نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 180
امام يا نايب وى و انجام عقد ذمّه مؤبّد
369. لا يجوز عقد الذمّة المؤبّدة إلّا بشرطين: أحدهما أن يلتزموا
إعطاء الجزية عن يد و هم صاغرون. و في حديث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:
«فادعهم إلى أداء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم و كفّ عنهم»، و لا نعلم فيه
خلافا. إذا ثبت هذا، فإنّ عقد الذمّة و الهدنة لا يصلح إلّا من الإمام أو نائبه،
بلا خلاف نعلمه؛ لأنّ ذلك يتعلّق بنظر الإمام و ما يراه من المصلحة، و هو عقد
مؤبّد، فلا يجوز لغير الإمام و لا نائبه فعله.
منتهى المطلب، ج 2، ص 968
امام يا نايب وى و انجام عقد ذمّه
370. لا يجوز عقد الهدنة و لا الذمّة إلّا من الإمام أو نائبه، و لا
نعلم فيه خلافا؛ لأنّ ذلك يتعلّق بنظر الإمام، و ما يراه من المصلحة، فلم يكن
للرعيّة تولّيه، و لأنّ تجويز من غير الإمام يتضمّن إبطال الجهاد بالكليّة، أو إلى
تلك الناحية، و فيه افتتان على الإمام.
همان، ج 2، ص 975
منصوب عام امام و پذيرفتن ذمّه
371. لو تذمّم [الكافر من أهل الكتاب] من إمام أو منصوبه الخاصّ أو
العامّ، ثمّ تربّص بعض المسلمين فقبض المال، أجزأ في ثبوت الذمّة.
كشف الغطاء، ج 2، ص 396
منصوب عام امام و انعقاد قرارداد دريافت جزيه، در صورت لزوم آن
براى دفاع از مسلمانان
372. في تفصيل أحكام عقد الذمّة ... ثانيها: في العاقد، و هو الإمام
أو نائبه الخاصّ دون النائب العامّ، و رؤساء أهل الإسلام، لو كان دفع الجزية منهم
لارتفاع الجبر لهم على الإسلام؛ لأنّ الجهاد في ذلك مخصوص بالإمام أو نائبه
الخاصّ. و أمّا ما كان قبوله لدفع فساد عن المسلمين حتّى لا يعينوا عليهم
الحربيّين، أو حتّى تقلّ جموعهم و تنكسر شوكتهم، أو لأجل مصلحة غزاة المسلمين و
فقراءهم إلى غير ذلك، فيجوز من المنصوب العامّ، و الرؤساء و الحكّام حيث لا يقوم
بها المنصوب العامّ. و إذا عقد المسلمون معهم لزمهم الوفاء بعقدهم، ما لم يخرقوا
[يحرّفوا] الذمّة بارتكاب بعض ما ينقضها من الأعمال.
همان، ج 2، ص 400
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 180