responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد نویسنده : المعرفت، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 76

ايضا. بناء على ارادة القضاء المصطلح.

لكن ارادة هذا المعنى تجعل الصحيحتين معرضا عنهما عند الاصحاب و مخالفتين لما دّل على بطلان الصلاة بنسيان الركوع بعد الدخول فى السجدة الثانية.

و التمسك بهما فى خصوص السجدة المنسّية مخالف لظاهر التمثيل به فى ضمن غيره، مضافا الى استهجان تنزيلهما على اراد خصوص السجدة، فانه اقبح من تخصيص الاكثر فى ظاهر العموم، اذ هذا تخصيص للاكثر المصرح به.

قال المحقق الهمدانى- قدس سره-: «لا يمكن العمل بظاهر الصحيحتين فى شئ منهما، حتى السجود الذى وقع التصريح به فيهما، فان ذكره جار مجرى التمثيل، فلا يمكن تنزيلهما على ارادة خصوص السجدة- ثم قال-: و يحتمل ان يراد بالقضاء هنا التلافى، كما فى ناسى الركعة، لا القضاء المصطلح»[1] اقول: سبق‌[2] تأويل صحيحة حكم بن حكيم الى ارادة الاتيان من القضاء تأويلا مستندا الى قرينة- و لو احتمالا- و سبق ان لفظة صحيحة ابن سنان «فاصنع الذى فاتك سواء» اى ائت به. و على أىّ تقدير فهاتان الصحيحتان لا تصلحان مستندا لفتوى المشهور بالقضاء المصطلح. و لا سيما مع الشك فى صدق الفوت فيما نحن فيه، نظرا لاحتمال امكان التدارك و الغاء التسليمة التى وقعت سهوا فى غير محلها. فهى زيادة سهوية لا غير.

(فالصحيح فى هذه المسألة): هو الغاء التسليمة، و الرجوع ليأتى بالسجدة المنسية، ثم يتشهد و يسلّم حسب الترتيب. اما سجدتا السهو فسيأتى الكلام‌


[1] - مصباح الفقيه- كتاب الصلاة- ص 549 ط 2.

[2] - ص 68.

نام کتاب : نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد نویسنده : المعرفت، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست