نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 228
سلطان و اجبار محتكر به فروش اجناس
573. متى ضاق على الناس الطعام، و لم يوجد إلّا عند من احتكره، كان
على السلطان أن يجبره على بيعه، و يكرهه عليه. و لا يجوز له أن يجبره على سعر
بعينه، بل يبيعه بما يرزقه اللّه تعالى، و لا يمكنه من حبسه أكثر من ذلك.
النهاية، ص 374
574. أمّا الاحتكار، فمكروه في الأقوات إذا أضرّ ذلك بالمسلمين، و لا
يكون موجودا إلّا عند إنسان بعينه، فمتى احتكر و الحال على ما وصفناه، أجبره
السلطان على البيع دون سعر بعينه.
المبسوط، ج 2، ص 195
سلطان و حاكمان منصوب وى و اجبار محتكر به فروش اجناس
575. متى ضاق على الناس الطعام، و لم يوجد إلّا عند من احتكره، كان
على السلطان و الحكّام من قبله، أن يجبره على بيعه، و يكرهه عليه.
السرائر، ج 2، ص 239
حاكم و اجبار محتكر به فروش اجناس
576. يجبر [الحاكم] المحتكر على البيع و لا يسعّر عليه، و قيل:
يسعّر، و الأوّل أظهر.
شرائع الإسلام، ج 2، ص 275
امام و اجبار محتكر به فروش اجناس
577. على الإمام أن يجبر المحتكرين على البيع، و ليس له أن يجبرهم
على التسعير، بل يتركهم يبيعون كيف شاءوا.
منتهى المطلب، ج 2، ص 1007
امام يا نايب وى و اجبار محتكر به فروش اجناس
578. يجبر الإمام أو نائبه المحتكر على البيع، و هل يسعّر عليه؟
قولان لعلمائنا، المشهور العدم.
تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 585
امام و اجبار محتكر به فروش اجناس
579. يجب على الإمام إجبار المحتكر على البيع مع تحقّق الاحتكار.
تحرير الأحكام، ج 1، ص 160
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 228