responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 227

جواز پذيرش مسئوليت از طرف والى عادل‌

569. جميع المعايش كلّها من وجوه المعاملات فيما بينهم، ممّا يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات، و يكون فيها حلال من جهة و حرام من جهة؛ فأوّل هذه الجهات الأربع الولاية، ثمّ التجارة، ثمّ الصناعات، ثمّ الإجارات. و الفرض من اللّه تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال، و العمل بذلك، و اجتناب جهات الحرام منها. فإحدى الجهتين من الولاية: ولاية ولاة العدل الذين أمر اللّه بولايتهم على الناس، و الجهة الأخرى: ولاية ولاة الجور. فوجه الحلال من الولاية، ولاية الوالي العادل، و ولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة و نقيصة، فالولاية له، و العمل معه، و معونته و تقويته، حلال محلّل.

كتاب المكاسب، ج 1، ص 6

(ب) جواز تصرّف حاكم شرع در بيت المال تحت حاكميّت سلطان‌

570. ما ذكر من تناول ما يتولّاه الجائر من الخراج و المقاسمة، صحيح في نظري، لو كان الآخذ محتاجا إليه، أو يكون من مصالح المسلمين، كالغازي و القاضي بالحقّ و الأئمّة و أهل الدين ...

و إذا تمكّن الحاكم الشرعيّ من التصرّف فيه، فالظاهر جواز ذلك له.

كفاية الأحكام، ص 80

لزوم اذن از حاكم شرع براى دريافت اموالى از سلطان جائر، در صورت تمكّن‌

571. ما ذكر من تناول ما يتولّاه الجائر من الخراج و المقاسمة، صحيح في نظري، لو كان الآخذ محتاجا إليه، أو يكون من مصالح المسلمين، كالغازي و القاضي بالحقّ و الأئمّة و أهل الدين ...

و الأحوط أن يستأذن الحاكم الشرعي فيما يعطيه الجائر إن تمكّن من ذلك.

كفاية الأحكام، ص 80

2. احتكار

سلطان و اجبار محتكر به فروش اجناس همراه با تعيين قيمت منصفانه‌

572. للسلطان أن يكره المحتكر على إخراج غلّته، و يبيعها في أسواق المسلمين إذا كانت بالناس حاجة ظاهرة إليها، و له أن يسعّرها على ما يراه من المصلحة و لا يسعّرها بما يخسر أربابها.

المقنعة، ص 616

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست