فان هاتين
الصحيحتين لا تصلحان سندا للقول بالتفصيل، بعد معارضتهما بتلك الصحاح الراجحة بعمل
المشهور، و المؤيّدة بما ورد من قولهم «السجود زيادة فى المكتوبة»[1].
هذا فضلا عن موافقة الصحيحتين لمذهب العامة من عدا ابى حنيفة. فقد ذهب الشافعى الى
انهما قبل التسليم مطلقا و ذهبت المالكية الى انهما قبل التسليم ان كانتا لنقص، و
بعده ان كانتا لزيادة، و ذهب احمد الى وجوب تأخيرهما فى كل مورد اخرهما رسول الله
صلى اللّه عليه و آله و سلم و تقديمهما فى كل مورد قدمهما رسو الله (ص) حسب النصوص
التى صحت عندهم من رسول الله (ص) فى ذلك. راجع ابن رشد الاندلسى و غيره من اعلام
العامة[2]
و
اما رواية ابى الجارود: قال: قلت لابى جعفر- عليه السلام-: متى اسجد سجدتى السّهو؟
قال: قبل التسليم، فانك اذا سلّمت فقد ذهبت حرمة صلاتك»[3]
فهى ضعيفة السّند، فضلا عن موافقتها لمذهب المالكية من العامة كما عرفت. فلا تصلح
لمعارضة الصحاح الاولى و هى مستفيضة.
هل
هما على الفور؟
(مسألة
43) ينبغى فى سجدتى السهو ان يأتى بهما عقيب الصلاة مباشرة، قبل أن يأتى بالمنافى
او يقوم من مجلسه.
[1] - الوسائل ج 4 ص 779 باب 40 ابواب القراءة فى
الصلاة
[2] - بداية المجتهد ج 1 ص 196 الفصل الثانى من احكام
سجود السّهو