نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 179
8. كتاب جهاد
1. اهل ذمه
(الف) امام يا منصوب وى و پذيرفتن ذمّه
367. الإمام يذمّ لأهل الحرب عموما و خصوصا و كذا من نصبه الإمام،
للنظر في جهة يذمّ لأهلها.
شرائع الإسلام، ج 1، ص 238
امام يا مأذون وى و پذيرفتن ذمّه
368. يشترط في صحّة عقد الذمّة أمور أربعة: الأوّل: أن يتولّاه
الإمام أو من يأذن له؛ لأنّه من الأمور العظام، لما فيه من ترك الجهاد على الإطلاق
أو في جهة من الجهات، و لأنّه لا بدّ فيه من رعاية مصلحة المسلمين و النظر لهم، و
الإمام هو الذي يتولّى الأمور العامّة. هذا إذا كانت المهادنة مع الكفّار مطلقا،
أو مع أهل إقليم كالهند و الروم. و يجوز لوالي الإقليم المهادنة مع أهل قرية أو
بلدة تلي ذلك الإقليم للحاجة، و كأنّه مأذون فيه بتفويض مصلحة الإقليم إليه. فإن
عقد المهادنة واحد من المسلمين لم يصحّ، فإن دخل قوم ممّن هادنهم دار الإسلام بناء
على ذلك العقد، لم يقرّوا و لكن يلحقون مأمنهم؛ لأنّهم دخلوا على اعتقاد أمان.
تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 447
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 179