نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 492
والجواب عن الأوّل : علل الشرع معرّفات لا موجبات ، فجاز
تعدّدها.
ولأنّ المقتضي للسقوط ، الكلّي وهو موجود في الخارج.
وعن الثاني : إن أردت بقولك : كلّها واجبة لزوم فعلها بعد أن
فعلت ، فهو محال ، وغير لازم.
وإن أردت أنّها قبل دخولها في الوجود هل كانت بحيث يجب تحصيلها
إمّا على الجمع ، أو البدل؟
قلنا : بل على البدل ، على معنى أنّها بعد وجودها ، يصدق عليها
أنّها قبل الوجود ، بحيث يجب تحصيل أيّ واحد اختاره المكلّف بدلا عن صاحبه.
على أنّ هذين يلزمان الخصم ، حيث يوجب ما يختاره المكلّف ،
فإنّه لو اختار الجميع ، لزم ما قالوه.
وعن الثالث : أنّه يستحقّ على فعل كلّ واحد منها ثواب [الواجب]
المخيّر لا المضيّق ، بمعنى : أنّه يستحقّ على فعل أمور ، كان له ترك كلّ واحد
[منها] بشرط الإتيان بصاحبه ، لا ثواب فعل أمور كان يجب عليه إتيان كلّ واحد منها
بعينه ، ولا كما قاله بعضهم : إنّه يستحقّ ثواب الواجب على فعل أكثرها ثوابا ،
وإلّا لكان هو الواجب.
الجواب عن الرابع وعن الخامس : أنّه يستحقّ العقاب على ترك أمور
كان مخيّرا في الإتيان بأيّها كان وترك أيّها كان ، بشرط إتيان صاحبه ، لا كما قيل
: من أنّه يستحقّ على ترك أقلّها عقابا. [١]
[١] نقله الرازي عن بعض الأصوليّين لاحظ المحصول : ١ /
٢٧٩.
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 492