responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 136

قال: و أخبرني أنه يكون بالوزن ألفا و مائة و سبعين وزنة. [1] .

و ما رواه الشيخ عن علي بن حاتم قال: حدثني أبو الحسن محمد بن عمرو عن أبي عبد الله، الحسين بن الحسن الحسيني، عن إبراهيم بن محمد الهمذاني، قال:

اختلفت الروايات في الفطرة، فكتبت إلى أبي الحسن، صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك، فكتب: أن الفطرة صاع من قوت بلدك. و ساق الحديث إلى أن قال (عليه السلام):

تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدنية و الرطل مائة و خمسة و تسعون درهما تكون الفطرة ألفا و مائة و سبعين درهما. [2] .

و ما رواه الكلينى عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال، قال:

كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة، و كم تدفع‌؟ قال فكتب: ستَّ أرطال من تمر بالمدني و ذلك تسعة أرطال بالبغدادى. [3] .

و احتج ابن أبي نصر بما رواه الشيخ في الموثق، بإسناده عن سماعة، قال:

سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل، فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه و آله بصاع و توضأ بمدّ و كان الصاع على عهده خمسة أنداد و كان المدّ قدر رطل و ثلث أواق. [4] .

و أجاب العلاّٰمة رحمه الله بأن سماعة فطحي، مع ذلك لم يسنده إلى إمام، و مع ذلك حكم بأن الصاع خمسة أمداد فيكون مقاربا لما قلناه من أن الصاع أربعة أمداد انتهى[5].

أقول:

لا يخفى، السهو في قوله أن سماعة


[1] (الكافي ج 4 ص 172)

[2] (التهذيب ج 4 ص 79)

[3] (الكافي ج 4 ص 172)

[4] (التهذيب ج 1 ص 136)

[5] (منتهى المطلب ج 8 ص 193)

نام کتاب : مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست