معنى قضاء التكبيرة؟ فهذه الصحيحة نظرا لتضارب صدرها مع ذيلها. و خفاء المقصود منها تكون ساقطة عن صلاحية


[1] - الوسائل ج 4 ص 716 باب 2 ابواب تكبيرة الاحرام حديث 1.

[2] - الوسائل ج 4 ص 716 باب 2 ابواب تكبيرة الاحرام حديث 2.

[3] - الوسائل ج 4 ص 718 باب 3 ابواب التكبيرة الاحرام حديث 1.

[4] - الوسائل ج 4 ص 717 باب 2 ابواب التكبيرة الاحرام حديث 8.

نام کتاب : نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد نویسنده : المعرفت، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست