responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 522

و النصوص ... بل قد يقال: إنّ ظاهر هذه النصوص انحصار تدبير أمرها في زمان انبساط يد الإمام عليه السّلام، لا حال قصورها، و لعلّه، لذا قال في المحكيّ عن السرائر: «إنّها في زمن الغيبة مبتلاة، و عليها الصبر إلى أن تعرف موته أو طلاقه» و حينئذ فتسقط ثمرة المسألة في هذا الزمان. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ ذلك نصّا و فتوى مبنيّ على الغالب من القصور في زمن الغيبة، و إلّا فمع فرض تمكّن نائب الغيبة من الإتيان بما ذكرته النصوص، يتّجه قيامه مقام الوالي في ذلك؛ لعموم ولايته الشاملة لذلك ... إنّ جميع النصوص المزبورة ما بين صريح و ظاهر في مدخليّة الوالي في ذلك، بل ما في بعضها من إرسال رسول أو الكتابة إلى ذلك الصقع، كالصريح في بسط اليد، و مع فرض عدم مدخليّة الحاكم في ذلك لا مدخليّة لعدول المؤمنين الذين ولايتهم فرع ولايته. بل لو لم نقل بالطلاق توقّف اعتدادها بالمدّة المزبورة على أمر الحاكم و إن احتمل في «المسالك» الاكتفاء بمضيّها، لظاهر خبر سماعة أنّها تعتدّ بعد تطلّبه أربع سنين، و لإشعار الحال بالوفاة و دلالته عليها. لكن كما ترى ضرورة ظهوره و غيره أنّ ذلك كلّه من أعمال الحاكم و مناصبه، فليس لها و لا لغيرها شي‌ء من ذلك بدونه، لا في ضرب الأجل، و لا في الفعل بعده، كما هو واضح، خصوصا بعد ملاحظة الاحتياط، و كون المسألة على خلاف مقتضى الضوابط ... (و) كيف كان ف (لو جهل خبره و لم يكن من ينفق عليها) و لو متبرّع (فإن صبرت فلا بحث،) ضرورة كون ذلك كلّه للإرفاق بها، (و إن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها أربع سنين و فحص عنه، فإن عرف خبره صبرت، و على الإمام أن ينفق عليها) في الأجل المزبور (من بيت المال) المعدّ للمصالح التي هذه منها. (و إن لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدّة الوفاة ثمّ تحلّ للأزواج) بلا خلاف أجده فيه نصّا و فتوى، بل الإجماع بقسميه عليه، لكن بعد الطلاق من وليّه أو الوالي.

جواهر الكلام، ج 32، ص 288- 293

(و) حاكم و تعيين ميزان نفقه براى زوجه، در صورت تمكين وى و غيبت زوج و امتناع از پرداخت نفقه‌

1764. لو كان الزوج غائبا، فإن كانت غيبته بعد أن مكّنته، وجبت النفقة عليه و هي جارية عليه زمان غيبته، و إن كانت قبله فلا نفقة لها. فإن رفعت أمرها إلى الحاكم و بذلت له التسليم، لم يكن لها نفقة حتّى يكتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي فيه الزوج ليستدعيه. فإن سار إليها و تسلّمها أو و كلّ على التسليم و بذلته، وجبت النفقة حينئذ، فإن امتنع نظر الحاكم إلى‌

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست