responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 492

والجواب عن الأوّل : علل الشرع معرّفات لا موجبات ، فجاز تعدّدها.

ولأنّ المقتضي للسقوط ، الكلّي وهو موجود في الخارج.

وعن الثاني : إن أردت بقولك : كلّها واجبة لزوم فعلها بعد أن فعلت ، فهو محال ، وغير لازم.

وإن أردت أنّها قبل دخولها في الوجود هل كانت بحيث يجب تحصيلها إمّا على الجمع ، أو البدل؟

قلنا : بل على البدل ، على معنى أنّها بعد وجودها ، يصدق عليها أنّها قبل الوجود ، بحيث يجب تحصيل أيّ واحد اختاره المكلّف بدلا عن صاحبه.

على أنّ هذين يلزمان الخصم ، حيث يوجب ما يختاره المكلّف ، فإنّه لو اختار الجميع ، لزم ما قالوه.

وعن الثالث : أنّه يستحقّ على فعل كلّ واحد منها ثواب [الواجب] المخيّر لا المضيّق ، بمعنى : أنّه يستحقّ على فعل أمور ، كان له ترك كلّ واحد [منها] بشرط الإتيان بصاحبه ، لا ثواب فعل أمور كان يجب عليه إتيان كلّ واحد منها بعينه ، ولا كما قاله بعضهم : إنّه يستحقّ ثواب الواجب على فعل أكثرها ثوابا ، وإلّا لكان هو الواجب.

الجواب عن الرابع وعن الخامس : أنّه يستحقّ العقاب على ترك أمور كان مخيّرا في الإتيان بأيّها كان وترك أيّها كان ، بشرط إتيان صاحبه ، لا كما قيل : من أنّه يستحقّ على ترك أقلّها عقابا. [١]


[١] نقله الرازي عن بعض الأصوليّين لاحظ المحصول : ١ / ٢٧٩.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست