نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 510
3. تعيين مهر
(الف) سلطان و تعيين ميزان مهر المثل، در صورت اختلاف زوجين در
تعيين مهر
1719. أمّا إذا طلّقها بعد الفرض و قبل الدخول، مثل أن اتّفقا على
الفرض، و هما يعلمان قدر مهر المثل أو ترافعا إلى السلطان ففرض لها المهر، فمتى
فرض لها المهر بعد العقد، كان كالمسمّى بالعقد تملك المطالبة به.
المبسوط، ج 4، ص 295
حاكم و تعيين ميزان مهر المثل، در صورت اختلاف زوجين در تعيين مهر
1720. لا شبهة في أنّ الزوجين إذا اتّفقا على فرض المهر، صحّ و تعيّن
ما فرضاه، و إن لم يتّفقا فالأحوال ثلاث: الأولي: أن يفرضه الحاكم إذا ترافعا
إليه، و في صحّته نظر ينشأ: من أنّ الفرض إثبات للمهر في ذمّة الزوج، و ذلك منوط
بتراضي الزوجين دون حكم الحاكم.
و من أنّ الغرض من نصبه سدّ باب الخصومات و قطع المنازعات، و ليس
الغرض إثباتا للمهر بل إنّه تعيين له، فيصحّ منه كما يعيّن النفقة للزوجة و نحوها
على الغائب و من جرى مجراه ... إذا تقرّر ذلك فاعلم أنّه لا بدّ أن يكون الحاكم
عارفا بمهر المثل، و إلّا لم يصحّ فرضه، كما في قيّم المتلفات و النفقات إذا انتهى
الأمر إليه في تعيينها، و إنّما يفرضه من نقد البلد الغالب حالا، كما في سائر
القيم.
جامع المقاصد، ج 13، ص 434
1721. قوله: (لو تراضيا بعد العقد[1]
...). و إن اختلفا، بأن فرض لها الزوج أقلّ و لم ترض به ...
فحينئذ إن ترافعا إلى الحاكم، فرض لها مهر المثل من غير زيادة و لا
نقصان، ما لم يتجاوز السنّة فيردّ إليها، إن اعتبرنا ذلك في مهر المثل، و إلّا لم
يتقيّد بذلك، و هو الأقوى.
مسالك الأفهام، ج 8، ص 210
1722. إن اختلفا بأن فرض لها الزوج شيئا و لم ترض به ... و إن ترافعا
إلى الحاكم، فرض لها مهر المثل من غير زيادة و لا نقصان ما لم يتجاوز السنّة،
فيردّ إليها إن اعتبرنا إليها ذلك في مهر المثل و إلّا لم يتقيّد بذلك، و لعلّه
الأقوى.
كفاية الأحكام، ص 181
[1] - در شرائع الإسلام، ج 2، ص 548 آمده است:«
الثالثة: لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز، لأنّ الحقّ لهما».
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 510