نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 532
سلّمنا أنّ الامر بالشيء قد يكون غافلا عن ضدّه ، كما أنّ الأمر
بالصّلاة أمر بمقدّماتها وإن غفل عنها ، فليجز هنا مثله ، على أنّ هذا إنّما يرد
على من قال : الأمر بالشيء نهي عن ضدّه مطلقا ، أمّا نحن حيث قيّدنا ذلك بشرط حضور
الضدّ فلا.
والعجب أنّ الغزالي حكم بأنّ الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضدّه ،
ولا يتضمّنه ، ولا يستلزمه ، ومع ذلك أجاب عن اعتراضه بما ذكره. والإلزام القطعيّ
إنّما يتمّ لو قلنا : إنّ المباح منهيّ عنه لذاته ، أمّا إذا قلنا : إنّه منهيّ عنه
لما يستلزم من ترك الواجب فلا امتناع عنه [١].
ولا استبعاد أيضا في تحريم الصّلاة إذا استلزمت ترك واجب آخر
وإن كانت واجبة لذاتها ، لإمكان اجتماع الوجوب والتحريم بالنظر إلى جهتين ، على
أنّا نمنع وجوب ما يمنع واجبا آخر.
وأمّا القاضي أبو بكر فقد استدلّ بوجهين :
الأوّل : السكون عين ترك الحركة ، كما أنّ شغل الجوهر بحيّز
انتقل إليه عين مفارقته للحيّز المنتقل عنه ، والقرب من المغرب عين البعد من المشرق
، فهو فعل واحد له إضافتان : إحداهما القرب بالنسبة إلى المشرق ، والاخرى البعد
بالنّسبة إلى المغرب ، وكون واحد بالإضافة إلى حيّز شغل وإلى آخره تفريغ.
وإذا كان السّكون عين ترك الحركة ، كان طلب السكون عين ترك
[٢] الحركة ، فهو طلب واحد ، بالإضافة إلى
السّكون أمر ، وإلى الحركة نهي.