responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 485

والصدقة ، وجب فعلهما معا مفترقين ، وسواء في ذلك ورود الثاني بحرف عطف أو بغيره.

وإن كان الثاني ، فإمّا أن يصحّ فيه الزائد أو لا ، فالأوّل إن كان مجرّدا عن العطف ، قال القاضي عبد الجبّار : إنّه يفيد غير ما يفيده الأوّل إن لم تمنع العادة ، كقوله «اسقني ماء» «اسقني ماء» فإنّ العادة تمنع من تكرار سقيه في حالة واحدة غالبا.

أو يكون الثاني معرّفا ، مثل «صلّ ركعتين» «صلّ الركعتين» فإنّ اللام تنصرف إلى العهد غالبا.

أمّا إذا تعرّى عنهما [١] فإنّه يقتضي المغايرة ، مثل «صلّ غدا ركعتين ، صلّ غدا ركعتين».

وقال أبو الحسين بالوقف [٢].

احتجّ القاضي بأنّ الأمر يقتضي الوجوب ، والفعل الأوّل وجب بالأمر الأوّل ، فيستحيل وجوبه بالثاني ، وإلّا لزم تحصيل الحاصل ، فلو انصرف الثاني إلى الفعل الأوّل ، لزم حصول علّة الوجوب من دون المعلول ، فوجب صرفه إلى فعل آخر.

ولأنّ صرفه إلى الأوّل يفيد التأكيد ، وإلى غيره يفيد التأسيس ، والثاني أولى [٣].


[١] في «ب» : تعرى عنهما.

[٢] المعتمد : ١ / ١٦٢.

[٣] لاحظ المعتمد : ١ / ١٦١ ـ ١٦٢ ؛ والمحصول للرازي : ١ / ٢٧١.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست