responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 235

عامّي، إلّاأنّ كتابه معتمد»[1]- أنّه ليس بتامّ الدلالة على منع الدين بالدين الذي يتحقّق بنفس البيع، وهو محلّ بحثنا؛ إذ الظاهر من قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا يباع الدين بالدين» أنّ كلّ واحد من الدينين مقدّم على عقد البيع، فلا يشمل ما لو باع من له دين مؤجّل على شخص لشخص ثالث بمبلغ إلى أجل معيّن، حيث إنّ هذا المبلغ وإن صار ديناً مؤجّلًا بمجرّد بيع ذاك الدين به، إلّاأنّه لا يصدق عليه عرفاً أنّه باع دينه بدين.

ولعلّ الوجه في احتياط السيّد المحقّق الخوئي قدس سره وعدم إفتائه بتّاً بمنع بيع الدين بالدين مؤجّلًا: أنّه رأى من جانب أنّ الاستناد إلى مجرّد خبر طلحة غير تامّ؛ لما تقدّم، ومن جانب آخر قام الإجماع على المنع، وهو أيضاً غير تامّ بعد احتمال استناد المجمعين إلى ذاك الخبر، فاحتاط في المسألة تحفّظاً من مخالفة الإجماع والخبر.

نعم، للماتن المحقّق قدس سره أن يحكم بالمنع بتّاً- كما حكم به- لما بنى عليه من حجّية الشهرة الفتوائية القدمائية، وكذا انجبار ضعف الخبر بالشهرة العملية.

ولكن في المقام رواية اخرى تامّة السند والدلالة تصلح أن تكون مستنداً للحكم بالمنع، ولعلّها مستند الماتن المحقّق قدس سره في حكمه به في عبارته المتقدّمة من كتاب الدين، وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً، قال:

«لا يبيعه نسياً، فأ مّا نقداً فليبعه بما شاء»[2].


[1]- معجم رجال الحديث 9: 169 ..

[2]- وسائل الشيعة 18: 45، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 6، الحديث 8 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست