نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 390
المبحث السابع : فيما به يصير الأمر أمرا
اختلف الناس في ذلك على أقوال :
فذهب قوم إلى أنّ الأمر إنّما كان بجنسه ونفسه ، وأنّه لا
يتصوّر إلّا أن يكون أمرا ، وهو اختيار البلخي [١] من المعتزلة.
فقيل له : هذه الصّيغة قد تصدر للتهديد والإباحة ، فقال : ذلك
جنس آخر لا من هذا الجنس ، وجعل صيغة افعل في الأمر حقيقة مغايرة لصيغة افعل في
التهديد والإباحة مغايرة بالذات.
وقال آخرون : إنّما كان كذلك لصورته وصيغته.
وقال قوم بذلك بشرط التجرّد عن القرائن الصّارفة له عن جهة
الأمر إلى التهديد والإباحة ، وإليه ذهب جماعة من الفقهاء ، وزعموا أنّه لو صدر من
النائم والمجنون أيضا ، لم يكن أمرا للقرينة.
وهذا يعارضه قول من يقول : إنّه لغير الأمر إلّا إذا صرفته
قرينة إلى معنى الأمر ، لأنّه إذا سلم إطلاق العرب هذه الصّيغة على أوجه مختلفة ،
فحوالة البعض على الصّيغة ، والباقي على القرينة تحكّم محض ، فيجب التوقّف فيه ،
فيوقّف.
وقال آخرون : إنّما كان أمرا ، لأنّ الامر أراد كونه أمرا
وأجروه في هذه القضيّة مجرى الخبر.