نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 389
المبحث السادس : في أنّ دلالة الصيغة على الطلب بالوضع
اعلم أنّ لفظة افعل وشبهها تدلّ على الطلب من غير حاجة إلى
إرادة أخرى ، وهو مذهب الأشاعرة والكعبي [١] من
المعتزلة.
وقال الجبائيّان [٢] : لا
بدّ مع ذلك الوضع من إرادة أخرى.
لنا : أنّها موضوعة للطلب ، فلا تتوقّف دلالتها عليه إلى إرادة
، كسائر الألفاظ.
ولأنّ الطّلب النفساني أمر باطن ، فلا بدّ من الاستدلال عليه
بأمر ظاهر ، والإرادة أمر باطن فيفتقر إلى معرّف كافتقار الطلب ، فلو توقّفت دلالة
الصيغة على الطلب على تلك الإرادة ، لم يكن الاستدلال بالصيغة على الطّلب.
احتجوا بأنّا نميّز بين الصّيغة إذا كانت طلبا ، وتهديدا ، ولا
مائز إلّا الإرادة.
والجواب : أنّها حقيقة في الطلب ، ومجاز في التهديد ، وكما يجب
صرف الألفاظ إلى حقائقها ، وإجزاؤها عليها عند التجرّد ، فكذا هنا.