responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 533

الثاني : لو لم يكن إيّاه ، لكان ضدّا ، أو مثلا ، أو خلافا ، لأنّهما إمّا أن يتساويا في صفات النّفس أو لا ، والأول المثلان ، والثاني إمّا أن يتنافيا بأنفسهما ، أو لا ، والأوّل الضدّان ، والثاني المختلفان.

ولو كان كانا مثلين ، أو ضدّين ، لم يجتمعا ، ولو كانا خلافين ، جاز وجود أحدهما مع ضدّ الآخر وخلافه ، لأنّه حكم الخلافين ، ويستحيل الأمر مع ضدّ النهي عن ضدّه ، وهو الأمر بضدّه ، لأنّهما نقيضان أو تكليف بغير الممكن. [١]

والجواب عن الأوّل : بالمنع من الاتّحاد ، وكيف لا والحركة والسكون أمران وجوديّان ، فعدم أحدهما ليس هو وجود الآخر.

وعن الثاني : لا يلزم من الخلاف جواز الانفكاك بأن يوجد أحدهما مع ضدّ الآخر ، وإن جاز ذلك في بعض الصور ، أمّا في الجميع فلا.

تذنيب

من الناس من طرد البحث في النّهي فقال : «النّهي عن الشيء أمر بضدّه» وهو اختيار القاضي أبي بكر [٢] لما تقدّم في وجهه ، وبأنّ النهي طلب ترك فعل ، والترك فعل الضدّ ، فيكون أمرا بالضدّ.

وقد تقدّم الجواب عن الوجهين.

وعن الثالث : بالمنع من كون الترك فعلا ، ولو سلّم ، رجع النزاع لفظيّا.


[١] لاحظ التقريب والإرشاد : ٢ / ٢٠٢ ـ ٢٠٤.

[٢] التقريب والإرشاد : ٢ / ٢٠٠.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست