responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 135

كون الصاع تسعة أرطال، و المدّ رطلين و رُبعاً[1].

و قال ابن أبي نصر من علمائنا: إن المدّ رطل و رُبع[2].

و قال الشافعى: رطل و ثُلث و يكون الصاع خمسة أرطال و ثلثا.

و قال أبو حنيفة: رطلان يكون الصاع ثمانية أرطال.

و قد زيف العلاّٰمة في المنتهى[3] حجيتهما فلا نطول الكلام بالتعرض لهما.

فأما حجة الجمهور فهي ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

كان رسول الله صلى الله عليه و آله يتوضَّأ بمدّ و يغتسل بصاع و المدّ رطل و نصف و الصاع تسعة أرطال. يعني أرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقى[4].

و الظاهر أن قوله أرطال المدينة إلخ كلام الشيخ لأنه نقله في الاستبصار بدون هذه التتمة[5].

و ظاهر كلام العلامة في المنتهى أنه ظنه جزء الخبر[6].

و يدل عليه أخبار الفطرة لأن بعضها بلفظ الصاع و بعضها بالتسعة الأرطال و بعضها بالجمع.

و يدل عليه صريحا ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمذاني، و كان معنا حاجّا، قال:


[1] (الخلاف ج 2 ص 156)

[2] (الذكرى ج 2 ص 241)

[3] (ج 8 ص 465)

[4] (التهذيب ج 1 ص 70)

[5] (الاستبصار ج 1 ص 121)

[6] (هذا في ج 8 ص 192 و لكنه صرح في ج 1 ص 310 و في ج 2 ص 211 بأنه كلام الشيخ رحمه الله)

نام کتاب : مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست