responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 236

ولايجوز ذلك إذا كانت ربوية وإن قصدا به البيع حقيقةً (6).

فإنّ ذيل الخبر كالصريح في عدم جواز بيع الدين بثمن نسيئة؛ أي‌بدين مؤجّل، إذ ثمن النسيئة يصير بنفس عقد البيع ديناً مؤجّلًا.

وبهذا كلّه ظهر: أنّ من شرائط بيع الدين المذكور في السفتجة بأقلّ منها، أن لا يكون الثمن ديناً مؤجّلًا، بل يعتبر أن يكون نقداً.

الصورة الثانية من المعاملة بالكمبيالة

6- هذه هي الصورة الثانية من صور المعاملة بالكمبيالة، وهي ما إذا لم يكن الدين المذكور في الكمبيالة من الأوراق النقدية، بل من الأمتعة المكيلة أو الموزونة، وحينئذٍ إذا بيعت بأقلّ منها تصبح المعاملة، معاملة ربوية، كما إذا كان الدين الذي تحكي عنه السفتجة ألف كيلو من الأرز، وهو مؤجّل إلى ستّة أشهر، فباعه صاحب السفتجة بثمان مائة كيلو منه نقداً، وهذا بيع مماثل بأقلّ من مماثله نقداً، وهو حرام باتفاق الأصحاب؛ قضاءً للنصوص حتّى وإن لم يقصد المتعاقدان بهذا البيع الفرار من الربا، بل قصدا البيع حقيقةً؛ وذلك لمنع النصوص من معاملة المماثل من المكيل أو الموزون بأقلّ من مماثله، كموثّقة منصور بن حازم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها: «كلّ شي‌ء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد»[1].

والمراد من قوله عليه السلام: «فلا يصلح»- بقرينة المقابلة مع قوله عليه السلام: «فلا


[1]- وسائل الشيعة 18: 153، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 16، الحديث 3 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست