responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 180

امام يا نايب وى و انجام عقد ذمّه مؤبّد

369. لا يجوز عقد الذمّة المؤبّدة إلّا بشرطين: أحدهما أن يلتزموا إعطاء الجزية عن يد و هم صاغرون. و في حديث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «فادعهم إلى أداء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم و كفّ عنهم»، و لا نعلم فيه خلافا. إذا ثبت هذا، فإنّ عقد الذمّة و الهدنة لا يصلح إلّا من الإمام أو نائبه، بلا خلاف نعلمه؛ لأنّ ذلك يتعلّق بنظر الإمام و ما يراه من المصلحة، و هو عقد مؤبّد، فلا يجوز لغير الإمام و لا نائبه فعله.

منتهى المطلب، ج 2، ص 968

امام يا نايب وى و انجام عقد ذمّه‌

370. لا يجوز عقد الهدنة و لا الذمّة إلّا من الإمام أو نائبه، و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّ ذلك يتعلّق بنظر الإمام، و ما يراه من المصلحة، فلم يكن للرعيّة تولّيه، و لأنّ تجويز من غير الإمام يتضمّن إبطال الجهاد بالكليّة، أو إلى تلك الناحية، و فيه افتتان على الإمام.

همان، ج 2، ص 975

منصوب عام امام و پذيرفتن ذمّه‌

371. لو تذمّم [الكافر من أهل الكتاب‌] من إمام أو منصوبه الخاصّ أو العامّ، ثمّ تربّص بعض المسلمين فقبض المال، أجزأ في ثبوت الذمّة.

كشف الغطاء، ج 2، ص 396

منصوب عام امام و انعقاد قرارداد دريافت جزيه، در صورت لزوم آن براى دفاع از مسلمانان‌

372. في تفصيل أحكام عقد الذمّة ... ثانيها: في العاقد، و هو الإمام أو نائبه الخاصّ دون النائب العامّ، و رؤساء أهل الإسلام، لو كان دفع الجزية منهم لارتفاع الجبر لهم على الإسلام؛ لأنّ الجهاد في ذلك مخصوص بالإمام أو نائبه الخاصّ. و أمّا ما كان قبوله لدفع فساد عن المسلمين حتّى لا يعينوا عليهم الحربيّين، أو حتّى تقلّ جموعهم و تنكسر شوكتهم، أو لأجل مصلحة غزاة المسلمين و فقراءهم إلى غير ذلك، فيجوز من المنصوب العامّ، و الرؤساء و الحكّام حيث لا يقوم بها المنصوب العامّ. و إذا عقد المسلمون معهم لزمهم الوفاء بعقدهم، ما لم يخرقوا [يحرّفوا] الذمّة بارتكاب بعض ما ينقضها من الأعمال.

همان، ج 2، ص 400

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست