باعتبار
وقوعه فى سياق النفى، فكما يشمل النقص كذلك يشمل الزيادة، بعد ان كان كلاهما خللا
فى باب الصلاة.
***
هذا ... و قد يحتمل تقدير «العدم» هنا، اى لا تعاد الصلاة من عدم شئ، فيختص الحديث
بصورة النقص دون الزيادة[1]
لكن
لا موجب لهذا الاحتمال بعد اطلاق اللفظ، و كفاية تقدير مطلق الشئ المراد به الخلل
قطعا. على ان مرجع الزيادة الى النقصان، حيث الزيادة لا تضر ما لم يكن عدمها شرطا
و معتبرا فى الصلاة، فمرجع الزيادة الى فقد شرط كان معتبرا فى ذات العمل.
نعم
لا تتصور الزيادة فى «الوقت» و «الطهارة» و «الاستقبال» كما لا تتصور فى النية
ايضا على فرض ركنيتها- على ما سيجئ- و كما فى تكبيرة الاحرام ايضا، فانّ الاصحّ ان
زيادتها لا تضر بصحة الصلاة. اما القيام المتصل بالركوع و حال تكبيرة الاحرام فلم
تثبت ركنيته، فضلا عن عدم تصور زيادته الا مع زيادة ركن.
و
من ثم قد يقال بعدم شمول الحديث لجانب الزيادة، نظرا لعدم تصورها فى بعض افراد
المستثنى كالطهور و القبلة و الوقت، الامر الذى يصلح قرينة على ارادة جانب النقيصة
فحسب، مراعاة لوحدة السياق فى الجميع.!
لكن
الخلل المقدر فى الحديث انما يلاحظ فى كل شئ بحسبه، فتارة
[1] - هذا الاحتمال منقول عن الشيخ- قدس سره- حسب تقرير
بعض تلاميذه. راجع رسالة« لا تعاد» للعلامة الآملى ص 316 المطبوعة مع الجزء الثانى
من كتاب الصلاة له.