responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 511

(ب) حاكم و تعيين ميزان مهر، در صورت باكره نبودن زن و اشتراط آن در ازدواج‌

1723. قوله: (إذا تزوّج امرأة و شرط[1] ...). و حيث لا يفسخ، امّا لعدم الخيار، أو لاختياره البقاء، مع كونه قد شرط البكارة فلم يجدها، و لم يعلم تأخّرها، فهل ينقص من مهرها شي‌ء؟ ...

أقوال ... رابعها: إحالة تقدير ذلك على نظر الحاكم، لانتفاء تقدير النقص شرعا مع الحكم بأصله بالرواية الصحيحة، فيرجع فيه إلى رأي الحاكم. و هذا القول منسوب إلى المصنّف أيضا. و هو أوجه الأقوال، لثبوت النقص بالرواية الصحيحة، و عدم تقديره لغة و لا شرعا، فلا شي‌ء أنسب له من نظر الحاكم. و حينئذ فينظر في أصل المسألة برأيه.

مسالك الأفهام، ج 8، ص 149

1724. قيل: إنّه يرجع في تقدير النقص إلى رأي الحاكم، و هو منسوب إلى المصنّف رحمه اللّه، لثبوت النقص بالرواية الصحيحة و عدم تقديره لغة و شرعا، فيرجع فيه إلى رأي الحاكم، و لا بأس به. و مورد الرواية: من تزوّج امرأة بكرا فوجدها ثيّبا، و هو يتناول من اشترط بكارتها في العقد أو ذكرت قبله، و جرى العقد على ذلك من غير اشتراط له في نفس العقد.

نهاية المرام، ج 1، ص 358

(ج) حكم حاكم به پرداخت مهريه، در صورت خلوت كردن زوج با همسرش قبل از طلاق‌

1725. متى خلا الرجل بامرأته، فأرخى الستر، ثمّ طلّقها، وجب عليه المهر على ظاهر الحال، و كان على الحاكم أن يحكم بذلك. و إن لم يكن قد دخل بها، إلّا أنّه لا يحلّ للمرأة أن تأخذ أكثر من نصف المهر ما لم يدخل بها. فإن أمكن الزوج إقامة البيّنة على أنّه لم يدخل بها، مثلا أن تكون المرأة بكرا، فتوجد على هيئتها؛ لم يلزمه أكثر من نصف المهر.

النهاية، ص 471

1726. قال ابن الجنيد: الذي يوجبه العقد من المهر المسمّى النصف، و الذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو الوقاع، أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك. فإن وقعت الخلوة بحيث لا مانع ظهر من علّة و لا غيرها، فالحكم بالأغلب يقع بوجوب المهر من الحاكم، و لا يحلّ للمرأة أخذه إذا علمت أنّه لم يقع جماع.

مختلف الشيعة، ج 7، ص 140


[1] - در شرائع الإسلام، ج 2، ص 544 آمده است:« الخامسة: إذا تزوّج امرأة و شرط كونها بكرا فوجدها ثيّبا، لم يكن له الفسخ، لإمكان تجدّده بسبب خفيّ».

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست