نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 491
الثاني : لو فعل المكلّف الجميع ، فالموصوف بالوجوب ليس المجموع
، ولا كلّ واحد ، وإلّا لكان الكلّ واجبا على التعيين لا التّخيير ، ولا واحدا غير
معيّن ، لاستحالة وجوده ، فيستحيل إيجابه ، فيكون معيّنا في نفسه ، غير معلوم
لنا.
الثالث : إذا فعل المكلّف الجميع ، فإن استحقّ ثواب الواجب بها
أجمع ، أو لكلّ واحد منها ، لزم إيجاب الجميع عينا ، وإن كان بواحد وجب أن يكون
معيّنا ، لأنّ استحقاق الثواب على فعله حكم ثابت له معيّن ، فيستدعي محلّا
معيّنا.
ولأنّ فعل شيء غير معيّن محال ، فيكون ذلك الواجب معيّنا في
نفسه غير معلوم [للمكلّف].
الرابع : إذا فعل الجميع ، فإمّا أن ينوي الواجب في فعل الجميع
، أو كلّ واحد ، ويلزم منها وجوب الكلّ عينا ، أو فعل غير معيّن ، وهو محال ، فيكون
في فعل معيّن عند الله تعالى لا عندنا.
الخامس : لو أخلّ المكلف بها أجمع ، فإن استحقّ العقاب على ترك
كلّ واحد منها ، كان كلّ واحد واجبا ، أو على ترك واحد غير معيّن ، وهو محال ،
فإنّه إذا لم يتميّز أحدها بصفة الوجوب ، استحال إسناد العقاب إلى واحد منها ،
وإلّا لزم التّرجيح من غير مرجّح.
ولأنّ استحقاق العقاب على الترك ، أمر معيّن ، فيستدعي محلّا
معيّنا.
ولأنّ استحقاق العقاب على الترك ، يستدعي إمكان الفعل ، ولا
إمكان لفعل غير المعيّن.
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 491