responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 228

سلطان و اجبار محتكر به فروش اجناس‌

573. متى ضاق على الناس الطعام، و لم يوجد إلّا عند من احتكره، كان على السلطان أن يجبره على بيعه، و يكرهه عليه. و لا يجوز له أن يجبره على سعر بعينه، بل يبيعه بما يرزقه اللّه تعالى، و لا يمكنه من حبسه أكثر من ذلك.

النهاية، ص 374

574. أمّا الاحتكار، فمكروه في الأقوات إذا أضرّ ذلك بالمسلمين، و لا يكون موجودا إلّا عند إنسان بعينه، فمتى احتكر و الحال على ما وصفناه، أجبره السلطان على البيع دون سعر بعينه.

المبسوط، ج 2، ص 195

سلطان و حاكمان منصوب وى و اجبار محتكر به فروش اجناس‌

575. متى ضاق على الناس الطعام، و لم يوجد إلّا عند من احتكره، كان على السلطان و الحكّام من قبله، أن يجبره على بيعه، و يكرهه عليه.

السرائر، ج 2، ص 239

حاكم و اجبار محتكر به فروش اجناس‌

576. يجبر [الحاكم‌] المحتكر على البيع و لا يسعّر عليه، و قيل: يسعّر، و الأوّل أظهر.

شرائع الإسلام، ج 2، ص 275

امام و اجبار محتكر به فروش اجناس‌

577. على الإمام أن يجبر المحتكرين على البيع، و ليس له أن يجبرهم على التسعير، بل يتركهم يبيعون كيف شاءوا.

منتهى المطلب، ج 2، ص 1007

امام يا نايب وى و اجبار محتكر به فروش اجناس‌

578. يجبر الإمام أو نائبه المحتكر على البيع، و هل يسعّر عليه؟ قولان لعلمائنا، المشهور العدم.

تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 585

امام و اجبار محتكر به فروش اجناس‌

579. يجب على الإمام إجبار المحتكر على البيع مع تحقّق الاحتكار.

تحرير الأحكام، ج 1، ص 160

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست