responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 481

حاكم و تعيين امين براى ضميمه به اوصيا، در صورت ممكن نبودن مشاركت يكى از آنها در اجراى وصيّت‌

1603. لو تعذّرت مشاركة أحد الوصيّين للآخر على الاجتماع، لأحد الموانع: كموت أو فسق أو عجز كلّي أو جنون أو غيبة بعيدة، فالمشهور هو أنّ الحكم في ذلك ما ذكر من استقلال الآخر بالوصيّة، من غير أن يضمّ إليه الحاكم بدلا من الوصيّ الآخر؛ لأنّه لا ولاية للحاكم مع وجود الوصيّ، و هو هنا موجود، و نصب الآخر معه لا يخرجه من كونه وصيّا ... و قولهم: إنّه لا ولاية للحاكم مع وجود الوصيّ، مسلّم لو كان الوصيّ منفردا، و أمّا في صورة الاشتراك فهو ممنوع، و صدق وجود الوصيّ حقيقة هنا ممنوع، بل الموجود جزء وصيّ، و إطلاق الوصيّ عليه مجاز، و به يثبت المنع من انتفاء ولاية الحاكم هنا، بل الولاية له ثابتة؛ لأنّ ولايته تتعلّق بما لا يشرع إنفاذه لغيره من أحكام الميّت، و هو هنا كذلك قال في «المسالك»: و الأقوى وجوب الضمّ و ليس للحاكم أن يفوّض إليه وحده، و إن كان عنده صالحا للاستقلال؛ لأنّ الموصي لم يرض برأيه وحده، و عند وجود إرادة الموصي لا تعتبر إرادة الحاكم؛ لأنّ ذلك كمنعه من كونه وصيّا بالانفراد، فلا يتخطّاه الحاكم، انتهى. و هو جيّد.

همان، ج 22، ص 573

حاكم و تعيين امين براى كمك به يكى از اوصيا، در صورت تغيير حال وى‌

1604. (و لو عجز أحدهما) عن القيام بتمام ما يجب عليه من العمل بالوصيّة بمرض و نحوه، (ضمّ إليه) أي إلى العاجز أمين من طرف الحاكم، و لو عجز عن القيام به أصلا بموت أو فسق أو جنون أو نحوها، ضمّ إلى الآخر بلا خلاف في الأوّل، إلّا من «الدروس»، حيث جعل الضمّ إلى الآخر دون العاجز، كما هو الأشهر على ما في «الكفاية».

رياض المسائل، ج 9، ص 490

حاكم و تعيين امين براى كمك به يكى از اوصيا، در صورت بيمارى يا عجز وى‌

1605. (و لو مرض أحدهما) أو عجز على وجه لا يقوى على القيام بتمام ما أوصي إليه، و لو بالتوكيل و الاستئجار، (ضمّ إليه الحاكم من يقوّيه) و يعينه على ما كلّف به.

جواهر الكلام، ج 28، ص 413

(ج) حاكم و تعيين جايگزين، در صورت وفات يكى از اوصيا

1606. إذا و كلّ اثنين في التصرّف فغاب أحدهما، لم يكن للآخر أن يتصرّف، و لا للحاكم ضمّ‌

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست