responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 510

3. تعيين مهر

(الف) سلطان و تعيين ميزان مهر المثل، در صورت اختلاف زوجين در تعيين مهر

1719. أمّا إذا طلّقها بعد الفرض و قبل الدخول، مثل أن اتّفقا على الفرض، و هما يعلمان قدر مهر المثل أو ترافعا إلى السلطان ففرض لها المهر، فمتى فرض لها المهر بعد العقد، كان كالمسمّى بالعقد تملك المطالبة به.

المبسوط، ج 4، ص 295

حاكم و تعيين ميزان مهر المثل، در صورت اختلاف زوجين در تعيين مهر

1720. لا شبهة في أنّ الزوجين إذا اتّفقا على فرض المهر، صحّ و تعيّن ما فرضاه، و إن لم يتّفقا فالأحوال ثلاث: الأولي: أن يفرضه الحاكم إذا ترافعا إليه، و في صحّته نظر ينشأ: من أنّ الفرض إثبات للمهر في ذمّة الزوج، و ذلك منوط بتراضي الزوجين دون حكم الحاكم.

و من أنّ الغرض من نصبه سدّ باب الخصومات و قطع المنازعات، و ليس الغرض إثباتا للمهر بل إنّه تعيين له، فيصحّ منه كما يعيّن النفقة للزوجة و نحوها على الغائب و من جرى مجراه ... إذا تقرّر ذلك فاعلم أنّه لا بدّ أن يكون الحاكم عارفا بمهر المثل، و إلّا لم يصحّ فرضه، كما في قيّم المتلفات و النفقات إذا انتهى الأمر إليه في تعيينها، و إنّما يفرضه من نقد البلد الغالب حالا، كما في سائر القيم.

جامع المقاصد، ج 13، ص 434

1721. قوله: (لو تراضيا بعد العقد[1] ...). و إن اختلفا، بأن فرض لها الزوج أقلّ و لم ترض به ...

فحينئذ إن ترافعا إلى الحاكم، فرض لها مهر المثل من غير زيادة و لا نقصان، ما لم يتجاوز السنّة فيردّ إليها، إن اعتبرنا ذلك في مهر المثل، و إلّا لم يتقيّد بذلك، و هو الأقوى.

مسالك الأفهام، ج 8، ص 210

1722. إن اختلفا بأن فرض لها الزوج شيئا و لم ترض به ... و إن ترافعا إلى الحاكم، فرض لها مهر المثل من غير زيادة و لا نقصان ما لم يتجاوز السنّة، فيردّ إليها إن اعتبرنا إليها ذلك في مهر المثل و إلّا لم يتقيّد بذلك، و لعلّه الأقوى.

كفاية الأحكام، ص 181


[1] - در شرائع الإسلام، ج 2، ص 548 آمده است:« الثالثة: لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز، لأنّ الحقّ لهما».

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست