نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 486
وفيه نظر ، لأنّ تحصيل الحاصل إنّما يلزم لو لم يفد التأكيد ،
أمّا على تقدير إفادته فلا ، كما في المعرّف.
وما تمنع العادة من تكرّره ، فإنّ الثاني يفيد ما أفاده الأوّل
إجماعا.
وفائدة التأسيس وإن كانت أولى ، إلّا أنّ أصالة براءة الذّمّة
واستصحاب حال العدم راجح على ضدّهما.
نعم الاحتياط يقتضي التغاير ، لاحتمال أن يكون للوجوب في نفس
الأمر وفي تركه محذور فوات المقصود من الواجب ، وتحصيل مقصود التأكيد ، ومعلوم أنّ
تفويت مقصود التأكيد وتحصيل مقصود الواجب أولى.
وإن كان هناك عطف ، فإن خلا عن التعريف تغايرا ، لامتناع عطف
الشيء على نفسه ، مثل : «صلّ ركعتين» «وصلّ ركعتين» وإن عرّف الثاني مثل «صلّ
ركعتين» «وصلّ الرّكعتين» توقّف أبو الحسين [١]
إذ يمكن حمله على تلك الصلاة باعتبار التعريف ، وعلى غيرها باعتبار العطف ، ولا
أولويّة.
وقيل [٢] : الثاني أولى ، إذ
لام الجنس قد تكون لتعريف الماهيّة ، كما تكون لتعريف المعهود السابق ، ومع إرادة
العهد يمكن أن يكون المعهود هو الصّلاة الّتي تناولها الأمر الأوّل ، أو غيرها ممّا
تقدّم ، فيبقى العطف سليما عن المعارض [٣].