responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 185

وأ مّا «السفتجة» أو (سفته) أو (الكمبيالة) في زماننا هذا، فقد أصبح ذا معنى جديد وإن كان مشابهاً لذلك المعنى العتيق؛ حيث صار في عهدنا الراهن من الأوراق التجارية التي تقع بها معاملات مستحدثة.

وقد عرّف السفتجة في قانون التجارة الإيراني المصوّب في (13) ارديبهشت من سنة (1311) الشمسية بعد الهجرة النبوية بما إليك ترجمته:

«المادّة (307) السفتجة: سند يتعهّد على أساسه من أمضاه أن يدفع مبلغاً معيّناً في وقت معيّن أو عند المطالبة إلى حامله، أو شخص معيّن، أو من أحاله عليه ذلك الشخص»[1].

والجدير بالذكر: أنّ السفتجة ليست من سنخ الأوراق النقدية التي لها مالية اعتبارية عند العقلاء، كالإسكناس، والدينار، والدولار، بل هي- كما صرّح به في المتن القانوني المتقدّم- سند يعبّر عن اشتغال ذمّة من أصدر الكمبيالة وأمضاها بمبلغ معيّن من الدين لمن كتبت باسمه، ونتيجة ذلك أنّه لا يترتّب على دفع المديون الكمبيالة إلى دائنه، آثار دفع الأوراق النقدية، كفراغ الذمّة، وقبض الثمن ونحوهما، ومن هنا لو ضاعت عند الدائن لا تفرغ به ذمّة المديون، وسيأتي تفصيل الكلام في هذه الجهة بتبع الماتن المحقّق قدس سره في ذيل المسألة الخامسة.


[1]- وإليك نصّ قانون التجارة الإيراني المصوّب في 13 ارديبهشت من سنة 1311 الشمسية:

مادّة( 307):« فته طلب( سفته): سندى است كه به موجب آن امضاء كننده تعهّد مى‌كند مبلغى در موعد معيّن يا عند المطالبه در وجه حامل يا شخص معيّن و يا به حواله كرد آن شخص كارسازى نمايد» ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست