responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 521

طلّقها الحاكم. و ذهب الشيخان و جماعة من الأصحاب [إلى أنّ الحاكم‌] يأمرها بالاعتداد من غير طلاق استنادا إلى رواية سماعة، و الوجه العمل بمدلول الخبر الصحيح.

كفاية الأحكام، ص 206

امام و پرداخت نفقه زوجه مرد مفقود، از بيت المال‌

1761. (إذا غاب الرجل عن امرأته) ... (و لو جهل خبره و لم يكن من ينفق عليها، فإن صبرت) على ذلك (فلا كلام، و إلّا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجّلها أربع سنين، و يبحث عنها الحاكم هذه المدّة) في الجهة التي مضى إليها إن تعيّنت، و إلّا ففي الجهات الأربع.

(فإن عرف حياته صبرت أبدا) إلى أن يفارقها بموت أو غيره، أنفق عليها أو لا، (و على الإمام أن ينفق عليها) مدّة التربّص و بعدها (من بيت المال) إن كانت فقيرة و لم ينفق عليها أحد؛ لأنّه من أعظم المصالح المنصوبة لبيت المال.

كشف اللثام، ج 8، ص 124

حاكم و پرداخت نفقه زوجه مرد مفقود از بيت المال‌

1762. المفقود خبر زوجها في سفر أو حضر أو ملحمة أو غير ذلك، إن صبرت فلم ترفع أمرها إلى الحاكم، فلا بحث و كانت في حكم الغائب عنها زوجها المعلوم خبره، تنفق من ماله إن كان. و الغير الصابرة إن كان لزوجها مال أو كان لها من ينفق عليها و لو تبرّعا تؤمر بالصبر، و إلّا تؤجّل أربع سنين يفحص فيها عنه في الجهة التي فقد فيها إن كانت معيّنة، و إلّا ففي الجهات المحتملة، فيرسل الحاكم رسولا للفحص أو لإعلام حاكمها ليفحص، و ينفق عليها تلك المدّة من بيت المال إن كان. فإن وقع الفحص قبل المرافعة حسب من الأربع سنين و أكمل الباقي إلّا لمن احتاط عن مخالفة المشهور؛ حيث لم يعتنوا بالفحص السابق، و ضربوا الأجل من حين المرافعة. ثمّ إن لم يعرف خبره و لم يجد الحاكم من ينفق عليها، يطلّقها الوليّ إن كان، ثمّ الوالي إن لم يكن، و تعتدّ عن الطلاق عدّة الوفاة على الاحتياط.

التحفة السنيّة، ص 291

نائب الغيبه و پرداخت نفقه زوجه مرد مفقود، از بيت المال‌

1763. (و المفقود) زوجها (إن عرف خبره، أو أنفق على زوجته وليّه) من نفسه أو متبرّع، أو كان له مال يمكن الإنفاق، منع عليها (فلا خيار لها)، و إن أرادت ما تريد النساء و طالت المدّة عليها، فهي حينئذ مبتلاة فلتصبر، بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك، و للأصل‌

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست