نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 533
الثاني : لو لم يكن إيّاه ، لكان ضدّا ، أو مثلا ، أو خلافا ،
لأنّهما إمّا أن يتساويا في صفات النّفس أو لا ، والأول المثلان ، والثاني إمّا أن
يتنافيا بأنفسهما ، أو لا ، والأوّل الضدّان ، والثاني المختلفان.
ولو كان كانا مثلين ، أو ضدّين ، لم يجتمعا ، ولو كانا خلافين ،
جاز وجود أحدهما مع ضدّ الآخر وخلافه ، لأنّه حكم الخلافين ، ويستحيل الأمر مع ضدّ
النهي عن ضدّه ، وهو الأمر بضدّه ، لأنّهما نقيضان أو تكليف بغير الممكن. [١]
والجواب عن الأوّل : بالمنع من الاتّحاد ، وكيف لا والحركة
والسكون أمران وجوديّان ، فعدم أحدهما ليس هو وجود الآخر.
وعن الثاني : لا يلزم من الخلاف جواز الانفكاك بأن يوجد أحدهما
مع ضدّ الآخر ، وإن جاز ذلك في بعض الصور ، أمّا في الجميع فلا.
تذنيب
من الناس من طرد البحث في النّهي فقال : «النّهي عن الشيء أمر
بضدّه» وهو اختيار القاضي أبي بكر [٢] لما تقدّم
في وجهه ، وبأنّ النهي طلب ترك فعل ، والترك فعل الضدّ ، فيكون أمرا بالضدّ.
وقد تقدّم الجواب عن الوجهين.
وعن الثالث : بالمنع من كون الترك فعلا ، ولو سلّم ، رجع النزاع
لفظيّا.